أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 51/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 51
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 15 يناير 2006

طعن إداري رقم 51/ 50ق

خلاصة المبدأ

شروط تخصيص عقار مملوك للدولة للأجنبي – بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى الإدارية رقم 30/41 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طالباً إلغاء القرار رقم 2000/37 الصادر عن الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة للإسكان بشأن إخلاء عقار بالطريق الإداري وقال شرحاً لدعواه: إنه يشغل العقار الكائن مؤتمر سيدي عبيد بموجب عقد إيجار من اللجنة الشعبية للإسكان ببنغازي ولم يخل بأي بند من بنوده أو بالتزامه بسداد مقابل الانتفاع إلا أنه فوجئ يصدور القرار المطلوب إلغاؤه مما حدا به إلى رفع دعواه سالفة البيان.

والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى قضت بإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم بالمصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003/1/28.

قررت إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض بتاريخ 2003/3/22 لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا مودعة مذكرة بأسباب الطعن وحافظة مستندات اشتملت على صورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة شارحة ومستندات أخرى دونت مضامينها على غلافها وسددت الرسم وأودعت الكفالة.

وبتاريخ 2003/3/22 أعلن الطعن للمطعون ضده عن طريق ابنه الذي يقيم معه لعدم وجوده وقت الإعلان وأعيد أصل الإعلان قلم كتاب المحكمة العليا في اليوم التالي للإعلان.

ولا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم المطعون ضده لأية مذكرات أو مستندات.

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بمقولة أن الحكم قضى بإلغاء القرار المطعون فيه تأسيساً على أن المطعون ضده يشغل العقار بموجب عقد انتفاع ساري المفعول ولم يخل ببنود هذا العقد وهذا خلاف الثابت من المستندات المقدمة من جهة الإدارة والطاعن أن القرار قد صدر لعدم تقديم المطعون ضده ما يفيد سريان العقد المبرم معه وقد تم إبلاغه بذلك من قبل جهة الإدارة

و مصرف الادخار والاستثمار العقاري باعتبار أن من شروط تخصيص العقارات للأجانب تقديم بطاقة عمل سارية المفعول مع جهة العمل في الجماهيرية طبقا لنص المادة (12) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1429 بشأن تشكيل لجان تخصيص العقارات. ولما كان الحكم لم يتصد لبحث هذا الشرط مكتفيا بالمستندات المقدمة من المطعون ضده فإنه يكون قاصر البيان ومخالفاً للقانون.

وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1429/19 ميلادية بتشكيل لجان تخصيص العقارات المملوكة للدولة بالشعبيات وتقرير بعض الضوابط بشأنها نصت على أنه يشترط لتخصيص العقارات بالنسبة للأجانب بالإضافة إلى الشروط المبينة في الفقرة الأولى من ذات المادة أن يتقدم طالب التخصيص بالمستندات التالية تعريف من جهة عمله – شهادة مرتب – صورة من جواز السفر.

لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده لم يقدم تعريفاً من جهة عمله رغم إنذاره بضرورة احضار ذلك فإن شروط الحصول على عقار من العقارات المملوكة للدولة تكون غير متوافرة في حقه ويكون شغله للعقار قد أصبح غير مشروع وبالتالي يكون القرار الصادر بإخلائه من العقار صحيحاً قانوناً ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء هذا القرار قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه.

ولما كان مبنى النقض الخطأ في تطبيق القانون وكانت الدعوى صالحة للحكم فيها فإن المحكمة تقضى فيها عملا بالمادة 358 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وفي الدعوى الإدارية رقم 30/41 ق استئناف بنغازي برفضها.