أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 72/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 72
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 5 فبراير 2006

طعن إداري رقم 72/ 50ق

خلاصة المبدأ

ترقية ضباط الصف إلى رتبة ضابط شرط استحقاقها اعتبار ذلك مسألة ملاءمة تستقل بتقديرها جهة الإدارة أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 1/162ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف الزاوية طلب فيها الحكم له باستحقاقه الترقية إلى رتبة ملازم ثان اعتباراً من 1991/9/1 ف مع ما يترتب على ذلك من آثار مع التعويض، وقال شرحاً لذلك: بأنه كان يعمل بهيئة الشرطة و تدرج في ترقياته حتى وصل إلى رتبة رئيس عرفاء في 1997/9/1 ف وبعد أن أمضى الحد الأدنى المقرر للترقية في ظل أحكام القانون رقم 1972/6 ف بشأن الشرطة تم ترشيحه للترقية والتحق بدورة تدريبية واجتازها بنجاح بما يستحق معه الترقية إلى رتبة ملازم ثان طبقاً لأحكام القانون سالف الذكر، إلا أن المطعون ضده الثاني تراخى عن ترقيته إلى ملازم ثان وفق أحكام القانون رقم 1972/6 المشار إليه حتى صدور القانون رقم 10 1992م وهو ما حرمه من سلم الرتب التي كان منصوص عليها في القانون رقم 6/ 1972 م إذ أن القانون الجديد ألغى الترقية إلى رتبة ملازم ثان من رؤساء العرفاء واستحدث تسلسلاً جديداً نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

وهذا هو الحكم المطعون فيه الإجراءات

بتاريخ 2003/2/22 ف صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 2003/4/14 قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الطعن عليه بالنقض بالتقرير به أمام قلم تسجيل المحكمة العليا مودعاً. سند إنابته ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة، وصورة الحكم المطعون فيه وحافظه مستندات دونت مضامينها على غلافها. بتاريخ 2003/4/17 ف أعلن الطعن للمطعون ضدهم لدى إدارة القضايا وأعيد أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا بتاريخ

2003/4/19 ف.

بتاريخ 2003/5/19 ف أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرةبدفاع جهة الإدارة.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والتصدي بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى أو قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً. وبالجلسة تمسكت برأيها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى شروطه وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وبياناً لذلك قال:-

أسس الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى على أن الترقية ليست حقاً للموظف وإنما تترخص بها جهة الإدارة وفق سلطتها التقديرية وهذا القول يخالف القانون ذلك أنه يجب على جهة الإدارة عدم مخالفة مبدأ المشروعية وقواعد العدالة والمساواة بين الموظفين عند استعمال سلطتها التقديرية تلك، وهو ما استقر عليه قضاء المحكمة العليا ولما كانت جهة الإدارة قد تراخت في إصدار قرار الترقية في ظل أحكام القانون رقم 1972/6ف المشار إليه حتى صدور القانون الجديد رقم 10 1992 م فإن تصرفها هذا يكون غير مشروع يخضع لرقابة المحكمة العليا فضلا عن أنها قامت بترقية بعض أعضاء الشرطة إلى رتبة ملازم طبقاً لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1994/69م بالتطبيق لأحكام القانون رقم 6 1972م وبعد سريان القانون الجديد رقم 10/ 1992م وهو ما يجعل قرارها بترقية الطاعن إلى رتبة رئيس عرفاء أول مشوبا بعدم المشروعية جدير بالإلغاء سيما وأن الطاعن اكتسب حقه في الترقية في ظل القانون القديم رقم 19726م وهو ما يتعين معه عدم انطباق القانون الجديد على وضعه لعدم سريان القانون على الماضي إلا بنص.

وحيث إن هذا النعي في مجمله غير سديد ذلك أن مبدأ المشروعية يقوم على أساس وجود قواعد قانونية تلتزم الإدارة باحترامها ومراعاتها في ما يصدر عنها من قرارات إدارية بمقتضى سلطتها المقيدة أو التقديرية.

وحيث إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه برفض الطعن على ما أورده في قوله: (إن الترقية ليست حقاً للموظف وإنما تترخص فيها جهة الإدارة وفقاً لسلطتها التقديرية ومقتضيات الصالح العام، وليس للموظف إجبارها على الترقية) وعلي ما أورده في قوله: (وإن كانت شروط ترقية المعني إلى رتبة ملازم وفقا للقانون رقم 1972/6 ف قد تحققت إلا أن ذلك لا يلزم جهة الإدارة بترقيته استثناء من الأصل العام الوارد بالمادة الثالثة عشرة من القانون رقم 1972/6 م ذلك لأن قانون الشرطة رقم 1992/10 ف الواجب التطبيق والذي ألغى بموجبه القانون رقم 1972/6 في خلا من نص ممائل، ولم يعد في إمكان جهة الإدارة وقد دخل القانون رقم 1992/10 في المشار إليه حيز التطبيق إجراء ترقية المعني إلى رتبة ملازم باعتباره ناجحاً في الدورة التدريبية خلافاً لما كان).

وحيث إن هذا الذي أورده الحكم يكفي لحمل قضائه وله أصله الثابت بالأوراق ويتفق مع التطبيق الصحيح للقانون فيكون نعي الطاعن عليه بمخالفة مبدأ المشروعية لا أساس له ويتعين رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.