أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 91/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 91
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 26 فبراير 2006

طعن إداري رقم 91/ 50ق

خلاصة المبدأ

رقابة القضاء الإداري على القرارات الإدارية مداها أثرها.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 30/124 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة إستئناف بنغازي طالباً إلغاء القرار السلبي الصادر من مصرف ليبيا المركزي بالامتناع عن فتح اعتماد مصرفي لصالح شركة راس المنقار المساهمة لصناعة اللدائن وإلزامه بفتح هذا الاعتماد المستندي، قال شرحا لها: إن المطعون ضده رفض استلام طلب الشركة فتح اعتماد مصرفي يضم موافقة جهاز التصدير والاستيراد بموجب رسالته الموجهه إلى مدير إدارة الرقابة على النقد المؤرخة في 1997/12/2 والمستندات الأخرى اللازمة، بحجة كثرة الطلبات وتراكمها عليه وأوصى بتقديم الطلب لاحقا إلى أن علمت الشركة خلال شهر الماء 1998 أن المصرف المركزي قبل طلبات الشركة الطاعنة فتح من اعتماد لعدة شركات وتشاركيات أخرى، وطلبت أمانة الاقتصاد ببنغازي وجهاز التصدير والاستيراد بطرابلس تدخلها في الموضوع فقام هذا الأخير بتوجيه كتاب إلى مدير إدارة الرقابة على النقد مؤرخ في 1998/7/16 طلب منه فيه الموافقة على فتح اعتمادات لتسع شركات في مقدمتها الشركة الطاعنة، وقامت اللجنة التنفيذية للاقتصاد والتجارة ببنغازي بمكاتبة إدارة الرقابة على النقد بموجب خطابها المؤرخ في 1998/7/28 الذي طلبت فيه فتح اعتماد للشركة الطاعنة وعدة شركات أخرى لاستيفاء كل منها الشروط المقررة قانونا لفتح الاعتماد، وفوجئت الشركة الطاعنة بصدور الموافقة بفتح اعتماد لست شركات فقط لم تكن هي من بينها، وتظلمت الشركة من هذا القرار السلبي لدى المطعون ضده بتاريخ 2001/1/1 ولم تتلق منه ردا على هذا التظلم حتى تاريخ رفع الدعوى. نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وهذا هو الحكم المطعون فيه” 

الإجراءات

بتاريخ 1371/2/25 و.ر (2003م) صدر الحكم المطعون فيه.

وبتاريخ 1371/4/24 و.ر قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفق به مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وسند وكالته مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة، وبتاريخ1371/4/26 و.ر أودع أصل ورقة إعلان المطعون ضده معلنة لدى إدارة القضايا بذات التاريخ، وأودع بتاريخ 1371/5/4 و.ر صورة من الحكم المطعون فيه وحافظة مستندات أشار إلى محتوياتها على غلافها قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1374/2/12 و.ر(2006م) لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب بمقولة أن الحكم أخذ بما ورد في مذكرة دفاع المطعون ضده من أنه تم إبلاغ الشركة الطاعنة بتقديم طلب فتح الاعتماد إلا أنها لم تطلبه قبل نهاية السنة المالية وهذا قول مرسل قدمت الشركة الطاعنة للمحكمة المطعون في قضائها ما يخالف ذلك وأقامت الدليل على أنها أول شركة تقدمت للمصرف بطلب فتح الاعتماد وحاولت حمله على اتخاذ هذا الإجراء ودليلها على هذا رسالتي اللجنة التنفيذية للتخطيط والاقتصاد والتجارة وجهاز التصدير والاستيراد إلى مدير إدارة الرقابة على النقد حيث تضمنت كل منهما طلب فتح اعتماد للشركة، إلا أن المحكمة المطعون في قضائها لم تتصد لهذا الدفاع الجوهري الذي من شأن التصدي له تغيير وجه الرأي في الدعوى.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن رقابة القضاء الإداري على القرارات الإدارية هي رقابة قانونية يسلطها القضاء الإداري عليها لبيان مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد سلط رقابته القانونية على القرار المطعون فيه وانتهى إلى مشروعيته بما أورده قوله: ” فإن الثابت بالأوراق والمستندات المرفقة والكتاب الصادر عن مصرف ليبيا المركزي بتاريخ 1369/7/24 و.ر وأن الشركة الطاعنة تحصلت على موافقة مبدئية لاستيراد مستلزمات التشغيل خلال السنة المالية 1997 عن طريق جهاز التصدير والاستيراد باللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة خصما على موازنة القطاع لسنة 1997 وذلك بتاريخ 1997/12/2 وتم إبلاغ الشركة الطاعنة بتقديم طلب فتح الاعتماد في حدود المبلغ المخصص وأنها لم تتقدم بالطلب قبل نهاية السنة المالية. وحيث إن الشركة الطاعنة لم تتقدم بالإجراءات اللازمة والمطلوبة لفتح الاعتماد في حينه إلى أن انتهت السنة المالية التي خصص جزء من موازنتها منها لهذه الشركة وأن الموافقة المبدئية المشار إليها لا تصلح سندا لتنفيذها في سنوات لاحقة باعتبار الميزانية الاستيرادية تعد وتخصص بنودها للمواد الاستيرادية لكل سنة وتنتهي بانتهائها، وأن المطالبة بتنفيذ الاعتماد المشار إليه عن سنوات لاحقه لا يجوز قانونا عملاً بأحكام النظام المالي للدولة ما لم يتم تخصيص مبالغ مالية لهذا الغرض وهو ما لم يتحقق في واقعة الطعن، وهو حكم عام يسري على كافة الشركات والجهات العامة الأخرى، ونصت المادة السابعة من بند الميزانية لمجموعة التشريعات على أن تلغى الاعتمادات المدرجة في الميزانية أو الاعتمادات الإضافية التي لم تصرف آخر السنة المالية”.

وحيث يبين من هذا الذي أورده الحكم أن المحكمة مصدرته قد بحثت أدلة الدعوى وبنت النتيجة التي انتهت إليها على حجج سائغة و منطق سديد، ومن ثم يكون النعي عليه بالقصور في التسبيب قائماً على غير أساس حرياً بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.