أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 423/ 50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 423
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 23 يونيو 2003

طعن جنائي رقم 423/ 50 ق

خلاصة المبدأ

مسئولية كل من اشترك فيها – أساس ذلك.

الحكم 

الوقائع

تخلص في أن النيابة العامة اتهمت كلا من: 1- (…) 2- (…) لأنهم بتاريخ 2012/2/10 ف بدائرة مركز شرطة الهضبة: – 

  • أ. المتهمون جميعا فتلو عمداً المجني عليه (…) بأن طعنوه بسكين في مقتل، فأزهقوا روحه وفقا لتقرير الصفة التشريحية المرفق. 
  • ب. المتهمان الأول والثالث أحدثا بالمجني عليه (…) أذى شخصيا بسيطا أدى إلى مرضه فقرر الطبيب شفاءه في بحر ثلاثة أيام، حالة كون الواقعة قد حصلت باستعمال سلاح سكين. 

الأمر المعاقب عليه بالمواد 21 من القانون رقم 1423/6 م بشأن أحكام القصاص والدية المعدل بالقانون رقم 1427/4 م، 1/379، 382 ع. وطلبت من غرفة الاتهام، بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية إحالتهم إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم طبقا لقرار الاتهام، والغرفة قررت ذلك، وأحالتهم إلى محكمة جنايات طرابلس، وهذه قضت حضوريا بتاريخ 2003/1/1 ف بمعاقبة كل واحد من المتهمين (…)، و (…)، و (بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما نسب إليه وبلا مصاريف جنائية).

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم بتاريخ 2003/1/1 ف قرر المحكوم عليهم الطعن عليه بطريق النقض بتاريخ 2003/1/2 ف من السجن، أودع محاميهم مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه لدى قلم كتاب محكمة استئناف طرابلس بتاريخ 2003/1/19 ف كما قرر الأستاذ: (…) وكيل النيابة العامة بالطعن على الحكم بطريق النقض لدى قلم كتاب محكمة استئناف طرابلس بتاريخ 2003/1/11 ف وبذات التاريخ والمكان أودع مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه, أودعت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني خلصت فيه إلى طلب الحكم بقبول طعن المحكوم عليهم شكلا ورفضه موضوعا، وقبول طعن النيابة العامة شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة جنايات طرابلس لنظرها مجددا من هيئة أخرى، وتم تحديد جلسة بتاريخ 2003/5/24 ف لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، ونيابة النقض تمسكت برأيها السابق ونظرت الدعوى على النحو الوارد في محضر الجلسة، وحجزت للحكم بجلسة اليوم الموافق 2003/6/23 ف

الأسباب

وحيث إن طعون المحكوم عليهم والنيابة العامة قد حازت أوضاعها المقررة لها في القانون، ومن ثم يتعين قبولها شكلا

وحيث إنه عن نعي الطاعنين المحكوم عليهم على الحكم مخالفته للقانون، والقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، فإنه من المقرر أنه يجب لقبول أسباب طعونهم أنهم أبدوا دفوعا وطلبات تقدم بها دفاعهم أمام المحكمة المطعون في حكمها دون أن يذكروا هذه الدفوع والطلبات في مذكرة أسباب الطعن أو يحددوها، الأمر الذي تكون معه مناعيهم على الحكم المطعون فيه غير مقبولة وبالتالي يتعين رفض طعونهم موضوعا.

 وحيث مما تنعى به النيابة العامة على الحكم المطعون فيه خطأه في تطبيق القانون، بمقولة إن المحكمة عدلت الوصف من جناية قتل عمد إلى جنحة مشاجرة طبقا لنص المادة 2/386 ع، واعتمدت في تعديلها الوصف على عدد المشتركين في المشاجرة وقضت بعقاب المطعون ضدهم بموجب نص المادة المذكورة، في حين أن الواقعة ليست كذلك، وإنما هي جريمة قتل عمد تتمثل في اعتداء المطعون ضدهم على المجني عليه بطعنه بسكين عدة طعنات في مواضع من جسمه تؤدي إلى الوفاة و ضربه بالحجارة وركله بالأقدام، مما يؤكد اتجاه نية المتهمين إلى إزهاق روح المجني عليه، وأضافت النيابة الطاعنة أنه على فرض سلامة اتجاه المحكمة باعتبار الواقعة تندرج تحت الفقرة الثانية من المادة 386 ع، فإنه كان يتعين عليها إعمال نصوص قرار الإحالة في حق مرتكب جريمة القتل العمد بالإضافة إلى جريمة المشاجرة، مع أعمال أحكام الارتباط، أما وهي لم تفعل ذلك فإن حكمها يكون قاصر البيان ومخالفا للقانون متعين النقض مع الإعادة.

 ولما كان ذلك، وكان من المقرر أن أساس المسؤولية في جريمة المشاجرة هو مجرد الاشتراك فيها بقصد الاعتداء، إلا أنه إذا أمكن نسبة الوفاة أو الأذى الناتج عن المشاجرة إلى المتسبب في ذلك من المتشاجرين فإنه يكون مسؤولا عما ألحقه بالغير، وتوقع عليه العقوبة المقررة للجريمة التي اقترفها، وفي هذه الحالة يعتبر مرتكبا الجريمة المشاجرة والجريمة الأخرى التي تثبت في حقه، غير أنه يطبق في شأنه حكم المادة 76 ع والتي تعالج تعدد الجرائم وارتباطها، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف ذلك حيث يبين من مدوناته أنه بعد أن سرد الواقعة أورد قوله: ( حيث اتضح من خلال التحقيقات أن هذه الواقعة عبارة عن جنحة بالمادة 2/386 ع وليست جناية مثلما كيفتها النيابة العامة في قرار اتهامها، إذ أن الأشخاص المشتركين يزيد عددهم على اثنين خاصة وانهم ثلاثة أو أربعة أشخاص.. باعتبار أن الشخص المتوفى لو كان على قيد الحياة لكان متهما معهم.. وبذلك فإن التهمة هي تهمة المشاجرة الناتج عنها وفاة أحد الأشخاص المشتركين فيها، وذلك طبقا لنص المادة 2/386 ع، وأن قانون القصاص والدية لا ينطبق على هذه الواقعة، وبذلك قررت المحكمة تعديل الوصف والقيد في هذه الواقعة وجعلها جنحة بالمادة 386/2ع بدلا من جناية بالمواد المبيئة بقرار الاتهام الصادر من النيابة العامة، وذلك عملا بنص المادة 1/281 اج.. ويعاقب عليها بموجب المادة 2/386 ع.

وحيث إن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه على ما سلف بيانه بعدم إعمال قرار الإحالة، وإعمال الفقرة الثانية من المادة 386 ع ومعاقبة المطعون ضدهم بموجبها يجعله يقع في عيب الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وذلك لعدم البت فيما تضمنه قرار الاتهام من إسناد تهمتي القتل العمد والإيذاء إلى المطعون ضدهما، إذ أنه في حالة ثبوتها يتعين إدانة كل منهما عما نسب إليه بصرف النظر عن نشوء هاتين الجريمتين عن المشاجرة التي رأت المحكمة اشتراكهما فيها، الأمر الذي يكون معه نعي النيابة العامة في هذا الشأن في محله، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول طعون المحكوم عليهم وطعن النيابة العامة شكلا وفي الموضوع: –

أولا: برفض طعون المحكوم عليهم.

ثانيا: بنقض الحكم المطعون فيه من قبل النيابة العامة، وبإعادة الدعوى إلى محكمة جنايات طرابلس لنظرها مجددا من هيئة أخرى.