أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 70/ 47ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 70
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 30 نوفمبر 2003

طعن إداري رقم 70/ 47ق

خلاصة المبدأ

الحق في علاوة التدريس يتقادم بمضي خمس سنوات – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى الإدارية رقم 28/26 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طلب فيها إلزام جهة الإدارة بدفع العلاوة المقررة، وهي بنسبة 15% من أول مربوط درجته اعتبارا من تاريخ مباشرته لعمله في 1992.1.1 ف وقال شرحا لها: إنه يستحق العلاوة المذكورة لأنه مدرس بمدرسة الأمل للمعوقين منذ 1992.1.1 إلى

1998.10.2، ومركز البيان لتعليم وتأهيل الصم وضعاف السمع اعتبارا من 1998.10.3، إلا أن جهة الإدارة رفضت صرفها له.

نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع باستحقاق الطاعن لعلاوة التدريس المقررة المدرسي المدارس الخاصة بالمعوقين بنسبة %15 من أول مربوط الدرجة اعتبارا من 1/2/1992 واستمرارها بقيام سببها وإلزام الإدارة بأدائها مع المصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

بتاريخ 2000.3.21 ف صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 2000.5.20 قررت إدارة القضايا، نيابة عن الطاعنين، الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا، أرفقت به مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، وحافظة مستندات أشارت إلى محتوياتها على غلافها، وبتاريخ 2000.5.21 ف أعادت أصل ورقة إعلان المطعون ضده معلنة لشخصه بتاريخ 2000.5.20 ف.

بتاريخ 2000.6.28 أودعت محامية الطاعن مذكرة بدفاعها. قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، وبنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة، وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص وحددت جلسة 1371/9/16 و ر لنظر الطعن وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم.

أسباب الطعن

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، بمقولة إنها أثارت أمام المحكمة مصدرته الدفع بسقوط حق المدعي في المطالبة بعلاوة التدريس فيما استحق له ومضى عليه خمس سنوات دون المطالبة به عملا للمادة 1/362 من القانون المدني التي تنص على أن تتقادم بخمس سنوات الدعاوى بكل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين (..)، إلا أن الحكم لم يرد على هذا الدفع الجوهري، وحكم للمطعون ضده بما سقط الحق في المطالبة به. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المادة 1/362 من القانون المدني اشترطت في الحق الذي يسقط بمضي خمس سنوات أن يكون من الحقوق الدورية المتجددة، وكلا الوصفين – الدورية والتجدد – قائم في علاوة التدريس وغيرها من العلاوات، شأنها في ذلك شأن المرتب الذي أوردته المادة 1/362 سالفة الذكر، فيما أوردته من أمثلة لهذا النوع من الحقوق التي تسقط بمضي خمس سنوات، ولا يغير من طبيعة العلاوة، كحق دوري متجدد، قيام المنازعة في أصل استحقاقها، إذ لا شأن لذلك بمدة التقادم، كما أشارت إلى ذلك المادة سالفة الذكر حيث نصت على أن الحق الدوري المتجدد يسقط بمضي خمس سنوات، ولو أقر به المدين فتسري هذه المدة من باب أولى، إذا نازع فيه.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على الدفع الذي أثارته الجهة الطاعنة أمام المحكمة التي أصدرته بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بعلاوة التدريس فيما استحق له ومضى عليه خمس سنوات دون المطالبة به عملا بالمادة 1/362 من القانون المدني، فإن النعي عليه بالقصور في التسبيب يكون في محله، مما يتعين معه نقض الحكم.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف بنغازي – دائرة القضاء الإداري – لنظرها مجددا من هيئة أخرى.