أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 84/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 84
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 5 فبراير 2006

طعن إداري رقم 84/ 50ق

خلاصة المبدأ

الأصل في القرار الإداري نفاذه وقفه شرطه.

الحكم

الوقائع/ أقامت المطعون ضدها الدعوى الإدارية رقم 32/40 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس طلبت فيها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه بإيقافها عن الدراسة فصلين متتاليين بكلية الزراعة قسم الاقتصاد الزراعي وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه، قالت شرحاً لذلك: إنها طالبة بالكلية المذكورة وأثناء قيامها بأداء الامتحان حدث بينها وبين عضو هيئة التدريس المشرف على الامتحانات سوء تفاهم تقدم على أثره العضو بتقرير إلى مجلس الكلية الذي شكل مجلس تأديبي قام بمحاكمتها دون علمها وأصدر القرار المطعون فيه. نظرت المحكمة الدعوى وقضت في الشق المستعجل بوقف تنفيذ

القرار المطعون فيه.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

بتاريخ 1372.2.24 و.ر 2003 ف – صدر الحكم المطعون فيه وبتاريخ 2003.4.20 ف قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض بالتقرير به أمام قلم تسجيل المحكمة العليا مودعاً حافظة مستندات حوت مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003.2.24 ف أعلن الطعن للمطعون ضدها لدى مكتب المحامي (…) باعتباره الموطن المختار للمطعون ضدها، وأعيد أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا بتاريخ 2003.4.26 ف.

لا يوجد بالأوراق ما يفيد إيداع المطعون ضدها لأية مذكرات أو مستندات.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي أصلياً ببطلان الطعن واحتياطياً بقبوله شكلاً مع النقض والإعادة وبالجلسة تمسكت برأيها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

أسباب الطعن

حيث إن الطعن استوفى شروطه وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وآية ذلك أنه قضى بوقف تنفيذ القرار الطعين بالرغم من عدم توافر ركني الجدية والاستعجال اللازمين لوقف التنفيذ إذ إن القرار المطعون فيه استند على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 200 لسنة 1369 و.ر بإصدار لائحة نظام الدراسة والامتحانات والتأديب بالجامعات الذي نص على أن تعد من المخالفات الاعتداء على هيئة التدريس أو العاملين أو الطلاب أو إهانتهم كما نص على معاقبة مرتكب هذه الأفعال بالإيقاف عن الدراسة مدة لا تقل عن سنة وهو ما يكون معه ركن الجدية غير متوافر في طعن المطعون ضدها وكذلك ركن الاستعجال إذ إن المطعون ضدها لم تفصل من الدراسة نهائياً بل لفترة قصيرة وهي فصلين متتاليين وهو ما يمكنها من مواصلة دراستها بعد انتهاء مدة عقوبة الفصل المشار إليها. بذلك يكون الحكم المطعون فيه قد وقع في القصور في التسبيب ويكون ما أورده بخصوص توافر ركني وقف التنفيذ لا أساس له من الواقع والقانون.

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر أن الأصل في القرار الإداري نفاذه ولا يجوز للقضاء الخروج على هذا الأصل ووقف تنفيذه إلا إذا توافر ركنان وهما الجدية بمعنى أن يقوم ادعاء الطاعن بحسب الظاهر على أسباب جدية يترجح معها إلغاء القرار الطعين وركن الاستعجال بمعنى أن يترتب على تنفيذ القرار الإداري نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه، أما في حالة رفض طلب وقف التنفيذ فإنه يكفي التدليل عليه بعدم توافر أي من هذه الركنين في الطلب بما يكفي لحمل قضائه حتى على فرض توافر الركن الآخر.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى بوقف تنفيذ القرار الطعين مؤسساً قضاءه على ما أورده في قوله: (لما كانت الطاعنة تطالب بصحيفة الطعن بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لتوافر ركني الجدية والاستعجال وذلك تأسيساً على عدم اتباع الإجراءات القانونية عند إحالتها إلى مجلس التأديب ولما فيه من خطأ ولصدور حكم غيابي لعدم إعلانها بقرار الاتهام وبموعد الجلسة، وأن الحاضر عن الجهة الإدارية لم يرد على ذلك بما يفيد عدم تأييد ما ادعته الطاعنة. وترتيباً على ذلك فإن ما يتضح من ظاهر الأوراق أن ركن الجدية قائم في هذا الطعن… إذا ثبتت أقوال الطاعنة.. وأن ركن الاستعجال قائم أيضاً لما يترتب عليه عند تنفيذه نتائج يتعذر تداركها وذلك لتفويت الفرصة عليها في مواصلة دراستها).

ولما كان هذا الذي ورد في الحكم بخصوص توافر ركن الجدية لا يكفي لحمل قضائه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، إذ إنه اكتفى بترديد ما أثارته – المطعون ضدها – بصحيفة دعواها دون أن يقف من خلال تحسسه ظاهر الأوراق على صحة ما أثارته بالصحيفة المشار إليها، لذلك فإنه يكون قاصر التسبيب حرياً بالنقض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس – الدائرة الإدارية – لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.