أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 72/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 72
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 6 فبراير 2002

طعن إداري رقم 72/ 45ق

خلاصة المبدأ

قرارات ندب الموظف أو انهاء ندبه من تقدير جهة الإدارة، انحراف جهة الإدارة في استخدام سلطتها، يجعل قراراتها خاضعة لرقابة القضاء الإداري – أساسه.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 24/140 ق أمام دائرة القضاء الإداري محكمة استئناف بنغازي طلب فيها إلغاء القرار رقم 89 لسنة 1424 الصادر من المطعون ضده الأول وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه وقال شرحا لها إن المطعون ضده الرابع حل محله في شغل وظيفة رئيس مكتب الاستخدام بالبريقة بموجب القرار الإداري المطعون فيه ولم تكن الشروط القانونية لتولي هذه الوظيفة متوافرة فيه. نظرت المحكمة الدعوى في شقها المستعجل وقضت فيه بالرفض وفي جلسة لاحقة قضت في موضوع الطعن برفضه.

والحكم الأخير هو محل الطعن بالنقض

الإجراءات

بتاريخ 1998/3/17 ف صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1998/5/14 ف قرر المحامي (…..) الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفق به مذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، وسند وكالته، مسددا الرسم والكفالة، وبتاريخ 1998/5/16 ف أودع أصل ورقة إعلان المطعون ضدهم الأول والثاني والثالث معلنة لدى إدارة القضايا بذات التاريخ، وأودع بتاريخ 1998/5/28 أصل ورقة إعلان المطعون ضده الرابع معلنة بتاريخ 1998/5/27 ف، وأودع بتاريخ 1998/6/2 ف مذكرة شارحة.

بتاريخ 1998/6/23 أودعت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع الطعون ضدهم الأول والثاني والثالث، وأودع محامي المطعون ضده الرابع مذكرة رادة بدفاعه وسند وكالته.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، أودع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1370/5/5 و ر لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجزت للحكم لجلسة 1370/5/19 و. ر، ومد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم. 

الأسباب

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بمقولة إن المطعون ضده الرابع يحمل دبلوم طباعة على الآلة الكاتبة وشهادة صادرة من الإدارة العامة للتقويم والقياس بأنه نجح إلى الصف الثالث ثانوي، وهذان المؤهلان لا يؤهلانه إلا لأدنى الوظائف الإدارية، إلا أن المطعون ضده الأول عينه في وظيفته الدرجة الثامنة بموجب قراره رقم 88 لسنة 1424 م ثم أصدر قراره المطعون فيه رقم 89 لسنة 1424 كلفه فيه بشغل وظيفة رئيس مكتب الاستخدام بالبريقة بدل الطاعن، وهي من الدرجة العاشرة، وفضلا عن أن هاذين القرارين لا يدخلان في اختصاص من أصدرهما لم يعرضا على لجنة شؤون العاملين بالهيئة العامة للقوى العاملة أو لجنة شؤون العاملين باللجنة الشعبية لمحلة المؤتمر الشعبي الأساسي البريقة، وفي هذا مخالفة للمادة 118 من قانون الخدمة المدنية وللمادة الرابعة من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 630 لسنة 1993 ف بشأن اعتماد اللائحة الإدارية والمالية للهيئة العامة للقوى العاملة، كما يوجد مستند صحيح يثبت أن درجة المطعون ضده الرابع هي الرابعة وأن الدرجة الثامنة واردة في مستند مزور، ولهذا وقع اتهامه بالتزوير في القضية رقم 24/432 بحث جنائي إجدابيا ويحاكم أمام القضاء عنها، ورغم أن دفاع الطاعن قد أثار أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه كل أوجه البطلان سالفة الذكر وتمسك بطلب وقف السير في الدعوى الإدارية إلى حين صدور حكم جنائي نهائي يكشف عن صحة أو بطلان القرارين المذكورين إلا أن المحكمة نظرت الدعوى الإدارية وحكمت برفضها موضوعا، ولم تورد حججا سائغة تفند بها دفوع الطاعن الجوهرية.

وحيث إن هذا النعي في مجمله غير سديد، ذلك أن ندب موظف لشغل وظيفة عامة أو إنهاء ندبه منها هو من الملاءمات المتعلقة بصالح العمل المتروكة لتقدير الإدارة وهو ما حدا بالمشرع في القانون رقم 88 لسنة 1971 بشأن القضاء الإداري إلى عدم النص على الطعن في قرارات ندب أو إنهاء ندب الموظفين أمام القضاء الإداري إلا أن هذه القاعدة ليست مطلقة ذلك أنه إذا انحرفت الإدارة في استعمال سلطتها في إجراء الندب فإنها تخضع لرقابة القضاء الإداري تأسيسا على أن قرارها في هذه الحالة يتضمن عقوبة للموظف بغير الطريق التأديبي وهو ما يختص القضاء الإداري بنظر الطعن فيه إعمالا لنص المادة 3/2 من القانون رقم 88 لسنة.

1971 انطلاقا من مبدأ الرقابة الواسعة للقضاء الإداري على المشروعية، وأن من يدعي عدم المشروعية يتحمل عبء إثبات ما يدعيه بأدلة إيجابية وقرائن مقنعة لا تدع مجالا للشك فيها.

ولما كان الثابت في الأوراق أن الطاعن أنهى ندبه وعاد إلى عمله الأصلي وليس إلى درجة وظيفية أقل أو من شأنها الحرمان من الترقية، وأن قرار إنهاء ندبه صدر ممن يملكه بموجب القرار الصادر من لجنة إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، وأن قرار تعيين موظف آخر وندبه للوظيفة التي كان يشغلها الطاعن ليس محل طعن بالإلغاء فضلا عن أن الحكم المطعون فيه أورد حججا سائغة لطرحه لمناعي الطاعن على القرار المذكور، وتحصل في أن الأوراق لا تحمل إلا قرار الاتهام وأن يد الإدارة لن تكون مغلولة إذا صدر حكم بإدانة الموظف المذكور، وبناء على ذلك تكون مناعي الطاعن قائمة على غير أساس، مما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصاريف.