أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 70/ 53ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 70
  • السنة القضائية: 53
  • تاريخ الجلسة: 25 يونيو 2006

طعن جنائي رقم 70/ 53ق

خلاصة المبدأ

تعديل التهمة إلى وصف أخف لا يلزم تنبيه المتهم إلى هذا التعديل – بيان ذلك

الحكم

الوقائع/ اتهمت النيابة العامة الطاعن لانه بتاريخ 2004/9/13 بدائرة مركز شرطة غوط الشعال:-

  1. شرب خمرا.
  2. حاز خمرا.
  3. شرع بطريق الإكراه في الاستيلاء على المنقول المبين بالمحضر المملوك المجنى عليه (…) وذلك بأن حاول سرقة مركبته الآلية والاعتداء عليه بالضرب بواسطة مفك وأوقف أثر فعله لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه من قبل المجنى عليه حالة كون الواقعة حصلت ليلا وقدمته إلى غرفة الاتهام بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية طالبة إحالته إلى محكمة الجنايات وذلك لمعاقبته وفق المواد 1/1، 2، 1/4 من القانون رقم 4 لسنة 23 بشأن تحريم الخمر المعدل بالمادة 1/2 بند 3 من القانون رقم 20 لسنة 25 والمادة 1/54، 60، 1/450، 3 من قانون العقوبات.

والغرفة قررت ذلك

و دائرة الجنايات بمحكمة استئناف طرابلس قضت في الدعوى بجلسة 2005/8/6 حضوريا بمعاقبة “الطاعن ” (…) بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة وتغريمه الف دينار عما نسب إليه في التهمتين الأولى والثانية وبحبسه ستة اشهر مع الشغل وتغريمه لخمسة وعشرين دينارا عن التهمة الثالثة وبلا مصاريف جنائية.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم بتاريخ 2005/8/6 و أودعت أسبابه بتاريخه وبتاريخ 2005/8/8 طعن عليه المحكوم عليه بالنقض أمام ضابط السجن بعين زارة على النموذج المعد لذلك ووقع على تقريره وبتاريخ 2005/9/11 أودعت إدارة المحاماة الشعبية لدى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم مذكرة بأسباب طعن الطاعن موقعة من المحامي بتلك الإدارة وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.

حددت جلسة 2006/5/30 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وصممت نيابة النقض على رأيها السابق وتم نظر الدعوى على النحو الوارد بمحضر الجلسة وتم حجزها للحكم بجلسة اليوم 2006/6/26.

الأسباب

حيث إن الطعن حاز وضعه القانوني فهو مقبول شكلا. وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه هو مخالفته للقانون لأنه قام بتعديل القيد والوصف للتهمة الثالثة التي وجهت للمتهم دون ان ينبهه لذلك حتى يستعد لتحضير دفاعه وذلك وفق المادة 281 إجراءات جنائية ويكون بمخالفة ذلك قد أخل بحق الدفاع وانتهى الطاعن إلى طلب قبول طعنه شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم والاعادة.

وحيث إن هذا النعي الذي ساقه الطاعن غير سديد، ذلك أنه بيين من الحكم المطعون فيه ان المحكمة مصدرته قامت بتعديل التهمة الثالثة من جناية الشروع في سرقة المركبة بالاكراه، إلى جنحة الشروع في اختلاسها ليلا، وبذلك تكون قد عدلت الاتهام إلى الوصف الأخف مما لا إلزام عليها بتنبيه الطاعن إلى هذا التعديل، ذلك لأن نص المادة 281 إجراءات جنائية الذي يتمسك به مجاله عندما يتم تغيير القيد والوصف إلى الأشد وفي واقعة الحال فإن المحكمة انتقلت إلى الوصف الأخف وهي بذلك ليست ملزمة بأن تنبه الطاعن لأن ذلك من سلطتها التقديرية التي اعطاها لها القانون وهذا المسلك الذي سلكه الحكم المطعون فيه عندما عدل القيد والوصف هو لصالح المتهم “الطاعن” وبذلك يضحى النعي عليه بمخالفة القانون في غير محله مما يوجب رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.