أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 111/ 49ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 111
  • السنة القضائية: 49
  • تاريخ الجلسة: 28 فبراير 2006

طعن مدني رقم 111/ 49ق

خلاصة المبدأ

لطعن بالنقض، ميعاده امتداده – بيان ذلك

الحكم

الوقائع/ أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 266 لسنة 1998 م أمام محكمة مصراتة الابتدائية ضد الطاعن بصفته قالت شرحاً لها: إن ابنها صدمته سيارة مؤمنة لدى المدعى عليه وقت حصول الحادث أدت إلى وفاته وقررت النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم وانتهت إلى طلب الزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع لها مائة وخمسين ألف دينار جبراً للأضرار التي لحقت بها، والمحكمة قضت برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 220 لسنة 27 أمام محكمة استئناف مصراتة التي قضت ببطلان الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف عليهما بأن يدفعا للمستأنفة مبلغاً وقدره عشرة آلاف دينار عن الضرر المعنوي.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2001.2.7م وأعلن بتاريخ 2001.11.15. وبتاريخ 2001.12.18م قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا وسدد الرسم وأودع الكفالة وقرار الإنابة ومذكرة بأسباب الطعن وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي وحافظة مستندات، وبتاريخ 2002.1.9 م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدها بتاريخ 2002.1.2م، وبتاريخ 2002.1.15م أودع محامي المطعون ضدها حافظة مستندات و سند الوكالة ومذكرة رادة بدفاعه انتهى فيها إلى عدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن ما دفع به محامي المطعون ضدها في محله ذلك أن ميعاد الطعن بالنقض ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إعلان الحكم المطعون فيه إعلانا صحيحا وفقا لنصي المادتين 301 و 341 من قانون المرافعات، وكان يبين من أصل ورقة إعلان الحكم المودعة من المطعون ضدها أنه أعلن إعلانا قانونياً لإدارة القضايا ” فرع مصراتة ” بتاريخ 2001.11.15 م وكان بيين من ورقة التقرير بالطعن أنه قرر به بتاريخ 432-.2001.12.15 2001.12.18 أي بعد مضي ميعاد الثلاثين يوما المحددة للتقرير بالطعن التي سهي يوم ولا يغير من ذلك ما بررت به نيابة النقض في مذكرتها قبول الطعن شكلا بأنه وإن كان يوم 2001.12.15 آخر يوم للتقرير بالطعن إلا أنه يمتد قانونا إلى يوم 2001.12.18 بمناسبة عطلة عيد الفطر المبارك، إذ أنه وفقا للشهادة الصادرة من قلم كتاب المحكمة العليا والمقدمة من المطعون ضدها أن يوم 2001.12.17 كان يوم عمل عادي، بما يكون معه آخر يوم التقرير بالطعن هو يوم 2001.12.17 وبما أن التقرير بالطعن قد تم يوم 2001.12.1 فإنه يكون بعد الميعاد بما يتعين معه عدم قبوله.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً وبمصادرة الكفالة وب الزام الطاعن بصفته بالمصروفات.