أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 88/ 44ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 88
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 25 فبراير 2001

طعن إداري رقم 88/ 44ق

خلاصة المبدأ

  1. تبعية الجامعة للجنة الشعبية العامة للتعليم أثره.
  2. عدم اختصاص الجامعة بالتعيين فيما جاوز الدرجة العاشرة – أساسه.
  3. الاختصاص بالتعيين والترقية فيما فوق الدرجة العاشرة للجنة الشعبية العامة أساسه.
  4. المرتبات والأجور عن فترة ما قبل التعيين – أساس استحقاقها.

الحكم

الوقائع/ وحيث تحصل الوقائع كما بينها الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن التحق بالعمل كمهندس بجامعة ناصر بالخمس بتاريخ 1992/2/18، ولم يصرف له مرتبه بحجة عدم صدور قرار بتعيينه. وبتاريخ 1995/7/27 صدر قرار رئيس الجامعة رقم 1424/82 م عين بموجبه على مربوط الدرجة العاشرة مع أربع علاوات على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

فطعن الطاعن على هذا القرار أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف مصراتة بطلب تصحيح القرار والحكم له بتسوية درجته واستحقاقه الدرجة الثانية عشر مع علاوتين وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك واعتبار سريان القرار من تاريخ التحاقه بالعمل وليس من تاریخ صدور قرار التعيين.

والمحكمة قضت برفض الطعن.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1996/5/27 وبتاريخ 1996/7/3 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بالنقض بتقرير طعن لدى قلم تسجيل المحكمة العليا مودعاً مذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه مسددا الرسوم والكفالة المقررة. وبتاريخ 1996/7/6 ف أعلن الطعن للمطعون ضدهم لدى إدارة القضايا، وأعيد أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا في اليوم التالي.

وبتاريخ 1996/7/22 أودع محامي الطاعن حافظة مستندات دونت مضامينها على غلافها. وبتاريخ 1996/8/6 ف أو دعت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضدهم.

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه. وبالجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها، وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، ومخالفة الثابت في الأوراق، والإخلال بحق الدفاع وذلك من عدة وجوه:-

حاصل الوجه الأول: أن المادة 8/ب من القانون رقم 81/15 بشأن نظام المرتبات قد نصت على أن « تختص بالتعيين والترقية في الدرجات من الحادية عشرة في الشركات والمنشآت التي تسري في شأنها أحكام هذا القانون اللجنة الشعبية العامة النوعية ).

ولما كان الطاعن يستحق الدرجة الثانية عشرة وكان المختص بالتعيين في هذه الحالة أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم، وهذا الأخير فوض في ذلك أمين جامعة ناصر، وبذلك يكون هو المختص بالتعيين حتى الدرجة الثالثة عشر، ومن ثم فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من عدم اختصاص أمين الجامعة والأمين المختص مخالف للقانون.

حاصل الثاني: جاء في الحكم المطعون فيه أن التعيين في وظائف الإدارة العليا ومن بينها الدرجة الثانية عشر من اختصاص اللجنة الشعبية العامة غير أن المشرع وإن أعطى حق التعيين في وظائف الإدارة العليا للجنة الشعبية العامة إلا أنه لم يقل بأن الدرجة الثانية عشرة من ضمن وظائف الإدارة العليا، وقول الحكم المطعون فيه بأنها من وظائف الإدارة العليا مخالف للقانون.

الوجه الثالث: أن الطاعن يستحق مرتبه من تاريخ تسلمه للعمل وليس من تاريخ التعيين، وهذا مستفاد من حكم المادة 42 من قانون الخدمة المدنية رقم 76/55 ق.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أن الطاعن كان يعمل بالجامعة بأجر مقطوع وتسلم أجره حتى تاريخ صدور قرار تعيينه فإن هذا القول لا ينال من استحقاق الطاعن لمرتبه من تاريخ مباشرته للعمل في 1992/2/18 ق، لأن المبلغ الذي كان يتسلمه إنما هو سلفة مقطوعة، كما أن المحكمة المطعون في حكمها لم تتناول في أسبابها الرد على دفع الطاعن بأنه يطالب بسريان قرار تعيينه من تاريخ مباشرته للعمل بالجامعة.

كما لم تناقش المحكمة المطعون في حكمها المستندات والأوراق التي تفيد خبرة الطاعن التي تحصل عليها، وأن ما ذكرته المحكمة في هذا الشأن إنما هو قول مرسل يشوبه الإبهام. وحيث إن ما ينعاه الطاعن في الوجه الأول من النعي في غير محله، ذلك أن المادة 1/8 من القانون رقم 1981/15 ف بشأن نظام مرتبات العاملين الوطنيين قد نصت على أن ( تختص اللجنة الشعبية العامة بالتعيين والترقية إلى الدرجة الحادية عشرة وما يعلوها من الدرجات، وذلك بالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 1976/55 ف بشأن الخدمة المدنية بالأمانات والبلديات والهيئات والمؤسسات والمصالح العامة وغيرها من التقسيمات والأجهزة التابعة لأي منها ).

ولما كانت جامعة ناصر – وهي الجهة التي أصدرت قرار تعيين الطاعن – تعتبر من المؤسسات العامة التابعة للجنة الشعبية العامة للتعليم فإن اختصاصها في التعيين لا يمتد إلى ما فوق الدرجة العاشرة.

وأن استدلال الطاعن بحكم المادة 8/ التي تنص على أن ( تختص بالتعيين والترقية في الدرجات من الحادية عشرة وحتى الثانية عشرة في الشركات والمنشآت التي تسري في شأنها أحكام هذا القانون اللجنة الشعبية العامة النوعية (…)) غير صحيح ذلك أن الجامعة حسب تعريف المادة 1 من القانون رقم 1972/85 ف هي هيئة علمية عامة تختص بكل ما يتعلق بالتعليم العالي الذي تقوم به الكليات والمعاهد التابعة لها، فهي إذاً ليس من الشركات والمنشآت التي يعينها النص المذكورة.

وحيث إنه عن النعي في الوجه الثاني فهو مردود، ذلك أن المادة 23 من القانون رقم 1976/55 ف بشأن الخدمة المدنية قد نصت على أن التعيين في وظائف الإدارة العليا من اختصاص اللجنة الشعبية العامة، وهذه الوظائف سميت بالدرجات الخاصة أ، ب، ج، وهي الدرجات المعادلة للدرجات المالية الثالثة عشرة والثانية عشرة والحادية عشرة طبقا للجدول المرفق بالقانون رقم 1981/15 في بشان مرتبات العاملين الوطنيين، ومن ثم فإن ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من اعتبار الدرجة الثانية عشرة من وظائف الإدارة العليا يصادف صحيح القانون، و أن النعي عليه في هذا الشق في غير محله.

أما من حيث مطالبة الطاعن باستحقاقه للمرتب من تاريخ تسلمه للعمل تأسيسا على قاعدة المرتب مقابل العمل غير سديد، ذلك أن المادة 42 من القانون رقم 76/55 بشأن الخدمة المدنية قد نصت على أن (( يمنح الموظف عند تعيينه أول مربوط الدرجة الوظيفية المعين عليها ويستحق مرتبه من تسلمه للعمل… )).

ومفاد ذلك أن المرتب يستحق عند التعيين وتسلم العمل، والطاعن لا يعتبر مباشرا لعمله إلا بعد صدور قرار التعيين، كما أنه لا يعد موظفا في حكم القانون إلا بعد صدور قرار بذلك، أما بشأن المدة السابقة عن التعيين فإنه استحق عنها أجرا تسلمه ولم يجادل فيه.

ومتى كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض الطعن، فإنه لا يكون بذلك قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، مما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وإلزام الطاعن المصاريف.