أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 91/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 91
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 7 نوفمبر 2002

طعن إداري رقم 91/ 45ق

خلاصة المبدأ

لا يجوز الطعن إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم أو قضي له بطلباته.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الأول الدعوى الإدارية رقم 24/9 ق أمام محكمة استئناف مصراتة طالبا إلغاء قرار أمين اللجنة الشعبية المحلة مصراتة المدنية في 425/12/1 م بدعوى أنه استأجر محلا تجاريا من مكتب العقارات بمصراتة بموجب عقد إيجار، إلا أنه فوجئ بصدور القرار المطلوب إلغاءه والذي أمر بإخلائه للمحل بالطريق الإداري فلم يرتض القرار فطعن فيه أمام محكمة استئناف مصراتة بطلب إلغائه وأثناء تداول الدعوى تدخل أمين اللجنة الشعبية للنادي العربي الرياضي تدخلا انضماميا إلى جانب جهة الإدارة المطعون ضدها، والمحكمة نظرت الدعوى وقضت فيها بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء القرار المطعون فيه.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بجلسة 1998/4/14 ف.

بتاريخ 1998/6/10 ف قرر محامي الطاعن بصفته نيابة عنه الطعن على الحكم بطريق النقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسوم والكفالة، ومودعا مذكرة بأسباب الطعن، وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1998/6/17 ف أودع كذلك حافظة مستندات.

بتاريخ 1998/6/12 ف أعلن الطعن للمطعون ضدهم بصفاتهم “عدا الأول” لدى إدارة القضايا، وأودع أصل الإعلان قلم كتاب المحكمة في اليوم التالي للإعلان.

بتاريخ 1998/6/17 ف أعلن المطعون ضده الأول، وأودع أصل الإعلان لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1998/6/27 ف.

أودع محامي المطعون ضده الأول مذكرة رادة بدفاعه مع حافظة مستندات ذكرت مضامينها على غلافها.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بعدم جواز الطعن، وفي اليوم المحدد لنظر الطعن تمسكت برايها وحجز الطعن للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

ينعى الطاعن عن الحكم المطعون في مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله تأسيسا على أن ما ذهب إلى الحكم من أن أمين اللجنة الشعبية لمحلة مصراتة المدنية قد أصدر قرار الإخلاء خارج الصلاحيات المنوطة به، مستدلا بالمادة 16 من القانون رقم 1 لسنة 1425م بشأن نظام عمل المؤتمرات واللجان الشعبية ولائحته، في الوقت الذي أجاز فيه هذا القانون إصدار قرارات الإخلاء للعقارات المملوكة للمجتمع من أمين اللجنة الشعبية للمحلة دون حاجة لعرضها على اللجنة الشعبية، مما يجعل القرار موافقا للقانون والذي بين في لائحته التنفيذية اختصاصات أمناء اللجان الشعبية كل في مجاله، ومن بينها المسائل التي يفوض بها أو تقضي التشريعات باختصاصه بها، خاصة وأن القرارات والتعليمات والمناشير الصادرة من اللجنة الشعبية العامة ملزمة لكافة اللجان والتي مفادها تفويض أمناء اللجان الشعبية للمؤتمرات في إصدار قرارات الإخلاء الإداري مما يجعل الحكم لا أساس له من القانون خاصة وأن تخصيص المحل قد تم عن غير طريق لجان تخصيص العقارات مما يحتم بطلان ذلك، ويحق لأمين اللجنة الشعبية للمحلة بمقتضى ذلك التفويض إصدار قرار الإخلاء الإداري منفردا، وانتهى الطاعن بصفته إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإعادة القضية إلى محكمة استئناف مصراتة دائرة القضاء الإداري لنظرها مجددا بهيئة أخرى وإلزام المطعون ضدهم بالمصاريف.

وحيث إن نيابة النقض قد دفعت بعدم جواز الطعن، لأن الثابت من أوراق الطعن أن الطاعن كان طرفا في الخصومة باعتباره متدخلا انضماميا لصالح الجهات الإدارية المطعون ضدها، لذلك فإن باب الطعن ينغلق أمامه لأن الخصم المتدخل يستمد كيانه القانوني من انضمامه للخصم الحقيقي والذي لم يطعن في الحكم باعتباره طرفا في الخصومة مما يترتب عليه حتما الرأي بعدم جواز الطعن المرفوع من الطاعن.

وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أن المادة 299 من قانون المرافعات المدنية قد نصت على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته ذلك أن الواضح من استقراء وقائع الدعوى أن الطاعن لم يكن خصما في الدعوى، ولم ترفع الدعوى عليه ابتداء بل إن النزاع قد ثار بين المطعون ضده الأول من ناحية وباقي المطعون ضدهم من ناحية أخرى، ثم صدر الحكم ولم يطعن عليه الخصوم، وكما أنه لم يكن محكوما عليه حتى يقبل طعنه، ذلك أنه يجب أن يكون الطاعن طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون عليه، أما المتدخل الانضمامي فليس له أن يطعن في الحكم لأنه ليس خصما أصليا في الدعوى بل إن القانون أجاز له أن ينضم إلى أحد طرفي النزاع ولم يضف عليه صفة طرف من أطرافه ولا أن يـعتبر خصما لمن لم ينضم إليه من الخصوم، ولما كان الخصم الحقيقي الذي انضم إليه الطاعن لم يطعن على الحكم الصادر في الدعوى فإن باب الطعن يتغلق أمام المتدخل المنضم حتما، فالمتدخل يستمد كيانه القانوني من انضمامه للخصم الحقيقي، ومن ثم يكون طعن أمين اللجنة الشعبية للنادي العربي الرياضي استقلالا غير جائز قانونا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن، وألزمت الطاعن بالمصاريف.