أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 54/ 43ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 54
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 2 يناير 2000

طعن إداري رقم 54/ 43ق

خلاصة المبدأ

استحقاق الموظفين المتقاعدين علاوة السكن، يخضع لما تقرره اللجنة الشعبية العامة – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ وحيث تحصل الوقائع كما بينها الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون ضده قد أحيل على التقاعد بتاريخ 70/3/7 ف وتم ربط معاشه التقاعدي طبقاً لأحكام قانون التقاعد مع إضافة علاوة السكن والعائلة، واستمر في تقاضي هذا المعاش إلى تاريخ صدور قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 86/582 ف الذي قضى بتخفيض علاوة السكن حيث قامت جهة الإدارة بتخفيض علاوة سكن المطعون ضده طبقا لأحكام القرار المذكور، فأقام المطعون ضده دعواه أمام محكمة استئناف بنغازي – دائرة القضاء الإداري – يطلب إلغاء قرار اللجنة الشعبية العامة المشار إليه لمخالفته للقانون وإخلاله بقاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية لمساسها بحقوق ومراكز قانونية اكتسبت ونشأت صحيحة في ظل القوانين التي كانت سارية.

والمحكمة قضت بإلغاء قرار اللجنة الشعبية العامة فيما قضى به من تخفيض علاوة سكن المطعون ضده، وباستحقاقه للعلاوة بالنسبة المقررة بلائحة إسكان الموظفين، وبإلزام جهة الإدارة بأدائها وبرد ما استقطع منه.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 96/2/19 ف.

وبتاريخ 96/4/13 ف قررت إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض بتقرير طعن لدى قلم تسجيل المحكمة العليا، مودعة مذكرة بأسباب الطعن، وحافظة مستندات، وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله.

وبتاريخ 96/4/17 ف تم إعلان الطعن للمطعون ضده شخصياً. وأودع أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا بذات التاريخ. وبتاريخ 96/4/25 ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الدعوى الإدارية رقم 24/122 برفضها، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها، وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وذلك من وجهين:- حاصل الأول:

أن ما أورده الحكم المطعون فيه من أن القرار الطعين جاء مخالفا للأحكام القضائية التي قضت باستحقاق المتقاعدين والمستحقين عنهم لعلاوة السكن بالنسب المقررة بلائحة إسكان الموظفين لسنة 1967 ف هو قول غير صحيح، ذلك أن الأصل في الأحكام القضائية أنها مقررة للحقوق، وليس منشئة لها، ذلك أن الحق في اقتضاء المتقاعدين العلاوة السكن هو قرار – مجلس الوزراء – بإصدار لائحة إسكان الموظفين، وعليه فإن الجهة التي أنشأت أصل الاستحقاق في هذه العلاوة تملك تعديلها بالزيادة أو النقصان وكذلك إلغاءها.

حاصل الثاني:

أن ما أورده الحكم المطعون فيه من أن القرار الطعين قد تطاول على مراكز قانونية سبق أن اكتسبها المتقاعدون هو قول في غير محله، ذلك أن المركز القانوني للموظف يحتوي على شقين، أحدهما يتعلق بتكوين هذا المركز، والآخر يتعلق بآثاره، والثاني يكون محكوما بالقاعدة وقت ترتبه، لأن أثره متجدد ومستمر.

ولما كان القرار المطعون فيه لم يتضمن أي أثر رجعي، إذ نص على تخفيض علاوة السكن اعتباراً من الشهر التالي لصدوره، ومن ثم فإن القول بأن لهذا القرار أثراً رجعياً من الحقوق المكتسبة للمتقاعدين قد جانب الصواب.

وحيث إن هذا النعي في مجمله سديد، ذلك أن أحقية الموظفين المتقاعدين أو المستحقين عنهم لعلاوة السكن قد تقررت لهم بموجب أحكام لائحة إسكان الموظفين الصادرة بقرار مجلس الوزراء عام 1967 ف التي نصت في المادة العاشرة منها على سريان أحكامها على الموظفين المتقاعدين أو المستحقين عنهم، وتحسب العلاوة لهم على أساس أدنى مربوط الدرجة أو الفئة التي كان يشغلها الموظف المتقاعد عند تقاعده.

ومؤدى ذلك أن السند التشريعي في استحقاق الموظفين المتقاعدين العلاوة السكن هو قرار مجلس الوزراء المشار إليه، ومن ثم فإن علاوة السكن تحكمها القواعد المنظمة لها، وتخضع في أحكامها وشروط استحقاقها وفي منحها أو منعها وفي زيادتها أو إنقاصها لما تقرره اللجنة الشعبية العامة في هذا الخصوص، وليس للموظف المتقاعد أن يحتج بأن له حقا مكتسبا في أن يعامل بمقتضى لائحة إسكان الموظفين المذكورة، ولا أن يطلب عدم تخفيض هذه العلاوة مستقبلا، لأن لمن قرر له الحق فيها أن يعيد النظر فيها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة. ولما كان القرار المطعون فيه قد حدد مقدار العلاوة المستحقة لأصحاب المعاشات التقاعدية حسب فئة الوظيفة التي يشغلها، وبين تاريخ استحقاق تلك العلاوة اعتباراً من أول الشهر التالي لصدور القرار مما يكون معه احتساب علاوة السكن للمطعون ضده وفقاً للقرار رقم 86/582 ف اعتباراً من الشهر التالي لصدوره هو إجراء غير مخالف للقانون.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء القرار الطعين وبأحقية المطعون ضده لعلاوة السكن كاملة ورد ما استقطع منها فإنه يكون قد خالف القانون، مما يتعين معه نقضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الدعوى الإدارية رقم 24/122 ق استئناف بنغازي برفضها.