أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 63/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 63
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 3 مارس 2003

طعن إداري رقم 63/ 46ق

خلاصة المبدأ

  1. يجب على المحكمة أن تدلل على افتقار القرار المطعون فيه لركن السبب، تخلف ذلك – أثره.
  2. تعريف القرار الإداري، الأصل سلامته وقيامه على سبب صحيح يبرره.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى الإدارية رقم 27/46 ق أمام دائرة القضاء الإدارى بمحكمة استئناف طرابلس، طلب فيها إلغاء قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق رقم 573 لسنة 1427 م، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه، وقال شرحا لها إنه بعد أن رفع جنحة مباشرة على المطعون ضده الرابع الذي منعه من بناء سور حول أرضه صدر القرار المطعون فيه بنزع ملكيتها يحمل في ظاهره غرض إقامة محطة سيارات عليها وفي باطنه كجزاء على رفع تلك الدعوى والإفلات منها.

نظرت المحكمة الشق المستعجل، وقضت فيه بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين الفصل في الموضوع.

ثم نظرت موضوع الطعن وقضت فيه بإلغاء القرار المطعون فيه.

والحكم الاخير هو محل الطعن بالنقض

الإجراءات

بتاريخ 1999/4/26 ف صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1999/6/24 ف قررت إدارة القضايا – نيابة عن الطاعنين – الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا، أرفقت به مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، مطابقة لأصله و مستندات أخرى دونت مضامينها على غلاف الحافظة، وبتاريخ 1999/7/4 ف أو دعت أصل ورقة إعلان المطعون ضده معلنة لأخيه، الذي يساكنه لعدم وجوده وقت الإعلان، وبتاريخ 1999/7/1 ف أودع محامي المطعون ضده سند وكالته، ومذكرة بدفاعه وعدة حوافظ أشار إلى محتويات كل منها على غلافها.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1371/3/9 و.ر لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا. وحيث إن مما تنعى به الجهة الطاعنة على الحكم المطعون القصور في التسبيب بمقولة أن القرار المطعون فيه سببه قائم ومشروع، وهو إقامة محطة وقوف للسيارات، وأن الحكم المطعون فيه ذهب إلى تخلف هذا الركن، ولم يورد ما يصلح لحمل ما انتهى إليه.

وحيث إن هذا النعي في مجمله سديد، ذلك أن القرار الإداري باعتباره إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث مركز قانوني معين تفترض أصلا سلامته وقيامه على سبب صحيح يبرره، وعلى المحكمة إن أخذت بما يخالف هذه القرينة أن تبين في حكمها الأدلة السائغة التي أدت إلى إبعادها.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ألغى القرار الإداري المطعون فيه بمقولة افتقاره إلى ركن السبب، وحصل هذا في قوله (ولما كان قرار نزع الملكية شأنه شأن أي قرار إداري يجب أن يستند في إصداره إلى وقائع مادية وقانونية تكون في حد ذاتها السبب أو الباعث الذي حرك جهة الإدارة لاتخاذ أو إصدار القرار، ولما كانت هذه الغاية هي المصلحة العامة، فإنه بانتفائها يترتب عنها تخلف أهم ركن من أركان القرار الإداري، وهو ركن السبب).

ولما كان الحكم المطعون فيه لم يورد أدلة سائغة للتدليل على افتقار القرار المطعون فيه لركن السبب، فإن النعي عليه بالقصور في التسبيب في محله، مما يتعين معه نقض الحكم دون حاجة للتصدي لأوجه الطعن الأخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس – دائرة القضاء الإداري – لنظرها مجددا من هيئة أخرى.