أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 64/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 64
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 28 مايو 2006

طعن إداري رقم 64/ 51ق

خلاصة المبدأ

عدم تضمن الوكالة التصريح للوكيل بتوكيل محام للطعن بالنقض – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 2/39 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف الزاوية طالباً إلغاء قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة رقم 50 لسنة 1425م وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه قال شرحاً لها إن موكله ” والده ” يملك ويحوز قطعة الأرض التي أقيمت عليها المزرعة رقم 59 من مشروع العربان الزراعي وتم تخصيص هذه المزرعة لغيره وصدر القرار المطعون فيه بإخراجه منها.

وبعد أن نظرت المحكمة الشق المستعجل من الطعن الذي قضت فيه بقبول الطعن شكلا تصدت الموضوع الطعن وقضت برفضه. والحكم الصادر في الموضوع هو محل الطعن بالنقض.

الإجراءات

بتاريخ 1372.2.21 و.ر (2004م) صدر الحكم المطعون فيه وبتاريخ 1372.4.29 قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفق به مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه وسند الإنابة الصادر من إدارة المحاماة الشعبية وحافظة مستندات أشار إلى محتوياتها على غلافها مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة، وبتاريخ 1372.5.9 ور أودع أصل ورقة إعلان المطعون ضدهما الأول والثاني معلنة لدى إدارة القضايا يوم 1372.5.8 و.ر وأودع بتاريخ 1372.5.16 و.ر أصل ورقة إعلان المطعون ضده الثالث معلنة يــوم 1372.5.12و.ر.

بتاريخ 1372.6.8 و.ر أودعت إدارة القضايا مذكرة بدفاعها.

لا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم المطعون ضده الثالث مذكرة بدفاعه أو أي مستند.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي أصلياً بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة واحتياطياً بقبول الطعن شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه مع التصدي لموضوعها بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني.

أودع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1374.5.14و.ر (2006 م ) لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم الجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إنه عن شكل الطعن فإن ما أثارته نيابة النقض سديد، ذلك أن الطعن بالنقض حق شخصي للمحكوم عليه إن شاء استعمله وإن شاء لا يستعمله وأنه لذلك لا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق إلا بتوكيل خاص منه يصرح له فيه بالطعن بالنقض.

ولما كان سند توكيل المطعون ضده لابنه الطاعن المرفق صورة منه بالأوراق لا يتضمن التصريح له فيه بتوكيل محام للطعن بالنقض في الحكم الصادر في هذه الدعوى، وكان الطاعن بناء على هذا التوكيل، قد طلب من إدارة المحاماة الشعبية الطعن بالنقض في هذا الحكم وبناء على هذه الإنابة قرر أحد أعضائها بالطعن المائل، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً، وهو مما تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً.