أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 92/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 92
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 17 نوفمبر 2002

طعن إداري رقم 92/ 45ق

خلاصة المبدأ

علاوة قيادة الآليات، شروط استحقاقها.

الحكم

الوقائع/ وحيث تخلص الوقائع كما بينها الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن وهو ضابط بالشرطة، وكان العمل الذي يقوم به – قيادة السيارات – وقد صدر لصالحه قرار بصرف علاوة قيادة غير أن الجهة الإدارية التابع لها رفضت صرف هذه العلاوة وقد رفع دعوى أمام القضاء المدني وصدر حكم في غير صالحه فرفع دعواه الماثلة أمام محكمة استئناف مصراتة – دائرة القضاء الإداري – بطلب الحكـم لـه بالعلاوة المقررة والمحكمة قضت برفض الدعوى.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 98/4/14 ف.

وبتاريخ 98/6/13ف قرر محامي الطاعن الطعن عليه بالنقض بالتقرير لدى قلم تسجيل المحكمة العليا مودعا مذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، مسددا الرسم والكفالة المقررين.

وبتاريخ 98/6/21 ف تم إعلان الطعن للمطعون ضدهما لدى إدارة القضايا وأعيد أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا بتاريخ 98/6/22 ف.

وبتاريخ 98/6/29ف أودع محامي الطاعن حافظة مستندات دونت محتوياتها على غلافها.

وبتاريخ 98/7/18ف أودعت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضدهما.

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.

وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق بمقولة إن الحكم المطعون فيه أغفل النظر في المستند الذي قدمه الطاعن بجلسة 98/1/13 ف وهو شهادة من بعض العاملين السابقين بالشرطة تفيد بأن الطاعن لديه رخصة قيادة درجة ثانية وكان يقود العديد من انواع المركبات التابعة لجهاز الشرطة.

وهذه الشهادة تعد وثيقة رسمية قانونية غير أن المحكمة لم تقم بدراستها والنظر فيها، وكان عليها أن تحيل الموضوع على الخبرة القضائية لإظهار الحقيقة.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن أصل استحقاق علاوة القيادة هو قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 84/461ف المعدل بالقرار رقم 85/628ف، حيث اشترط في المادة الثانية والتاسعة فيه لاستحقاق علاوة القيادة القيام بقيادة أنواع محددة من الآليات ((الشاحنات – الآلات الثقيلة – الحافلات)).

وحيث إن الثابت أن الطاعن لم يقدم ما يثبت توافر شروط استحقاق هذه العلاوة، إذ إن موافقة أمين اللجنة الشعبية لبلدية المرقب سابقا على صرف هذه العلاوة للطاعن لا تكسبه هذا الحق، فهو حق لا ينشأ بموجب قرارات إدارية بل إن منشأها قواعد تنظيمية حددها قرار اللجنة الشعبية العامة المشار إليه.

وحيث إنه عن الشهادة التي قدمها الطاعن ولم تلتفت لها المحكمة المطعون في حكمها فهي لا تعدو عن كونها إفادة عرفية تحصل عليها الطاعن من مسؤولين سابقين بقسم المركبات ولا تصلح أن تكون حجة على الإدارة ولا دليلا على توافر شروط استحقاق العلاوة طبقا لأحكام القرار المشار إليه إضافة إلى أن هذا النعي مما يدخل في تقدير أدلة الدعوى وهو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك.

ومتى كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه لا يكون بذلك قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه مما يتعين رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.