أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 87/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 87
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 5 فبراير 2006

طعن إداري رقم 87/ 50ق

خلاصة المبدأ

أركان القرار الإداري – بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى الإدارية رقم 2003/19 أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف الجبل الأخضر طالبا إلغاء قرار اللجنة الشعبية الشعبية درنة رقم 112 لسنة 1370 و. ر بشأن إخلاء عقار بالطريق الإداري، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه قال شرحا لها: إنه منذ ثلاثة و عشرين عاماً يقيم إقامة مشروعة في الشقة رقم 2 من عمارة مالكها السابق (…) الكائنة بشارع عبد المنعم رياض بمحلة المغار إلى أن صدر القرار المطعون فيه بإخلاء هذه الشقة وتسليمها (…).

نظرت المحكمة الشق المستعجل من الطعن وقضت فيه بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين الفصل في الطعن.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه”

الإجراءات

لا بتاريخ 1371.2.27 و. ر ( 2003 مسيحي) صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1371.2.27 و.ر قررت إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفقت به مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه وحافظة مستندات أشارت إلى محتوياتها على غلافها، وبتاريخ 1371.4.26 و. ر أعادت أصل ورقة إعلان المطعون ضده معلنة لشخصه يوم 1371.4.22 و.ر. لا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه أو أي مستند.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي أصليا بعدم قبول الطعن شكلا واحتياطيا بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا. وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1374.1.22 و. ر (2006م) لنظر الطعن وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها وفيها عدلت نيابة النقض عن رأيها بعدم قبول الطعن شكلاً إلى الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً، وحجزت الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

أسباب الطعن

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون بمقولة أن القرار المطعون فيه ليس قراراً إدارياً نهائياً فهو من الأعمال والإجراءات التي تنزل فيها الإدارة منزلة الإفراد وتخضع فيها للقانون الخاص فضلا عن أن الذي أثر في المركز القانوني للمطعون ضده وهو قيام شخص آخر بتسجيل العقار باسمه في السجل العقاري ولم يقم المطعون ضده بالاعتراض على نتيجة تحقيق الملكية أمام محكمة الطعون العقارية ولما كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وما قررته المحكمة العليا في الطعنين الإداريين 30/62 ق، 5/4 ق، قبل الطعن شكلا فإنه يكون قد خالف القانون حرياً بالنقض.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن طلب الإلغاء وبالتالي وقف التنفيذ لا يردان إلا على القرار الإداري وهو إفصاح الإدارة العامة المختصة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح، بقصد إحداث مركز قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً ابتغاء مصلحة عامة.

ولما كانت المبررات التي ساقتها الجهة الطاعنة في أسباب طعنها لا ترفع عن القرار المطعون فيه صفة القرار الإداري النهائي لصدوره من جهة عامة، و هي اللجنة الشعبية لشعبية درنة، ولم تكن تحتاج فيه إلى تصديق جهة إدارية أعلى منها، ولكونه أثر في مركز المطعون ضده المتمثل في حرمانه من الاستمرار في شغل العقار الذي يقيم فيه، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه صالحاً لئن يكون محلاً لطلب وقف التنفيذ، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بالتالي قائماً على غير أساس يتعين رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.