أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 494/ 45 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 494
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 7 مايو 2003

طعن جنائي رقم 494/ 45 ق

خلاصة المبدأ

توقيع الحكم من غير رئيس الدائرة التي أصدرته أو أحد أعضائها – أثره.

الحكم 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه بتاريخ 26/6/9 ميلادية بدائرة شرطة مصراتة: –

  1.  هدد الغير بارتكاب جريمة ضد النفس، وذلك بأن هدد المجني عليه (….) بالقتل وعلى النحو الموضح بالأوراق. 
  2. أتلف مالا منقولا وصبره غير نافع جزئيا، وذلك بأن أتلف قفل باب منزل المجني عليه المذكور حالة كون الفعل قد اقترن باستعمال العنف ضد الأشخاص وتهديدهم على النحو المبين بالأوراق. 
  3. صنع خمراً وذلك بأن قام بخلط خميرة وماء حتى صارت خمراً على النحو الموضح بالأوراق. 
  4. شرب وحاز وأحرز على النحو المبين بالأوراق.

 وقدمته إلى غرفة الاتهام طالبة إلى محكمة الجنايات بمعاقبته طبقا لنصوص المواد 2/430، 1/457 عقوبات، 1، 412، 7، 8 من القانون رقم 4/23 ميلادية بشأن تحريم الخمر (1) مكرر، 2/2 من القانون رقم 25/20 ميلادية المعدل للقانون رقم 23/4 ميلادية

والغرفة قررت ذلك

ومحكمة الجنايات بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها. حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن (…) ثلاث سنوات عن تصنيع الخمر وشربه وحيازته وإحرازه وبلا مصاريف جنائية وببراءة المتهم من باقي التهم المسندة إليه

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997/11/15 إفرنجي فقرر المحكوم عليه الطعن بالنقض من داخل مؤسسة الإصلاح والتأهيل في 97/11/24ف، واستخرج محامي الطاعن الموكل منه شهادة سلبية من قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم بتاريخ 1997/12/3 إفرنجي وأخطر بالإيداع في 97/12/15 إفرنجي، فأودع أسبابه موقعة منه لدى ذات القلم بتاريخ 1998/1/4.

وأودعت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني في الطعن، خلصت فيها إلى القول بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف مصراتة لنظرها مجددا من هيئة أخرى.

وبعد أن أودع المستشار المقرر تقريره عن الطعن، حددت جلسة 2003/4/29 ف لنظره، وفيها تلى تقرير التلخيص، وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق، ونظر الطعن على النحو المبين بالمحضر، تم حجزه للحكم بجلسة اليوم، وقضت المحكمة فيه بالحكم الآتي: – 

الأسباب

من حيث إن الطعن مقبول شكلا.

وحيث إن ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، بمقوله أن الحكم لم يوقع من قبل الهيئة التي أصدرته وإنما تم توقيعه من قبل رئيس محكمة استئناف مصراتة الذي لم يشترك في إصدار الحكم، وخلو الحكم من توقيع أحد القضاة الثلاثة الذين اشتركوا في المداولة وإصدار الحكم، يجعله غير مستوف لشكله القانوني، ويكون باطلا بطلانا مطلقا يصل به إلى حد الانعدام, وهو أمر متعلق بالنظام، تملك المحكمة العليا أن تثيره من تلقاء نفسها عملا بالمادة 305 إجراءات جنائية، ذلك أنه لا يجوز لرئيس محكمة الاستئناف توقيع أسباب الحكم إلا في زوال ولاية رئيس وأعضاء الدائرة، بعد النطق بالحكم وقبل إبداع الأسباب، الأمر الذي يجعل الحكم المطعون فيه معيبا بما يوجب نقضه.

وحيث يبين من الحكم المطعون فيه وهو صادر من دائرة الجنايات بمحكمة استئناف مصراتة لم يوقع من رئيس الدائرة وأعضائها، وقد قام رئيس محكمة الاستئناف بالتوقيع عليه والذي أشر على الحكم أنه نظرا لعدم تمكن رئيس الدائرة من التوقيع على الحكم، فقد قمت أنا رئيس المحكمة (….) بالتوقيع عليه ” لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد عالج حالة وجود مانع منع دون توقيع القاضي الذي أصدر الحكم بعد كتابة أسبابه، فنصت المادة 285 على أنه إذا حصل مانع للقاضي الذي أصدر الحكم ووضع أسبابه بخطه يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية أن يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية، أو يندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناء على تلك الأسباب، فإن لم يكن القاضي قد كتب الأسباب بخطه يبطل الحكم لخلوه من الأسباب، ومفاد ذلك أن توقيع رئيس المحكمة الابتدائية يغني عن توقيع القاضي الذي حصل له مانع ولكن هذا النص إنما يعالج الحكم الذي أصدره قاض فرد، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على عدم سريان النص سالف الذكر، إذا كان الحكم قد صدر من هيئة مشكلة من ثلاثة قضاة كما هو الحال عند صدور الحكم من محكمة الجنح والمخالفات المستأنفة، أو عند صدوره من دائرة الجنايات بمحكمة الاستئناف، إذ في مثل هذه الأحوال لا ينطبق النص سالف الذكر، لأن الهيئة التي وقع مانع لرئيسها لا يزال فيها قاضيان أو مستشاران اشتركا في سماع المرافعة وفي المداولة وإصدار الحكم، وأحدهما يقوم مقام الرئيس الذي حصل له المانع، وتوقيع أي منهما على الحكم أوجب من توقيع رئيس المحكمة الذي حل محل الرئيس الذي حصل له المانع، ومن توقيع أي قاض آخر لم يسمع المرافعة، ولم يشترك في المداولة، وإصدار الحكم، ولذلك فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الحكم الجنائي إذا وقعه أحد أعضاء الهيئة، فإن ذلك يغني عن توقيع الرئيس، إذ الرئيس وزملاؤه في قوة هذا التوقيع سواء، وتوقيع أي عضو من أعضاء الهيئة يكفي لصحة إجراءات الحكم، ومن ثم فإن توقيع رئيس المحكمة أو أي قاض آخر لم يشترك في إصدار الحكم، وخلو الحكم من توقيع أحد القضاة أو المستشارين الذين اشتركوا في المداولة وقت إصدار الحكم، يجعل الحكم غير مستوف شكله القانوني، ويؤدي إلى بطلانه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر من دائرة الجنايات بمحكمة استئناف مصراتة المشكلة من المستشارين (…)، و (…)، و(…)، وقد وقع ثلاثتهم على المنطوق المدون بورقة رئيس الجلسة في تاريخ صدور الحكم، إلا أن نسخة الحكم الأصلية لم توقع من أي منهم، وقد وقع عليها رئيس المحكمة على النحو السالف بيانه، وعليه فإن ما ينعى به الطاعن هو في محله مما يتعين معه نقض الحكم مع الإعادة ودون حاجة لمناقشة أوجه الطعن الأخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف مصراتة، دائرة الجنايات، للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.