أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 57/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 57
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 15 يناير 2006

طعن إداري رقم 57/ 50ق

خلاصة المبدأ

أركان القرار الإداري – بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 32/59 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طلب فيها إلغاء القرار المطعون فيه وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه قال شرحاً لذلك: بأنه كان مكلفاً بأمانة جامعة الأقسام بشعبية إجدابيا وأن أمين اللجنة الشعبية لشعبية إجدابيا أصدر القرار المطعون فيه رقم 1430/240م بتكليف المطعون ضده الثاني بتسيير أعمال جامعة الأقسام المذكورة.

نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بعدم قبول الطعن وإلزام رافعه بالمصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

بتاريخ 2003/1/28 ف صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 2003/3/27 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بالنقض بالتقرير به أمام قلم تسجيل المحكمة العليا مودعاً مذكرة بأسباب الطعن وحافظة مستندات حوت صورة الحكم المطعون فيه وسندات أخرى دونت مضامينها على غلافها مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة، ولم يودع مذكرة شارحة.

بتاريخ 2003/3/29 ف أعلن الطعن للمطعون ضده الأول لدى إدارة القضايا، وبتاريخ 2003/4/14 ف أعلن للمطعون ضدها شخصياً، وأعيد أصل الإعلانين قلم تسجيل المحكمة العليا بتاريخ الثاني 2003/4/17 ف.

بتاريخ 2003/5/3 ف أودعت إدارة القضايا مذكرة دفاع، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إيداع المطعون ضده الثاني لأية مستندات أو مذكرات.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً مع النقض والإعادة وبالجلسة تمسكت برأيها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى شروطه وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن القرار الطعين قرار إداري نهائي أثر في المركز القانوني للطاعن ولا يعد عملاً تحضيرياً أو تمهيدياً يخرج عن نطاق دعوى الإلغاء كما ذهبت إلى ذلك المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه إذ إن مجرد تنفيذ القرار يصبح قابلاً للطعن عليه وفق ما ذهب إليه قضاء المحكمة العليا، كما أن القرار المطعون فيه رتب أثراً قانونياً بإسناد مهمة تسير الجامعة للمطعون ضده واضطلاع المذكور بهذه المهمة منذ تاريخ صدور القرار.

وهو ما يكون معه القرار محل الطعن قراراً إدارياً نهائياً ولا مجال للقول بأنه عمل تحضيري لا يختص به القضاء الإداري. وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن القرار الإداري هو إفصاح

الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة، فمحل القرار الإداري هو إحداث المركز القانوني وهو من الأركان الأساسية للقرار الإداري الذي نتجه إرادة مصدر القرار إلى إحداثه والأثر المترتب عليه هو إنشاء حالة قانونية معينة أو إلغاؤها أو تعديلها وبهذا يتميز محل العمل القانوني عن العمل المادي والتحضيري.

لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضده الأول أصدر القرار المطعون فيه المتضمن تكليف المطعون ضده الثاني بمهام أمين اللجنة الشعبية الجامعة الاقسام بإجدابيا، واتخذت الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار حيث شكلت لجنة لإتمام عملية التسليم والإستلام بين الطاعن والمطعون ضده الثاني، وأسندت مهمة تسيير الجامعة المذكورة للمطعون ضده الثاني و تم اضطلاعه بها منذ صدور القرار المطعون فيه مع مطالبة الطاعن بتسليم ما في عهدته إلى لجنة التسليم والإستلام أو إلى من تولى بدلاً منه.

لذلك فإن القرار المطعون فيه لا يمكن وصفه بالعمل التحضيري أو العمل المادي أو القرار غير النهائي بل هو قرار إداري نهائي أثر في المركز القانوني للطاعن ويجوز الطعن عليه بالإلغاء، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الطعن عليه باعتباره عملاً مادياً وقراراً غير نهائي فإنه يكون بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف بنغازي – دائرة القضاء الإداري. لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.