أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 7/ 44ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 7
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 4 يونيو 2000

طعن إداري رقم 7/ 44ق

خلاصة المبدأ

طلب تسوية الوضع الوظيفي بعد التعاقد – لا سند له في القانون.

الحكم

الوقائع/ تتحصل واقعات الموضوع – كما تبين من أوراق الطعن – في أن اللجنة الشعبية لبلدية المرقب (سابقا) أصدرت القرار رقم 90/197 بتاريخ 90/2/4 بتعيين الطاعن مدرسا بعقد محلي على الدرجة الخامسة، تم عدل عقده إلى عقد استخدام موظف مغترب بالقرار 90/1832 بتاريخ 90/11/22، وبدعوى أنه من الحاصلين على درجة الماجستير مع خبرة ثمانية عشر عاما، فإنه يستحق الدرجة العاشرة منذ تعيينه، مما دفعه إلى إقامة دعواه رقم 22/9 أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف مصراتة بصحيفتها المودعة قلم كتابها في 94/12/11، طلب فيها تسوية درجته على العاشرة منذ التعيين، مع ما يترتب عليه من آثار، وبأحقيته في الترقية عن سنوات خدمته، وبصرف مستحقاته عنها، مع تعويضه عن الضرر المادي والأدبي المحدد بصحيفة دعواه، والمحكمة بجلسة 96/11/2 قضت بقبول دعواه شكلا، ورفضها موضوعا.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 96/11/12 فقرر محامي الطاعن الطعن في الحكم بالنقض بتاريخ 97/1/8 بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا، أرفق به مذكرة بأسباب طعنه، كما أودع بذات التاريخ سند إنابته، ومذكرة شارحة أحال فيها إلى أسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله ضمن حافظة مستندات مع أوراق أخرى أشار إليها على غلافها، مسددا الرسم والكفالة المقررة. وبتاريخ 1997/1/12 أعلن الطعن للمطعون ضده لدى إدارة القضايا بطرابلس، وأودع أصل ورقة إعلانه في اليوم التالي. وبتاريخ 97/2/13/ أودعت إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضدهم خلصت فيها إلى أن ما أورده الحكم في أسبابه يتفق وصحيح القانون، وأسباب الطعن في مجملها لا تستند إلى أساس سليم يتعين معه رفض الطعن. وبتاريخ 97/2/27 أودع محامي الطاعن مذكرة رادة على ما جاء بمذكرة دفاع المطعون ضدهم.

قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت الرأي فيها بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة تأسيسا على أن جهة الإدارة ملزمة بما جاء بلائحة استخدام المغتربين عند التعاقد معهم، وأن أسباب الحكم جاءت قاصرة من حيث عدم بيانه لماهية التصديق على مؤهلاته والجهة المختصة بذلك

حددت جلسة 2000/5/21 لنظر الطعن، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية، فهو مقبول شكلا. وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله، بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وبيانا لذلك أورد في سببه الأول أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه عندما تبنى ما ورد بدفاع جهة الإدارة من أن قرار تعديل عقده من محلي إلى مغترب معدوم لصدوره بعد القرار الصادر بإعادة تقسيم الجماهيرية إلى بلديات وفروع، وبموجبه ألغيت “بلدية المرقب” وأن هذا القرار مع التسليم بصدوره بالمخالفة للقانون وأنه باطل، إلا أنه لا يعد معدوماً، وهذا القرار قد تحصن لعدم سحبه ممن حل محل الجهة التي أصدرته، ثم إن قرار إعادة تقسيم الجماهيرية إلى بلديات رقم 90/1038 نشر بتاريخ 91/6/19 أي بعد مضي ما يزيد على سبعة أشهر من إضافة الطاعن إلى قائمة المستخدمين بعقود مغتربة بالقرار رقم 90/1832 الصادر بتاريخ 90/11/22، ولا أثر لما نص عليه من العمل به من تاريخ صدوره، لأنه نص أيضا على نشره في الجريدة الرسمية فضلا عن مخالفة ذلك للقانون رقم 84/9 بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية الذي تنص مادته الخامسة على نفاذ القرارات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، ومما يؤكد ذلك أن جهات الإدارة التي جددت عقد استخدامه اعتدت بقرار “اللجنة الشعبية للبلدية” المنوه عنه.

وعما وصفه بالقصور في التسبيب، ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال في السبب الثاني والثالث والرابع من مناعيه، من أن المحكمة أعرضت عن دفوعه الجوهرية المتعلقة بحجية القرار 90/1832 ولم ترد عليها، وخالفت الثابت بالأوارق الرسمية التي تثبت حصول الطاعن على مؤهلاته المعتمدة من جهات الاختصاص وعلى رأسها الخارجية المصرية، والمودعة بملفه الشخصي المرفق بناء على طلب المحكمة، وما أورده الحكم من أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن الطاعن لم يعترض على كيفية التعاقد معه في البداية، جاء فاسداً في استدلاله، لأن جهة الإدارة عدلت عقد استخدامه من محلي إلى عقد مغترب، ويتعين عليها الالتزام بالآثار المترتبة على تعديل ما تعاقدت عليه، وإطلاق يدها في عدم التزامها بذلك يهدر القاعدة، كما لا يجوز الاستناد إليها للتملص من تبعات تعاقدها، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه

وحيث إنه وحسبما هو ثابت من أوراق الطعن أن تعيين الطاعن في عام 1990 بموجب عقد محلي، ويعقد مغترب بعد ذلك باعتباره حاصلا على بكالوريس زراعة، وتم تحديد درجته على هذا الأساس، ولم يكن مؤهله أو الدرجة المعين عليها محل خلاف أو نزاع بين الطاعن وجهة الإدارة المتعاقدة سواء عند التعيين أول مرة أو عند عند تجديد عقد استخدامه، مما يستفاد من ذلك أن الطرفين قبلا أن يتم التعاقد على ذلك النحو، لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد في مدونات أسبابه المؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها ما مفاده أن عقد الطاعن هو الفيصل في وضعه، وهو شريعته التي يحتكم إليها النزاع، وأن الإدارة عندما اختارت هذا الأسلوب وعرض على الطاعن لم يعترض ولم يثبت أن جهة الإدارة قد تحققت من مؤهلاته أو التصديق عليها، وقد سبق لجهة الإدارة أن دفعت بذلك ولم يرد عليه.. وأن جميع العقود المبرمة معه بالدرجة الخامسة دون تعديل… ولا يوجد مسوغ لطلبه في أن تراعي مؤهلاته، وإن رأى ذلك فعليه أن ينهي عقده ويطلب التعاقد من جديد.. بعد أن يصدق على مؤهلاته، وحسب الشروط الوردة بالتعاقد.. أما أن يطلب تسوية وضعه على حسب ما ذكره في صحيفة الطعن فليس لطلبه من سند في القانون.. وهذا الذي أورده الحكم يكفى لحمل منطوقه ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بغض النظر في بقية التقريرات أياً كان وجه الرأي بشأنها ما دامت بقية أسبابه تكفي لحمله سواء فيما يتعلق بتعديل عقده من محلي إلى عقد مغترب، ومدى اختصاص الجهة التي تولت التعديل بذلك، لأن مثار الخلاف لا يتعلق بالدرجة التي يستحقها بعد تعديل عقده من محلي إلى مغترب وإنما يدور حوله تسوية درجته باعتباره حاصلا على مؤهل أعلى من بكالوريس زراعة الذي حددت درجته على أساسه، وهو ما تناوله الحكم المطعون فيه ورتب عليه نتيجة ما انتهى إليه، مما تكون معه مناعيه من جميع الوجوه في غير محلها، يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وإلزام الطاعن المصاريف.