أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 32/ 52ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 32
  • السنة القضائية: 52
  • تاريخ الجلسة: 18 أبريل 2006

طعن جنائي رقم 32/ 52ق

خلاصة المبدأ

قيام القاضي في الدعوى بأعمال سلطة التحقيق أو الإحالة – أثر ذلك.

الحكم

الوقائع/ اتهمت النيابة العامة المطعون ضده لأنه بتاريخ 1990/8/29م وما قبله بدائرة مركز شرطة الداوون:

  1. وضع النار عمدا في ملك الغير، وذلك بأن أضرم النار في منزل المجني عليه (…) مما تسبب في إلحاق الأضرار بالبيت، وبالمنقولات التي كانت بداخله، كما هو مثبت بالأوراق. القضاء الجنائي
  2. شرع في مواقعة المجني عليها (…) بالقوة والتهديد، وذلك بأن دخل إلى منزلها ليلا في غياب زوجها وحاول مواقعتها، وقد خاب أثر الفعل لأسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها، وهو صراخ المجني عليها، وإيقاظ أبنائها من نومهم، كما هو موضح بالأوراق. -3 شرع في هتك عرض المجني عليها نفسها بالقوة والتهديد، وذلك بأن حاول تحسس مواطن العفة في جسدها، وقد خاب أثر الفعل للأسباب سالفة الذكر، وكما هو مبين بالأوراق، وطلبت من غرفة الاتهام بمحكمة ترهونة الابتدائية إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بمقتضى نصوص المواد: 1/59, 1/297, 1/407, 1/408 من قانون العقوبات، والغرفة قررت ذلك، والمحكمة قضت في الدعوى غيابيا بتاريخ 2003/6/24م بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات عن الأولى وثلاث سنوات عن التهمتين الثانية والثالثة، وبلا مصاريف جنائية، ثم أعيدت محاكمة المتهم وقضت المحكمة في الدعوى حضوريا ببراءة المتهم مما نسب إليه.

وهذا هو الحكم محل الطعن.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2004/8/18م وبتاريخ 2004/9/28م قرر وكيل النيابة العامة بمكتب المحامي العام بمصراتة الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم وبذات التاريخ ولدى نفس الجهة أودع مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه، وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني خلصت فيها إلى قبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة، وحددت جلسة 2006/4/11م النظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص ونظرت الدعوى على النحو المثبت بمحضر الجلسة ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن قد استوفى الأوضاع المقررة له في القانون فهو مقبول شكلا، وحيث مما تنعى به النيابة الطاعنة بطلان الحكم المطعون فيه ومخالفته القانون ذلك أن الذي يبين من الأوراق أن المستشار الأستاذ (…) كان أحد أعضاء الدائرة التي أصدرت هذا الحكم وهو من سبق له القيام بعمل سلطة التحقيق في ذات الدعوى بحضوره ممثلا للنيابة العامة في جلستي التمديد لحبس المطعون ضده الأمر الذي تتوافر معه حالة من حالات عدم الصلاحية في حقه وهو ما يستتبع بطلان تشكيل المحكمة التي أصدرت الحكم وبالتالي بطلان الحكم وهو ما يعيبه بما يوجب نقضه.

وحيث إن الذي يبين من ديباجة الحكم المطعون فيه أن المستشار الأستاذ (…) هو العضو اليمين للهيئة التي أصدرت الحكم المذكور، كما يبين أيضا من محاضر جلسات تمديد حبس المطعون ضده في ذات الدعوى أن الأستاذ المذكور كان ممثلا للنيابة العامة في جلستي التمديد المنظورتين بتاريخي 1990/9/24 و 1990/10/28م وهو من طلب من المحكمة المختصة تمديد حبس المطعون ضده واستجابت المحكمة لطلبه ذاك.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مفاد نص المادة 220 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز للقاضي إذا ما قام في الدعوى بعمل من أعمال سلطة التحقيق أو الإحالة أن ينظرها كسلطة حكم لما يترتب على ذلك من إهدار لما تقتضيه العدالة من وجوب الفصل بين أعمال التحقيق والقضاء، كما أن قيام القاضي بأي من تلك الأعمال – التحقيق والإحالة- من شأنه أن يكون له رأيا في الدعوى على نحو قد يمس ما يجب أن يكون عليه من نزاهة وحيدة تامة ويخضعه لتأثير ذلك الرأي المسبق فلا تتسنى له الموازنة بتجرد بين حجج الخصوم وأسانيدهم وهو ماتأباه العدالة، والمقصود بأعمال التحقيق في النص هو ما يباشره القائم به من أعمال ويتخذه من إجراءات بوصفه سلطة تحقيق وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، وبما أن الأستاذ المذكور كان يمثل سلطة التحقيق عند حضوره جلستي تمديد حبس المطعون ضده وما قام به يعد إجراء من إجراءات التحقيق فإن اشتراكه في محاكمة المطعون ضده وفي ذات الواقعة موضوع الدعوى وإصدار الحكم فيها بعد مخالفة للقانون ويترتب عليه الإعادة دون الحاجة إلى بطلان الحكم المطعون فيه، ويتعين معه نقضه مناقشة الوجه الآخر من المنعيين.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ونقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة جنايات مصراتة لنظرها مجددا من هيئة أخرى.