أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 18/ 53ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 18
  • السنة القضائية: 53
  • تاريخ الجلسة: 25 يونيو 2006

طعن جنائي رقم 18/ 53ق

خلاصة المبدأ

  1. بطلان أحد الأدلة المتساندة- أثره على بقيتها.
  2. يجب ألا يعول على الاعتراف ولو كان صادقا متى كان وليد إكراه – بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ اتهمت النيابة العامة الطاعن كونه في 2005/3/7 ف بدائرة مركز شرطة الخمس:

  1. حاز بقصد التعاطي مواد مخدرة – حشيش – المدرج بالجدول رقم “1” بند 12 الملحق بقانون المخدرات على النحو المبين بالأوراق. 
  2. تعاطي مواد مخدرة – حشيش الملحق بقانون المخدرات وطلبت من غرفة الاتهام بمحكمة الخمس الابتدائية إحالته إلى المحكمة المختصة لمعاقبته بالمواد 1، 1 مكرر 46، 42، 37، 2 من القانون رقم 90/7 بشأن المخدرات وتعديلاته.

والغرفة قررت ذلك

نظرت محكمة استئناف مصراتة – دائرة جنايات الخمس الدعوى وحكمت حضوريا: بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات وشهرا واحدا و بتغريمه ألفا وثلاثمائة دينار، وأمرت بمصادرة المخدر المضبوط، وبنشر ملخص الحكم مرتين متتاليتين في صحف الميزان والفجر الجديد والشمس على نفقة المحكوم عليه، وبلا مصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 19-7-2005 وبتاريخه قرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض أمام ضابط السجن المختص، وبتاريخ 2005-8-30 أودع محاميه مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه لدي قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم، وقد أودعت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني طلبت في ختامها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.

حدد لنظر الطعن جلسة 6-5-2006 ف وفيها تلا المستشار المفرد تقريره، وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق ونظر الطعن على النحو المدون بمحضر الجلسة ثم حجز للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن حاز كافة أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وذلك بمقولة إنه دفع أمام المحكمة المطعون في قضائها بأن اعترافه المنسوب إليه بمحضر ضبط الواقعة قـد انتزع منه كرها وأقام الدليل على تعرضه للضرب من قبل أفراد الشرطة إلا أنها أهملت هذا الدفع ولم تحققه وتتحقق منه مما جعـل قـضـاءها مشوبا بالقصور في الأسباب والإخلال بحق الدفاع الموجب لنقضه.

وحيث يبين من محضر جلسة محاكمة الطاعن أنه أنكر ما نسب إليه وأن محاميه دفع بأن اعتراف الطاعن بمحضر جمع الأدلة كان نتيجة الاكراه البدني الذي مورس عليه وقد أثبت الحكم المطعون فيه هذا الدفع وبعد ذلك حصر واقعة الدعوى وأقوال أفراد الدورية التي ضبطت المتهم ثم عرض لاعتراف المتهم أمام مأمور الضبط قائلا: ((أما أقوال المتهم فقـد إعترف بمحضر ضبط الواقعة من أن ما ضبط بحوزته هو لمخدر الحشيش وكان قصده من ذلك هو التعاطي)) ثم خلص الحكم وهو بصدد بيان عقيدة المحكمة في الدعوى إلى القول: (والمحكمة ترى أن الأدلة كافية في حقه أخذا من إعترافاته بمحضر جمع الأدله وشهادة الشهود الذين أخذت أقوالهم أمام سلطات التحقيق ” ثم انتهى للرد على ما دفع بـه الطاعن بالقول ” وحيث إن ما أثاره الدفاع من دفوع لا سند لها في الواقع والقانون حيث إن اعترافات المتهم جاءت بمحض إرادته دون أن تمارس عليه أية ضغوط والقول بأن الاعترافات قد انتزعت من المتهم بواسطة الاكراه البدني لا يمكن الأخذ بها لأن هذا الدفع لم يثر أمام النيابة العامة وغرفة الاتهام، ولو كان لذلك سند لتم الدفع به من أول وهلة أمام سلطات التحقيق”.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف يجب ألا يعول عليه ولو كان صادقا متى كان وليد إكراه كاننا ما كان قدره، فإذا كان الطاعن قد تمسك أمام المحكمة بأن اعترافاته بمحضر ضبط الواقعة كانت نتيجه الإكراه والضرب الذي تعرض له من قبل أفراد الشرطة وكانت الدفوع المعتبرة في القانون هي تلك الدفوع التي يقرع بها المتهم سمع محكمة الموضوع، فانه كان يتعين عليها أن تتولى تحقيق دفاعه وتحققه وتبحث الصلة بين اعترافات المتهم والإكراه المقول بوقوعه عليه وتعرضه له، وأن تنفي تعرضه للإكراه باستدلال سائغ إن هي رأت التعويل على الدليل المستمد من اعترافاته أما وقد نكلت عن ذلك وعولت على اعترافه بإدانته وطرحت الدفع ببطلان تلك الاعترافات استنادا لما لا يصلح ردا على ذلك الدفع الجوهري، وكان لزاما على المحكمة وقد تمسك الطاعن به أمامها وقبل أن تقطع برأي في سلامة الاعتراف أن تتولى بنفسها تحقيق ما أثاره الطاعن في هذا الشأن وأن تبحث الصلة بين الاعتراف وبين الاكراه والضرب الذي مورس ضده، أما وقد تقاعست حكمها يكون معيبا بالقصور في البيان والفساد في الاستدلال ولا يغني في ذلك ما تضمنه الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا فسد أحدها تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الفاسد في الرأي الذي انتهت إليه، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم بلا حاجة لبحث مناعيه عن ذلك فإن الأخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع ينقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف مصراتة حدائرة الجنايات – لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.