أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 94/ 53ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 94
  • السنة القضائية: 53
  • تاريخ الجلسة: 29 يوليو 2006

طعن جنائي رقم 94/ 53ق

خلاصة المبدأ

الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه – شرط قبوله.

الحكم

الوقائع/ اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر، لأنهما بتاريخ 1999/12/20ف بدائرة مركز شرطة غريان:

  1. أخذا خفية مالاً منقولاً مملوكاً للغير لا تقل قيمته عن قيمة المعاش الأساسي حالة كونهما عاقلين أتما الثامنة عشرة سنة ميلادية مختارين غير مضطرين وذلك بأن قاما بسرقة مصوغات ذهبية من منزل المجني عليه (…) وعلى النحو المبين بالأوراق.
  2. اختلسا ليلاً باستعمال العنف ضد الأشياء مالاً منقولاً مملوكاً للمجني عليه سالف الذكر، وذلك بأن تسللا إلى منزله ليلاً وسرقا منه المنقولات المشار إليها سلفاً وعلى النحو المبين بالأوراق. وقدمتهما إلى غرفة الاتهام طالبة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً لنصوص المواد… 1، 2، 8، 9 من القانون رقم (25/13) ميلادية) بشأن إقامة حدي السرقة والحرابة و 1/444، 446/ أولاً بنود (1) 2، 3 و 1/447 عقوبات.

والغرفة قررت ذلك ومحكمة الجنايات بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه أربعين ديناراً عما نسب إليه، وبلا مصاريف جنائية.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2005/8/1 ف، فقرر عليه المحكوم عليه الطعن بالنقض من داخل مؤسسة الإصلاح والتأهيل بتاريخ 4/ 8/ 2005.ف، وأودع محاميه الموكل منه والمفوض عنه من إدارة المحاماة الشعبية أسباب الطعن موقعة منه لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم بتاريخ 2005/8/24 إفرنجي وأودعت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني في الطعن خلصت فيها إلى القول بقبوله شكلاً ورفضه موضوع وبعد أن أودع المستشار المقرر تقريره عن الطعن حدد لنظره جلسة 2006/6/25 ف وفيها تلي تقرير التلخيص، وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق ونظر الطعن على النحو المبين بمحضره ثم حجز للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

ومن حيث إن الطعن قد استوفى شرائطه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وعلى وجه من القول حاصلة أنه يتبين من خلال الاطلاع على أسباب الحكم المطعون فيه بأن المحكمة قـد اعتمدت في قضائها بإدانة الطاعن على أن التهمة ثابتة في حقه ثبوتاً يقينياً استناداً إلى أقواله الواردة استدلالاً، والتي جاءت نتيجة تعرضه للإكراه المادي من قبل مأمور الضبط القضائي، فقد كان يتوجب على المحكمة أن تأمر بإحالته إلى الطبيب الشرعي للكشف عليه وبيان الإصابات وأسبابها إلا أن المحكمة لم تعر إلى ذلك أي اهتمام مما يجعل حكمها معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومتعين النقض والإعادة.

وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه على النحو السالف البيان فهو نعي غير سديد، ذلك أنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه بعد استعراضه لواقعة الدعوى ووقوفه على ظروفها وأدلة الإثبات والنفي فيها أنه خلص إلى تكوين عقيدته بإدانة المتهم عن التهمة المسندة إليه ثم تصدى للرد على ما أثاره الدفاع من الدفع ببطلان اعترافات الطاعن استدلالاً وذلك بقوله في حيثياته: ((كما تلتفت المحكمة عن الدفع بخصوص بطلان الاعتراف في محضر جمع الاستدلالات لمقولة أنه نتيجة الضرب وترى المحكمة أنه دفع مجرد الغاية منه الإفلات من العقاب إذ الأصل في الاعتراف أنه يصدر صحيحاً عن إرادة حرة، وعلى من يدعي عكس ذلك إثباته.

لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات المرافعة أن الطاعن أو الحاضر معه لم يطلب من المحكمة عرضه على الطبيب الشرعي وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو بالرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويشتمل بيان ما يرمى إليه به ويتصدر مقدمة طلباته الختامية فضلاً عن أن المستقر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه لا تلتزم محكمة الموضوع بإيراده والرد عليه متى كان مرسلاً ولم يقدم ما يسانده وأورد الحكم الدفع ورد عليه والأصل أن الاعتراف يحمل على سلامته إلا إذا وجد في الأوراق ما يصرفه إلى غير ذلك وأن على من يدعي الإكراه يقع عبء إثباته ولم يقدم الطاعن ولا الحاضر معه دليلا على ذلك، مما يكون معه أخذ الحكم المطعون فيه في إدانة الطاعن باعترافه استدلالاً لاطمئنانه السلامته يكون سليماً، ولا تثريب عليه في ذلك مما يكون معه منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لا محل له ويتعين رفضه.

فلهذه الأسباب

حکمت المحكمة بقبول طعن الطاعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه.