طعن جنائي رقم 42/ 44 ق
- التصنيف: الجنائي
- ذات الصلة: ظروف مشددة
- رقم الطعن: 42
- السنة القضائية: 44
- تاريخ الجلسة: 27 مايو 2003
طعن جنائي رقم 42/ 44 ق
خلاصة المبدأ
- استعمال العنف ضد الأشياء في جريمة السرقة – كيف يتحقق.
- الليل كظرف تشديد في جريمة السرقة – متى يتحقق.
الحكم
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه بتاريخ 95.16.6 ف بدائرة مركز شرطة الحي الصناعي: –
اختلس المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر المملوكة للمجني عليه (…) حالة كون الفعل حصل ليلا، وباستعمال العنف ضد الأشياء، وكان الجاني يحمل سلاحا ” سكينا ” على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت من غرفة الاتهام بمحكمة طرابلس الابتدائية إحالته على محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته بمقتضى المواد: 1/444 و1/446 بندي 2، 3 وف 2 بند 4، 2/447 من قانون العقوبات، والغرفة قررت ذلك، والمحكمة المذكورة بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن مدة ثلاث سنوات، وتغريمه خمسين ديناراً عما نسب إليه، وبلا مصروفات جنائية.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 96.5.21 ف، وفي اليوم التالي لصدوره قرر المحكوم عليه الطعن عليه بطريق النقض أمام ضابط السجن، وبتاريخ 6/1 من نفس السنة تحصلت إدارة المحاماة الشعبية على شهادة بعدم إبداع الحكم من قلم كتاب بالمحكمة التي أصدرته، وبتاريخ 96.9.14 ف أخطرت الإدارة المذكورة بإيداع الحكم فأودع أحد المحامين التابعين لها مذكرة بأسباب الطعن لدى القلم المختص بتاريخ 96.10.1 ف موقعة منه، وكان قد سبق لأحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية إبداع مذكرة بأسباب الطعن لدى نفس الجهة قبل إخطارها، وذلك بتاريخ 96/8/17 ف.
وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني خلصت فيها إلى قبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعاً.
حددت جلسة 2003/5/20ف النظر الطعن، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، ونظرت الدعوى على النحو المثبت بمحضرها، ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
من حيث إن الطعن قد استوفى الأوضاع الشكلية المقررة له في القانون فهو مقبول شكلاً، وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم محل الطعن القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، من الوجوه التالية: –
- إن الحكم قد أشار إلى أن الطاعن قد اعترف بالواقعة ولكنه لم يبين ويوضح موطن هذا الاعتراف من المحاضر أو أوراق الدعوى، وتحديد صفحاتها التي ورد فيها هذا الاعتراف.
- كما أن الحكم جاء متناقضاً عند تناوله لظرف الليل، وساعة حصول الواقعة، فقرر أنها حصلت ليلا، وتارة يبين أنها حصلت بعد الغروب، وأخرى أثبت أنها حصلت عند صلاة العشاء، وهذا يدل على أن المحكمة المطعون على قضائها لم تستبن الواقعة بجلاء وتمحيص دقيق.
- لم يرد الحكم على ما أثاره الدفاع من دفوع تتعلق بعدم كفاية الدليل على اقتراف الطاعن للواقعة، وأشار إليها الحكم بصورة مقتضبة وهذا إخلال بحق الدفاع من المحكمة التي أصدرته.
- لم يستظهر الحكم ظرف التشديد المتعلق باستعمال العنف ضد الأشياء أثناء السرقة وفقا لما حددته المادة 16 من قانون العقوبات، وأن ما ساقه الحكم في هذا الشأن لا يكفي لبيان توفر هذا الظرف وماهية العنف.
ولكل ما تقدم رأى الطاعن أن الحكم معيب بما يوجب نقضه وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وظروف التشديد المقترنة بها في قوله: {…. فقد أبلغ المجني عليه (…) بأنه ترك سيارته أمام منزل شقيقه ليلاً حوالي الساعة التاسعة والنصف مساء، ولما عاد إليها أخبره ابن شقيقه… بتعرض السيارة للسرقة من قبل شخص أسمر البشرة يدعى (…) وملقب بالكابينة وباستعمال سكين كان يحمله ظاهرا من بده، وتفقد سيارته لم يجد بها المسجل، والعجلة الاحتياطية، والرفاع « الكريك »،، وقال إن بابها تعرض للإتلاف من قبل الجاني وأنه استعاد العجلة المسروقة… وجاء في أقوال (…) ابن شقيق المجني عليه أنه بتاريخ الواقعة عند صلاة العشاء شاهد المتهم الذي يعرف اسمه الأول وكنيته بفتح سيارة عمه، ويقوم بسرقة الأشياء منها.. وكان يحمل سكيناً وبالكشف على السيارة بمعرفة مأمور الضبط تبين استعمال العنف على الباب الأيسر وخيوط جهاز التسجيل منزوعة من مكانها، وأن المسجل غير موجود في مكانه منها, وكذلك العجلة الاحتياطية وبانتقال مأمور الضبط إلى منزل المتهم خرج إليهم والده.. وعندما قال لهم: إن ابنه ارتكب واقعة سرقة من إحدى السيارات وأحضر إليهم العجلة المسروقة من داخل المنزل، ثم خرج إليهم المتهم، وكلف شقيقه بتسليم المسجل إلى صاحبه، واعترف بأنه سرق العجلة وجهاز التسجيل فقط، وبسؤاله في محاضر الضبط اعترف بقيامه بالسرقة، وقال: إنه وجد سيارة المجني عليه واقفة في منطقة الفلاح ففتح بابها بواسطة سكين، واستولى منها على جهاز تسجيل بعد أن نزعه من مكانه واستولى على عجلة السيارة الاحتياطية ونقل المسروقات ومحتاج إلى النقود، وفي تحقيقات النيابة اعترف بما أسند إليه زاعماً أن له دين في ذمة المجني عليه، وأنه ارتكب السرقة بعد المغرب، وفي جلسة المحاكمة أنكر المتهم ما أسند إليه وطلب الدفاع الحكم بالبراءة لعدم كفاية الأدلة… } ودلل الحكم على ثبوت التهمة بقوله: {…. والمحكمة وهي بصدد تكوين عقيدتها أخذا باعترافات المتهم على التفصيل السابق، والتي تأيدت بشهادة المجني عليه، وأقوال (…) وبما ثبت من كشف مأمور الضبط القضائي على سيارة المجني عليه، وضبط عجلة السيارة المسروقة وتسليمها لصاحبها على التفصيل الوارد في السرد السابق، ويكون من جميع ما تقدم قد ثبت لدى المحكمة ثبوتاً قاطعاً أن المتهم اختلس جهاز تسجيل وعجلة سيارة وجهاز رفعها المملوكة للمجنى عليه، باستعمال العنف عند فتحه باب السيارة التي بها الأشياء المذكورة، واستعمال سكين في ذلك، وقد حصلت السرقة ليلا ( بعد الغروب ) وقد استحوذ عليها وأخذها إلى منزله بنية التملك بأن أخفاها في بيته معترفاً بأنه في حاجة إلى ثمنها ولا جدوى من إنكار المتهم اللاحق ولا الزعم بأن له ديناً في ذمة المجني عليه، وقد ثبت أن الأخير لا يعرف شخص المتهم أصلاً.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس بلازم على الحكم أن يبين موضع الدليل الذي عول عليه من أوراق الدعوى، وإنما يكفي أن يورد مؤداه، وأن يكون له أصل ثابت في الأوراق، وكان الحكم المطعون فيه على نحو ما سلف بيانه، قد أورد اعتراف الطاعن بمحضر الضبط ومحضر النيابة تفصيلاً مما يضحى معه النعي بمقولة إن الحكم المطعون فيه لم يبين ويوضح موضع الاعتراف وتحديد صفحات أوراق الدعوى التي ورد فيها هذا الاعتراف في غير محله.
لما كان ذلك وكان من المقرر وما جرى عليه قضاء المحكمة العليا على أن الليل المعتبر ظرفاً مشدداً في جريمة السرقة يبدأ من غروب الشمس إلى طلوعها، وهذا هو المعنى المتعارف عليه عند الناس ويجب حمل نص القانون على هذا المعنى ما دام المشرع لم ينص على مخالفة المعنى المعروف لدى الناس.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حدد عند تدليله على ثبوت الواقعة على نحو ما سلف بيانه أن السرقة حصلت ليلاً أي بعد غروب الشمس استنادا لما ثبت من أقوال المتهم والمجني عليه، وابن شقيقه أن السرقة حصلت ما بين غروب الشمس والساعة التاسعة والنصف مساء، وهو ما لا ينازع فيه المتهم، وبذلك يتحقق به ظرف التشديد المتعلق بزمن حدوث السرقة، ويجعل النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله أيضا.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القضاء في المسائل الجنائية يقوم على حرية القاضي في تكوين عقيدته فله أن يأخذ بأي دليل يطمئن إليه سواء من التحقيقات التي يجريها بنفسه في الجلسة، أو من التحقيقات الابتدائية المعروضة عليه، وكانت الأدلة التي عولت عليها المحكمة المطعون على قضائها بإدانة الطاعن هي اعترافه بسرقة جهاز التسجيل والإطار الاحتياطي من داخل سيارة المجني عليه بعد فتح بابها بواسطة سكين كانت بحوزته بمحضري: الشرطة، والنيابة، وعلى أقوال المجني عليه وابن أخيه وما ثبت في كشف مأمور الضبط على السيارة وهي أدلة اطمأنت محكمة الموضوع إلى صحتها فاعتمدتها وجعلتها من الأدلة التي عولت عليها في قضائها، وليس بلازم عليها تتبع الدفاع في جميع مناحي دفاعه الموضوعية وإنما يكفي الرد الضمني المستفاد من الأدلة التي است عليها قضاءها, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم وجود أدلة وعدم كفايتها ليس إلا مجادلة موضوعية في عناصر الدعوى التي عولت عليها المحكمة في قضائها مما لا يقبل منه امام المحكمة العليا الأمر الذي يكون معه هذا الوجه من النعي في غير محله.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن ظرف استعمال العنف ضد الأشياء هو من الظروف المشددة لجريمة السرقة المنصوص عليها في البند 2 من الفقرة الأولى من المادة 446 من قانون العقوبات، ويتحقق طبقا لتعريفه في المادة 3/16 من القانون المذكور بانتزاع الشيء عنوة إذا ترتب على ذلك هلاكه أو تلفه أو تحويله أو تغير وجه استعماله.
وكان الحكم المطعون فيه على نحو ما سلف سرده قد أثبت قيام الظرف المذكور في حق الطاعن من قيامه بفتح باب سيارة المجني عليه باستعمال السكين الذي كان بحوزته، وبنزع جهاز التسجيل منها عنوة باستعمال الشدة ضده بقطع أسلاكه، وهذا الذي أورده الحكم مما يعتبر أعمال العنف، ويتوافر به الظرف المشدد، ويعد بياناً كافياً، مما يجعل النعي على الحكم بعدم استظهاره وبيانه لظرف استعمال العنف من ضد الأشياء في غير محله.
وحيث إنه متى كان ذلك, فإن الطعن برمته يكون قائماً على غير أساس، مما يتعين معه رفضه موضوعا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.