أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 57/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 57
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 13 مايو 2001

طعن إداري رقم 57/ 46ق

خلاصة المبدأ

  1. شرط المصلحة في دعوى الإلغاء مناطه.
  2. طبيعة دعوى الإلغاء، اعتبارها دعوى مشروعية – أثره.
  3. ترقية الموظف سلطة تقديرية لجهة الإدارة، وظائف الإدارة العليا – شرط الترقية إليها.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى الإدارية رقم 27/54 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طلب فيها إلغاء القرار الإداري رقم 583 لسنة 1427م بشأن تعيين موظف بالدرجة الثانية عشرة على وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون الحرس البلدي و بأحقيته هو في التعيين وتعويضه عشرين ألف دينار، وقال شرحا لدعواه إنه الأحق بالدرجة والوظيفة، لأن مستواه التعليمي السنة الثانية من المرحلة الإعدادية وتحصل في السنتين الأخيرتين على درجة ممتاز، في حين أن من قررتا له يليه في الأقدمية ومستواه التعليمي السنة الأولى من المرحلة الإعدادية وتحصل في السنتين الأخيرتين على درجة جيد، إلا أن القرار المطعون فيه لم يأخذ هذا في الاعتبار وخرج على ضوابط الترقية إلى جانب ما اعتراه من عيب عدم الاختصاص. نظرت المحكمة الدعوى، وقضت فيها بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري رقم 587 لسنة 1427.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

إجراءات الطعن

بتاريخ 1999/5/4 صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1999/6/16 ف قررت إدارة القضايا، نيابة عن الطاعنين، الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفقت به مذكرة بأسباب الطعن ضمنتها طلبا مستعجلا بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا لحين الفصل في الطعن، كما أرفقت به مذكرة شارحة أحالت فيها على أسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله.

بتاريخ 1999/6/17 ف أعلن الطعن للمطعون ضده شخصيا وبذات التاريخ أودع أصل الإعلان قلم كتاب المحكمة العليا. بتاريخ 1997/7/21 أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاع موكله وسند إنباته ومستندات أخرى ضمن حافظة أشار إلى محتوياتها على غلافها.

بتاريخ 1999/10/24 قررت هذه المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلى حين الفصل في الطعن.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص وحددت جلسة 1369/4/29 و در لنظر الطعن، وفيها سمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم الجلسة اليوم.

الأسباب

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

ومن حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والفساد في الاستدلال من ثلاثة وجوه:-

الوجه الأول: لا مصلحة للمطعون ضده في طعنه، لأن الدرجة الثانية عشرة ووظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون الحرس البلدي لم تقررا له لأنه يعمل بمكتب الحرس البلدي بمنطقة بنغازي، وإذا تم تعيينه أو ترقيته فلا يتم إلا على درجة ووظيفة شاغرة بملاك وظائف مكتب الحرس البلدي ببنغازي، وليس على درجة ووظيفة بالإدارة العامة لشئون الحرس البلدي. ورغم أن الإدارة الطاعنة أثارت هذا الدفع أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه فإن الحكم طرحه ولم يرد عليه بما يفنده

الوجه الثاني: صدر القرار المطعون فيه من اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق تطبيقا لأحكام المادة 7/11 من القانون رقم 1 لسنة 1425م بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية الذي نص على أيلولة اختصاصات اللجنة الشعبية العامة للجان الشعبية العامة النوعية واللجان الشعبية للمحلات كل حسب اختصاصاتها وفي نطاقها، ويدخل في ذلك قرارات التعيين والترقية إلى وظائف الإدارة العليا، إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن هذه القرارات لا زالت من اختصاص اللجنة الشعبية العامة وحدها.

الوجه الثالث: أن المفاضلة عند الترقية بالاختيار هو رجحان الكفاية، وتقدير ذلك من إطلاقات الإدارة التي لا يحدها إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا قام الدليل عليه، وأن العناصر التي تتطلبها الترقية إلى وظائف الإدارة العليا من درجة مدير عام فما فوق تختلف عن العناصر التي تتطلبها الترقية إلى ما دون ذلك من الوظائف، وأن الإدارة أصدرت قرارها بحسب ما لمسته فيمن عينته من صفات ومزايا وكفاية إلا أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا مما يكون معه قد حاد عن الفهم الصحيح للقانون.

ومن حيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن غير سديد، ذلك أن دعوى الإلغاء، على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، هي من الدعاوى ذات الطبيعة العينية الموضوعية التي تنتمي إلى القضاء العيني، ويدور النزاع فيها حول مشروعية القرار الإداري ذاته، ويكفي أن يكون لرافعها مصلحة شخصية مباشرة مادية كانت أو أدبية، حالة أو محتملة، ولو لم ترق إلى درجة الحق، وذلك بأن يكون الطاعن في مركز قانوني خاص بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنه أن يجعله مؤثراً تأثيرا مباشرا في مصلحة ذاتية للطاعن، ومن حيث إن الحكم المطعون فيه استظهر شرط المصلحة في هذه الدعوى من أن من تمت ترقيته إلى الدرجة الثانية عشرة كان يلي المطعون ضده في الدرجة الحادية عشرة ولم يحصل إلا على درجة جيد في السنتين الأخيرتين السابقتين على ترقيته، بينما كان المطعون ضده من بين الحاصلين خلالها على درجة ممتاز، فإذا كانت الترقية ليست حقا له إلا أن التجاوز فيها لمن لا يستحقها يجعله يتخلف في الدرجة والأقدمية على من قررتا له بالمخالفة للقانون.

ومن حيث إن هذا الذي أورده الحكم يصلح لإثبات توافر شرط المصلحة في دعوى الإلغاء.

ومن حيث إن الوجه الثاني من أوجه الطعن غير سديد، لأن عيب عدم الاختصاص لم يكن أحد أسباب إلغاء القرار الإداري المطعون فيه، ذلك أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين أحكام وشروط الترقية قال يجب على الجهة الموكول إليها التعيين أو الترقية مراعاة الشروط المذكورة فيها سواء كانت هذه الجهة اللجنة الشعبية العامة أو غيرها من اللجان… )

ومن حيث إن الوجه الثالث من أوجه الطعن غير سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن سلطة الإدارة التقديرية في الترقية إلى وظائف الإدارة العليا تحكمها عدة ضوابط حددتها المادة 1/38 من القانون رقم 55 لسنة 1976 بإصدار قانون الخدمة المدنية، ومن بين هذه الضوابط أن تكون الترقية من بين الحاصلين على درجة ممتاز في السنتين الأخيرتين، ومن حيث إن تخلف هذا الشرط كان من بين مناعي المطعون ضده على القرار المطعون فيه ويحصل في أن من شملته الترقية حصل على درجة جيد وليس على درجة ممتاز في السنتين الأخيرتين، وكان هذا هو الأساس في إلغاء القرار المطعون فيه، وحيث إن الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون بذلك قد طبق صحيح القانون.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.