طعن جنائي رقم 591/ 64ق
طعن جنائي رقم 591/ 64ق
خلاصة المبدأ
كتيبة تابعة لرئاسة الأركان العامة – حمل أحد أفرادها سلاحاً أثناء ساعات الدوام الرسمي وخارجه – عدم اشتراط حصوله على ترخيص بذلك من الجهة المختصة – سببه.
الحكم
الوقائع/ اتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه بتاريخ 2016/10/21م بدائرة مركز شرطة مصراته.
- حالة كونه عاقلاً أتم الثماني عشرة سنة من عمره قتل نفساً عمداً، وذلك بأن قام بإطلاق النار على المجني عليه (…) عمدا بنية إزهاق روحه بواسطة بندقية كلاشن كوف، فألحق به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية المرفق، وعلى النحو المبين بالأوراق.
- حاز وأحرز سلاحاً دون أن يكون لديه ترخيصاً بذلك من الجهات المختصة، وذلك بأن حاز سلاحا نوع كلاشن كوف والموصوف بالتقرير الفني المرفق دون أن يكون لديه ترخيص يخوله ذلك من الجهات المختصة، وعلى النحو المبين بالأوراق.
- حاز وأحرز ذخيرة دون أن يكون لديه ترخيص من الجهات المختصة، وذلك بأن حاز ذخيرة لسلاح نوع بندقية كلاشن كوف وعلى النحو المبين بالأوراق.
الأمر المنطبق عليه نصوص المواد 1 من القانون رقم 6 لسنة 1423 بشأن القصاص والدية المعدل بالقانونين 4 لسنة 1427، 7 لسنة 1430م المادتين 1، 3/4 من القانون رقم 2 لسنة 2014م بشأن حضر الأسلحة والذخائر والمفرقعات والمادة 3/6 من القانون رقم 2 لسنة 2014م بشأن الأسلحة والذخائر والمفرقعات. وقدمته إلى غرفة الاتهام التي قامت بإحالته إلى محكمة الاستئناف دائرة الجنايات التي نظرت الدعوى وفق الثابت بمحاضر جلساتها وأصدرت فيها حكمها بتاريخ 2017/06/19م القاضي منطوقه حضوريا بإدانة المتهم (…) في التهمة الأولى المعدلة بالدية لقتله المجني عليه (…) خطأ، ومعاقبته بالسجن مدة ثلاث سنوات عن التهمتين الثانية والثالثة وحرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة بعدها، وبمصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة على ذمة القضية وبلا مصاريف جنائية.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2017/06/19م، وقرر محامي الطاعن الأستاذ (…) الطعن على الحكم بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة التي أصدرته وذلك بتاريخ 2017/07/30م بموجب توكيل يخوله ذلك، وبذات التاريخ والمكان أودع مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه.
وقدمت النقض مذكرة برأيها القانوني في الطعن رأت فيه أولاً / عرض الدعوى على دائرة فحص الطعون للإحالة. ثانيا / قبول الطعن شكلا.
ثالثا/ وفي الموضوع بنقض الحكم جزئيا في شأن التهمة الأولى وإعادة الدعوى لمحكمة استئناف مصراته دائرة الجنايات لنظرها مرة أخرى من هيئة جديدة. وقررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى الدائرة المختصة. وحددت جلسة 2022/1/30 م لنظره، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم بجلسة 2022/3/21، ومد أجل النطق للحكم لجلسة اليوم.
الأسباب
بعد تلاوة تقرير التلخيص، وسماع رأي نيابة النقض، والاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا لذلك فهو مقبول شكلا.
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب.
أولا: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الحكم المطعون فيه أقر بقيام حالة الدفاع الشرعي كسبب من أسباب الإباحة في حق الطاعن وفق نص المادة 70 من قانون العقوبات، إلا أنه اعتبر الطاعن قد تجاوز الحالة الدفاع الشرعي وأعمل نص المادة 73 عقوبات لينتهي من خلال ذلك بمعاقبة الطاعن عن جريمة القتل الخطأ المنصوص عليها بالمادة 3 من القانون رقم 6 لسنة 1423م بشأن القصاص والدية وتعديلاته فيما يخص التهمة الأولى حيث إن المادة 70 مكرر ب من قانون العقوبات قد حددت الحالات التي تبيح حق الدفاع الشرعي القتل العمد ومنه فعل يتخوف منه أن يحدث منه الموت أو جروح بالغة إذا كان لهذا الخوف أسباب معقولة. والطاعن كان في حالة دفاع شرعي ومن ثم لا عقاب له ولا يوجد قبل الطاعن أي تجاوز في الدفاع الشرعي وأن المحكمة المطعون في حكمها أخطأت في تطبيق القانون وتأويله، الأمر الذي يستوجب نقض الحكم.
ثانيا: القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بمقولة إن المحكمة المطعون في حكمها أدانت الطاعن عن جريمتي حيازة وإحراز سلاح ناري المتمثل في بندقية نوع كلاشنكوف وذخيرتها دون ترخيص بخصوص التهمة الثانية والثالثة وعاقبته عنهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات وحرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة بعدها مع مصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة على ذمة القضية مبررة قضاءها بأن ما تقدم به الطاعن من ترخيص صادراً من الكتيبة التي ينتسب إليها الطاعن والتابعة لرئاسة أركان الجيش الليبي لا يعد ترخيصا، وذكرت بأن المخول بإصدار الترخيص بحيازة الأسلحة والذخائر هو وزير الداخلية. وأن دفاع الطاعن دفع أمامها وقدم رسالة صادرة عن وزارة – الدفاع تضمنت بيان رقم السلاح المرخص بحمله ونوعه وكذلك عدد الذخيرة، والمحكمة المطعون في حكمها لم ترد على هذا الكتاب خاصة وأن قانون الأسلحة والمفرقعات والذخائر قد استثنى الأسلحة المسلمة إلى رجال الأمن والجيش. فإنه يكون مشوبا بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع متعين النقص. وخلص الطاعن إلى طلب قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة استئناف مصراته دائرة الجنايات لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.
وحيث إنه عما ينعى به الطاعن في الوجه الأول من طعنه، يبين من مدونات الحكم المطعون فيه وهو بصدد تلخيص الواقعة والإفصاح عن عقيدة المحكمة قوله ” ذكر المتهم استدلالا وتحقيقا وأمام غرفه الاتهام وأمام هذه المحكمة بجلسة المرافعة أنه لم يقصد قتل المجني عليه عند توجيه السلاح إليه بل كان قصده إخافته لكي يوقف اعتدائه على منزله وعلى والده الذي كان يقف أمام المنزل أثناء إطلاق المجني عليه النار من سلاحه صوب منزل أسرة المتهم. والأوراق خلت مما يدل على إضمار المتهم نية قتل المجني عليه، وتأيد ذلك بما جاء في شهادة الشاهد (…) أمام النيابة العامة من أنه كان أمام منزله فمر بجواره المجني عليه (…) وهو يحمل بندقية كلاشنكوف وكان يسير على قدميه واتجه نحو منزل (…) والد المتهم وناداه بقوله ( يا.. طلع.. بره فخرج له… والد المتهم وبدأ يحاول تهدئته ويطلب منه مغادرة المكان بعبارات ( يا راجل عدى روح وإلا اضربني مكان… ومسامحك إلا أن المجني عليه لم يغادر المكان، وحضر الشاهد (…) إلى المجني عليه وطلب منه مغادرة المكان وأن يستهدي بالله إلا أنه رفض وقام برمي الرصاص من سلاحه نحو منزل (…) مكررا الطلب منه مغادرة المكان، وكان (…) يستجديه ويطلب منه مغادرة المكان، وفجأة سمع الشاهد صوت رصاص يخرج من منزل (…) ويقع (…) المجني عليه، وانتبه الشاهد إلى نزول (…) المتهم من على سطح منزلهم والواقعة على هذا النحو وليدة لحظتها ولم تحو الأوراق ما يفيد إضمار المتهم لنية قتل المجني عليه، فالمجني عليه هو من حضر إلى منزل المتهم واعتدى عليه بإطلاق النار عليه رغم توسلات والد المتهم والشاهد للمجني عليه بمغادرة المكان إلا أنه رفض ذلك وأصر على البقاء مهددا والد المتهم بالقتل بعد أن يقتل أبناءه أمامه. وبالتالي فإن الثابت لدى هذه المحكمة انتفاء نية القتل لدي المتهم وكذلك نية إصابة جسم المجني عليه. وإنما الثابت بالأوراق أن استعمال المتهم للسلاح وإطلاق النار صوب المجني عليه هو لرد الاعتداء الحاصل من المجني عليه صوب والد المتهم بأنه سيقتله بعد أن يقتل أبناءه، وبما أن المادة 70 مكرر ب من قانون العقوبات قد عددت الحالات التي يبيح فيها حق الدفاع الشرعي القتل ومنها (فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جروح بالغة إذا كان لهذا الخوف أسباب معقولة. ومن خلال سرد الواقعة وشهادة الشاهد (…) الذي حضر الواقعة فإن ما قام به المجني عليه أفعال تبث الخوف والرعب لدى مشاهدها وخاصة أن المتهم رأى والده يقف أمام المنزل والإطلاقات التي كان يطلقها المجني عليه كانت حواليه وقريبة منه وخوف إصابة والده، خاصة وأنه سمع المجني عليه يهدد والده بالقتل بعد أن يقتل أبناءه. وبالتالي فإن هذه المحكمة تعمل نصي المادتين 70 و 73 من قانون العقوبات لكون المتهم كان في حاله الدفاع الشرعي وذلك تنفيذا لما استقر عليه قضاء المحكمة العليا من أن الدفاع الشرعي وفقا للمادة 70 من قانون العقوبات قرر لدفع الأفعال المعتبرة جريمة قانونا والتي تقع إضرارا بالمدافع أو غيره فأباح القانون لذلك دفعها بأفعال تعتبر جريمة هي الأخرى، إلا أنه لا عقاب على مرتكبها لكونه كان يرد جريمة ضارة به أو بغيره وهو لذلك في حاله دفاع شرعي طعن جنائي 19/18 ق)، وهو ينطبق على واقعه الحال كما سبق بيانه إذ أن المتهم كان يرد واقعه اعتداء على والده ومنزله. إلا أن المحكمة تلاحظ أن المتهم قد تجاوز خطأ الحدود التي يعينها القانون وبذلك تعاقبه بمقتضى المادة 73 من قانون العقوبات كونه تجاوز حدود الدفاع الشرعي إذ كان بمقدوره وهو في مكان أعلى من المكان الذي به المجني عليه أصابته في رجله أو في أماكن غير قائلة بطبيعتها بحيث يشل حركته ويمنعه من الاستمرار فى إطلاق النار، وقد ثبت من خلال كشف المعاينة الذي أجراه مأمور الضبط لمكان تواجد المتهم في أعلى سطح منزله وجود أربعة أظرف فارغة لإطلاقات بندقية كلاشنكوف ولقد ثبت من خلال وكيل النيابة وكذلك معاينة مأمور الضبط لمكان سقوط المجني عليه وجود أثار ثلاث طلقات على الأسفلت، وثبت من خلال التقرير الطبي الشرعي رقم 1119 لسنه 2016 المؤرخ في 10/31/ 2016 وجود فتحة دخول لإطلاقة بأعلى الظهر وفتحه خروج في أعلى الجانب الأيسر، وفتح دخول على وسط الألية اليمنى وفتحه خروج بالإلية اليسرى وأن الوفاة تعود إلى هذه الإصابات النارية مما نتج عنها تهتك أحشاء الصدر والبطن، ويتضح من ذلك أن هناك إطلاقات كانت مصوبة مباشرة إلى المجني عليه وهي التي كانت سببا في وفاته، بخلاف ما يدعيه المتهم وما دفع به محاميه من أن المتهم كان يصوب نحو رجلي المجني عليه لتخويفه، وبذلك يكون المتهم قد تجاوز حدود الدفاع الشرعي ويتعين عقابه بمقتضى ما نصت عليه المادة 73 من قانون العقوبات، وتعاقبه على جريمة خطئية بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1423 بشأن أحكام القصاص والدية وتكون العقوبة هي الدية كما هو بالمنطوق عملا بالمادة 277 / 2 إجراءات جنائية. ولما كان من المقرر أن العبرة في توفر حالة الدفاع الشرعي، أن تكون هناك مبادأة بعدوان من معتد ورد له من معتدى عليه، ففي هذه الحالة تصدق في حق الأخير حالة الدفاع الشرعي عن النفس، وليس بلازم في الفعل المتخوف منه، والذي يسوغ حالة الدفاع الشرعي بصفة عامة أن يكون خطرا حقيقيا في ذاته، بليكفي أن يبدو كذلك في اعتقاد المدافع وتصوره، بشرط أن يكون هذا الاعتقاد مبنيا على أسباب معقولة. ومتى كانت الواقعة كما أثبتها الحكم المطعون فيه على النحو السالف بيانه هي أن المجني عليه (المعتدي) حضر إلى منزل المتهم وكان حاملا بندقية كلاشنكوف ووجد والد المتهم وطلب منه إخراجه ليقتله فاستجداه الوالد أن يعود إلى منزله أو أن يقتله هو بدلا من ابنه فهدده وقال له بعد أن اقتل أبناءك سأقتلك وأصر المتهم على البقاء وبدأ في إطلاق النار نحو المنزل، عندها قام المتهم المدافع) بأخذ بندقيته كلاشنكوف وصعد إلى سطح منزلهم وقام بإطلاق عدة أعيرة نارية نحو المجني عليه (المعتدي) فسقط أرضا وفارق الحياة. ولما كانت المحكمة المطعون في حكمها قد اعتبرت أن ما قام به المتهم يعتبر دفاعا شرعيا وينطبق بشأنه نص المادة 70 مكرر ب البند الأول من قانون العقوبات والتي تبيح القتل وتعده دفاعا شرعيا إذا كان الهدف منه دفع فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جروح بالغة إذا كان لهذا الخوف أسباب معقولة. وهذا الذي انتهت إليه المحكمة المطعون في قضائها له معين ثابت في الأوراق ويتفق والتطبيق الصحيح للقانون ولا يجافي مقتضيات العقل والمنطق.
ولما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ولئن كان تقدير التجاوز في استعمال حق الدفاع الشرعي من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها له أساس في الأوراق ولا يخرج عن مقتضى العقل والمنطق. وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه – على نحو ما سلف بيانه. أنه اعتبر الطاعن متجاوزا حدود الدفاع الشرعي لمجرد أنه كان عليه ألا يطلق النار على المجني عليه (المعتدي) في مقتل وهو في موقع أعلى منه بل كان عليه أن يصيبه ويشل حركته ويضربه في أماكن غير قاتلة، وأنه قام برماية أكثر من إطلاقة عليه. وهذا الاستنتاج الذي ذهبت إليه المحكمة المطعون في حكمها هو استنتاج غير سائغ ولا يتفق مع العقل أو المنطق، لأن المجني عليه (المعتدي) كان بحوزته سلاح قاتل بطبيعته بندقية كلاشنكوف ويهدد ويتوعد بقتل المتهم (المدافع) ويطلب من والده أن يخرجه من المنزل ليقتله وعلى الرغم من استجداء والد المتهم له بالمغادرة أو أن يقتله بدلا من ابنه إلا أنه أصر على الرفض بل قال له اقتل أبناءك أولا ثم اقتلك وبدأ في الرماية على المنزل، وفي هذه الأثناء صعد المتهم (المدافع ) إلى سطح المنزل حاملا بندقية كلاشنكوف مثل التي يحملها المجني عليه (المعتدي) وأطلق عددا من العيارات النارية نحوه فأصابته وسقط على الأرض وفارق الحياة. وهذا الفعل الذي اقترفه المتهم (المدافع) يعد فعلا متناسبا من حيث الأداة والسلوك الذي اقترفه المجني عليه (المعتدي)، لأنه من المقرر أن المناط في تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته، الحالة النفسية التي تخالط الشخص الذي يفاجأ بفعل الاعتداء، فيجعله في ظروف حرجة دقيقة تتطلب معالجة موقفه على الفور، والخروج من مأزقه، مما لا يصح محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المتزن الذي يتعذر عليه وقتئذ، وهو محفوف بهذه الظروف والملابسات وكان التصرف الذي قام به الطاعن يعد دفاعا شرعيا صحيحا لا تجاوز فيه، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى خلاف هذا النظر واعتبره متجاوزا لحدود الدفاع، فإنه يكون مخطنا في تطبيق القانون وقاصرا في التسبيب بما يوجب نقضه.
ولما كانت الدعوى جاهزة للفصل فيها ولا تحتاج إلى تحقيق موضوعي فإن هذه المحكمة تتصدى لها وتقضي ببراءة المتهم من تهمة القتل المنسوبة إليه باعتباره كان يمارس حق الدفاع الشرعي في الحدود المقررة له قانونا عملا بالمواد 2/393 إجراءات جنائية والمادة 25 من قانون المحكمة العليا رقم 6 لسنة 1982 المعدل.
وحيث إنه عما ينعى به الطاعن في الوجه الثاني من طعنه فإنه يبين من الحكم المطعون فيه قوله ” وحيث إنه عن التهمتين الثانية والثالثة وهي حيازة سلاح وذخيره بدون ترخيص من الجهات المختصة فهما ثابتتان في حق المتهم ثبوت الجزم واليقين تأسيسا على اعتراف المتهم بحيازته لبندقية كلاشنكوف وذخيرتها، وتلتفت المحكمة عما دفع به المتهم ومحاميه من كونه يحوز ترخيصا بذلك من الكتيبة التي يتبعها والتابعة لرئاسة الأركان فإن هذه المحكمة وإن كانت فيما مضى تقضي باعتبار ذلك ترخيصا يجيز حيازة السلاح لعدم وجود سلطة تتولى ذلك، وكون حيازة السلاح انتشرت في البلاد بين المواطنين منذ ثورة السابع عشر من فبراير غير أنها ومن خلال مطالعة نص المادة الثالثة من قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات الصادر بتاريخ 13 يوليو 1967 فإن المخول بإصدار التراخيص هو وزير الداخلية إذا توافرت شروط حددها القانون للحصول على ذلك الترخيص، وبالتالي فإن ما قدمه المتهم لا يعتبر ترخيصا وتقضي المحكمة بإدانة المتهم عن التهمتين الثانية والثالثة بالعقوبة الواردة في المنطوق وبمقتضى المادتين 2 و 2/3 من القانون رقم 7 لسنه 1981 في شأن الأسلحة والذخائر والمفرقعات وعملا بالمادة 277 إجراءات جنائية. لما كان ذلك وكان من المقرر أن مقتضي أحكام المادة الحادية عشره من القانون رقم 7 لسنه 1421 بشأن الأسلحة والذخائر أن تسليم السلاح أو الذخيرة أو كليهما إلى رجال الجيش أو الأمن العام ومن في حكمهم يعتبر بمثابة ترخيص لهؤلاء لحمل السلاح أو الذخيرة سواء أثناء ساعات الدوام الرسمي أو خارجه. ولما كان الطاعن قد دفع أمام المحكمة بأنه أحد الأفراد التابعين لكتيبة أسود الصحراء التابعة لرئاسة الأركان العامة ومسلم له السلاح الذي ضبط بحوزته وعلى الرغم من ذلك أدانته المحكمة والتفتت عن هذا الدفع واشترطت لسلامة حيازة السلاح أن يكون مرخصا من وزير الداخلية فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ويتعين القضاء بنقض الحكم والقضاء ببراءة المتهم من هذه التهمة أيضا، وذلك عملا بالمادة 2/393 إجراءات جنائية باعتباره يتبع الجيش ومسلم له السلاح بالرقم والذخيرة بالعدد، الأمر الذي يعد ترخيصا بحمل السلاح.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، والقضاء ببراءة المتهم مما نسب إليه.