أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 288/ 45 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 288
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 27 مايو 2003

طعن جنائي رقم 288/ 45 ق

خلاصة المبدأ

قصد الاتجار في المخدر متى يتحقق.

الحكم 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده لأنه بتاريخ 24/11/14 وما قبله بدائرة قسم مكافحة المخدرات.

  1. حاز وأحرز مواد مخدرة بقصد الاتجار، وذلك بأن ضبطت بحوزته المادة المخدرة المبيئة وزناً ونوعاً بتقرير الخبير الكيمائي بقصد الاتجار فيها وفي غير الأحوال المرخص بها قانونا وعلى النحو الوارد بالأوراق. 
  2. حاز وأحرز بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً المادة المخدرة المبينة وزنا بتقرير خبير التحاليل الكيمائية المرفق وعلى النحو المبين بالأوراق. 

وقدمته إلى غرفة الاتهام لإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة، لمحاكمته عما أسند إليه بالمواد،2،1، 35، 1/37 من القانون رقم 7 لسنة 1990 في المخدرات والمؤثرات العقلية، والغرفة قررت ذلك.

ومحكمة استئناف بنغازي “دائرة الجنايات” بعد نظرها الدعوى قضت فيها حضوريا ببراءة المتهم من التهمة الأولى وبإدانته عن التهمة الثانية وبمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبتغريمه خمسمائة دينار ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة وبنشر ملخص الحكم مرتين متتاليتين في جرائد الفجر الجديد والميزان وأخبار بنغازي على نفقة المحكوم عليه والزمته المصاريف الجنائية.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997/4/13، وبتاريخ 1997/6/9 قرر أحد أعضاء النيابة العامة الطعن على الحكم بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم، وأودع مذكرة بأسباب الطعن لدى ذات القلم بالتاريخ نفسه وكان قد تحصل على شهادة سلبية من القلم المذكور بعدم إبداع الحكم بتاريخ 1997/5/7، ولم يرد بالأوراق ما يفيد إعلانه بإيداع الحكم.

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني في الطعن، رأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

وحددت جلسة 2003/4/24 لنظر الطعن، وتلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن حاز أوضاعه الشكلية المقررة قانونا فهو مقبول شكلاً.

وحيث تنعى النيابة العامة على الحكم محل الطعن القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بمقولة إن الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده من التهمة الأولى وهي الاتجار في المواد المخدرة لعدم ضبطه أثناء بيعه لهذه المادة، وهذا الذي ذهب الحكم يشوبه القصور حيث أغفل كافة الأدلة الأخرى المطروحة في الدعوى والمتمثلة في اعترافه استدلالاً بأنه تحصل على المواد المخدرة من شخص يدعى عصام لغرض بيعها له، وأنه سبق له الاتجار في المواد المخدرة عدة مرات، وهذا الاعتراف دليل كاف لإدانته إلا أن الحكم المطعون فيه لم يفند هذا الأدلة باستدلال سائغ بل التفت عنها كلياً مما يجعله معيبا بالقصور في والفساد في الاستدلال مستوجبا النقض.

كما أن الحكم المطعون فيه أعمل في حق المطعون ضده المادة 3/29 عقوبات عند تقديره للعقوبة دون أن يورد مبرراً لذلك واكتفى بقوله عدم وجود سوابق للمتهم وتقديراً لظروفه الشخصية والاجتماعية دون أن يوضح هذه الظروف.

وحيث إن ما تنعاه النيابة الطاعنة على الحكم محل الطعن بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لتبرئة المطعون ضده من جريمة الاتجار في المواد المخدرة على الرغم من اعترافه بذلك، فهو في محله، ذلك أنه ببين من الحكم المطعون فيه وهو بصدد استعراض وقائع الدعوى قوله حيث تخلص الواقعة.. أنه تم ضبط المتهم من قبل تحريات مركز شرطة الصابري، وبحوزته أعشاب خضراء اللون يشتبه في كونها مادة مخدرة، وبالاستدلال مع المتهم في قسم مكافحة المخدرات اعترف بحيازته للمواد المخدرة، كما اعترف بأنه تحصل عليها من شخص سوداني يقيم معه بمنطقة السرتي يدعي (…)، وبالتحقيق مع المتهم أنكر ما أسند إليه وقال إن اعترافه استدلالا نتيجة الضرب.

 ثم عرض الحكم المطعون فيه لإيراد قناعته عن التهمة الأولى بقوله (وحيث إنه عن التهمة الأولى المسندة المتهم وهي الاتجار في المواد المخدرة، فإن هذه التهمة غير قائمة في حقه لعدم توافر أركانها حيث المتهم لم يضبط أثناء بيعه هذه المادة ومن ثم فقد تعين الحكم ببراءته من هذا التهمة}.

 لما كان ذلك وكان ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه لا يتفق مع الواقع، ولا مع صحيح القانون، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن جريمة حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار تتحقق بمجرد حصول حيازة المادة المخدرة لذلك الغرض، سواء حصل اتجار أو لم يحصلا، وان قصد الاتجار في المواد المخدرة يتحقق كلما كان التصرف فيها للغير بمقابل سواء كان هذا المقابل نقداً أو عيناً أو منفعة وسواء حصل الفاعل على هذا المقابل أم لم يحصل عليه، ولا يلزم تكرار الفعل أو تعدده، ولا تحقق الربح أو استهدافه، وبغض النظر عن مقدار المادة المخدرة التي يجوزها أو يتصرف فيها، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر واعتبر أن عدم ضبط المتهم وهو يقوم ببيع المادة المخدرة، حائلا دون قيام جريمة حيازة المخدر بقصد الاتجار على الرغم من اعتراف المتهم استدلالاً بأنه تحصل على المادة المخدرة التي ضبطت بحوزته من شخص سوداني لغرض بيعها له، وقد أخذ جواز سفره، حتى يحضر له ثمنها وإذ خالف الحكم المطعون فيه ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة فإنه يتعين نقضه مع الإعادة دون الحاجة لبحث الوجه الآخر من مناعي طعن النيابة العامة. المادة

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف بنغازي (دائرة الجنايات)، لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.