أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 129/ 53ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 129
  • السنة القضائية: 53
  • تاريخ الجلسة: 18 أبريل 2006

طعن جنائي رقم 129/ 53ق

خلاصة المبدأ

التقرير بالطعن من محام غير موكل لهذا الغرض – أثره.

الحكم

الوقائع/ اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم بتاريخ 2003.10.13 مسيحي وما قبله بدائرة مركز شرطة شحات:

المتهم الأول: الطاعن – وحده – قلد ختماً من الأختام الرسمية التي تستعملها المؤسسات والمصالح العامة لإثبات صفته الرسمية والتصديق، وذلك بأن تم ضبطه وبحوزته مجموعة من رسائل نقل ملكية مركبات آلية وتسجيلها على بياض ومختومة بختم قسم نقل الملكية تابع لكل من قسم مرور نالوت والشاطئ والجفرة والواحات وضبط بحوزته، كذلك مجموعة من أقلام الرسم وأدوات هندسية واعترف بأنه قام بتزوير تـلك الأختام ورسمها في شقة المتهم الثاني بعد أن حضر كل هذه الوسائل كل من المتهمين الثالث والرابع والخامس وقام الأول برسم الأختام عليها حالة كون المتهمين من الثاني إلى الخامس شركاء له بالاتفاق والمساعدة على النحو الثابت بالأوراق.

ثانيا: قلد ختماً من الأختام الرسمية التي تستخدمها المؤسسات والمصالح العامة لإثبات صفة الرسمية، وذلك بأن تم ضبطه وبحوزته قصاصات ورقية بها أختام مزورة قام برسمها في شقة المتهم الثاني بناء على طلب المتهمين من الثاني إلى الخامس، وهذه الأختام منسوبة إلى اللجنة الشعبية للمالية ومديرية أمن درنة وصندوق الضمان الاجتماعي وقصاصات ورقية أخرى بها مجموعة من الأختام قام المتهم الأول بنقلها حالة كون المتهمين من الثاني إلى الخامس شركاء له بالاتفاق والمساعدة على النحو المبين بالأوراق، وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم على محكمة جنايات الجبل الأخضر لمعاقبتهم بالمواد 76 و 77 و 100 و 101 و 334 من قانون العقوبات وبجلسة 2005.1.6 مسيحي قررت الغرفة ذلك والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى أصدرت حكما قضى حضوريا للأول والثاني والثالث وغيابيا لمن عداهم:

أولا: ببراءة المتهمين من الثاني إلى الخامس مما نسب إليهم.

ثانيا: بمعاقبة المتهم الأول (…)، بالسجن مدة ثلاث سنوات عن جريمة تقليد الأختام المسندة إليه، وبحرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة، وسنة بعدها وأعفته من المصاريف الجنائية.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2005.4.11 مسيحي وبتاريخ 6.30 مسيحي من نفس السنة قرر المحكوم عليه الطعن على الحكم بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة مصدرته و بتاريخ 7.3 من نفس السنة أيضا أودع الطاعن مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه لدى القلم سالف الذكر وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني خلصت فيها إلى الرأى بعدم قبول الطعن شكلا.

وحددت لنظره جلسة 2006/4/11/ مسيحي وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

من حيث إنه عن شكل الطعن، فإنه لما كان يبين من نموذج التقرير به المرفق بالأوراق أن الذي قام بالتقرير بالطعن بطريق النقض نيابة عن المحكوم عليه هو أحد المحامين، وكان من المقرر وعلى ما جرى عليه قضاء المحكمة العليا أن الطعن بطريق النقض حق شخصي للمحكوم عليه له أن يستعمله أو لا يستعمله بحسب ما يتراءى له من مصلحة في أي الحالتين، وليس لأحد غيره أن يتولى عنه مباشرة هذا الحق إلا بتوكيل منه، مما يتعين معه أن يكون التقرير بالطعن أمام الجهة المختصة إما من المحكوم عليه شخصيا أو ممن يوكله لهذا الغرض توكيلا خاصا أو عاما ينص فيه على التقرير بالطعن بطريق النقض وإلا فقد الشكل المقرر له في القانون لانعدام الصفة فيمن قام به وكان التوكيل المرفق بالأوراق، وإن كان يعطي للمحامي سالف الذكر حق الدفاع عن الطاعن وإبداع الأسباب التي بني عليها الطعن إلا أنه لا يعطه حق التقرير به أمام الجهة المختصة نيابة عنه لأن التوكيل المذكور لم ينص فيه على ذلك، ومن ثم فإن التقرير بالطعن يكون قد تم من غير ذي صفة الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبوله شكلا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا.