أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 60/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 60
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 6 أبريل 2003

طعن إداري رقم 60/ 46ق

خلاصة المبدأ

لجهة الإدارة الحق في إنهاء عقود المغتربين وفق شروط العقد، ومن حق المغترب طلب التعويض عن إنهاء عقده إن كان له مقتضى – بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ تتلخص الوقائع في قيام الطاعن برفع الدعوى الإدارية رقم 41 لسنة 1998 أمام محكمة استئناف الجبل الأخضر بطلب إلغاء القرار القاضي بإنهاء خدماته مع أمانة التعليم بالجبل الأخضر، وقال شرحا لدعواه: إنه ذهب في إجازة إلى جمهورية مصر العربية، ولظروف خارجة عن إرادته لم يتمكن من العودة في التاريخ المحدد لانتهاء إجازته بسبب المرض الذي ألم به، وبعد عودته باشر عمله بالمدرسة المنسب إليها، إلا أنه تم إيقاف مرتبه، ثم أنهي عقده بموجب القرار المطعون فيه.

نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بتاريخ 1999/4/29 برفض الطعن.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999/4/29 وبتاريخ 99/6/21 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا، حيث سدد الرسوم والكفالة المقررة، وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن، وسند وكالته، صورة الحكم المطعون فيه، ومستندات أخرى ذكرت عناوينها على غلاف الحافظة التي حوتها، وبتاريخ 99/6/29 أعلن الطعن إلى المطعون ضدهم لدى إدارة القضايا وأعيد أصل الإعلان قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 99/7/12، وبتاريخ 99/7/19 أودعت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضدهم، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم الطاعن لمذكرة شارحة.

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا، ونقض الحكم المطعون فيه، مع الإعادة تأسيسا على أن القرار المطعون فيه تضمن عقوبة بالمخالفة لنصوص العقد.

حددت جلسة 2003/3/9 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، ونظر الطعن على النحو المبين بالأوراق حيث صدر الحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث أن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون، وبيانا لذلك قال:-

أولا: القرار المطعون فيه أنهى خدمات الطاعن كعقوبة على تغيبه عن العمل، وهذه العقوبة لا تتناسب وشروط العقد، حيث حددت الفقرة السادسة من المادة التاسعة منه كيفية معالجة أوضاع الموظف المغترب عند غيابه بعد الإجازة المرخص له بها، مما يكون معه إنهاء عقد الطاعن خلافا لذلك يعد عقوبة تخرج عن نطاق المشروعية.

ثانيا: الحكم المطعون فيه أسس قضاءه على حق جهة الإدارة في إنهاء العقد طبقا للمادة 14 منه في حين أن إنهاء العقد يعد عقوبة لا تتناسب مع ما قام به الطاعن مما يجعل الطاعن مظلوما لعدم صرف مستحقاته التي أقام بها دعوى مستقلة وخلص إلى طلب إلغاء الحكم المطعون فيه مع الإعادة.

وحيث إن النعي في مجمله غير سديد، ذلك أن الطاعن بوصفه موظفا مغتربا فإن العلاقة بينه وبين الجهة التي يعمل معها يحكمها عقد استخدامه وفقا للتشريعات النافذة.

ولما كان الثابت من عقد استخدام الطاعن أن لجهة الإدارة حق إنهاء عقد استخدام الطاعن من طرف واحد وفقا لعقد استخدامه المودع ملف الطعن، وكانت جهة الإدارة قد أصدرت القرار المطعون فيه إعمالا لذلك الحق.

وحيث إن إنهاء عقد الطاعن بموجب القرار المطعون فيه لا يخل بحقه في المطالبة بالتعويض إن كان لذلك مقتضى، مما يكون معه مجادلة الطاعن في أسباب إنهاء عقده مجادلة لا تقوم على أساس، مما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا والزمت الطاعن بالمصاريف.