أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 50/ 44ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 50
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 25 نوفمبر 2001

طعن إداري رقم 50/ 44ق

خلاصة المبدأ

  1. العلم اليقيني بالقرار – أثره.
  2. معاش ضماني للعامل، مفرداته البدل والعلاوات – شرط احتسابها ضمن المعاش.

الحكم

الوقائع/ وحيث تحصل الوقائع كما بينها الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن لجنة ربط المعاشات الضمانية استبعدت احتساب مقابل العمل الإضافي من معاش المطعون ضده فتظلم من ذلك أمام لجنة الفصل في المنازعات الضمانية التي رفضت تظلمه وأيدت قرار لجنة ربط المعاشات فأقام دعواه أمام محكمة استئناف مصراتة – دائرة القضاء الإداري – يطلب إلغاء قرار لجنة المنازعات الضمانية الصادر بتاريخ 1996/1/6 ف. والمحكمة قضت بإلغاء القرار المطعون فيه، وبإلزام جهة الإدارة بربط معاش المطعون ضده وفقا للائحة التسجيل والاشتراكات والقرار رقم 81/20 ف.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 97/1/28 ف.

وبتاريخ 97/3/29 ف قررت إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا مودعة مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله. وبتاريخ 97/4/5 ف أعلن الطعن للمطعون ضده شخصيا، وأعيد أصل الإعلان إلى قلم تسجيل المحكمة العليا بتاريخ 97/4/10 ف.

وبتاريخ 97/4/10 ف أودع محامي الطاعنين حافظة مستندات دونت مضامينها على ظهر غلافها.

وبتاريخ 97/5/6 ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة وحافظة مستندات.

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى الرأي.بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها، وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعي الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وذلك من وجهين:-

حاصل الأول: أن ما أورده الحكم المطعون فيه من أن المطعون ضده لم يعلن بالقرار الطعين، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد ذلك قد جانبه الصواب، ذلك أن قرار لجنة المنازعات الضمانية قد اثبت حضور محامى المطعون ضده أمام المحكمة المطعون في حكمها مما يعد علما بالقرار يقوم مقام النشر أو الإعلان، وهو ما أشار إليه حكم المحكمة العليا في الطعن الإداري رقم 27/12 ق.

ولما كان القرار الطعين قد صدر بتاريخ 96/1/6 ف، وأن الطعن عليه رفع بتاريخ 96/4/3 فإنه يكون قد رفع بعد الميعاد حاصل الثاني: أن ما جاء في الحكم المطعون فيه من أن شرط الثبات والاستمرار متوافر في غير محله، ذلك أن علاوة العمل الإضافي لم تستقر فتمنح أحيانا و تنقطع أحيانا أخرى، وفي السنة الأخيرة التي أحيل فيها المطعون ضده على المعاش فإنه استحق عنها ثلاثة أشهر فقط، ومن ثم لا يمكن القول بأن هذه العلاوة قد اتسمت بالثبات والاستقرار.

وحيث إن الشق الأول من النعي في غير محله، ذلك أن حضور محامي المطعون ضده جلسة النطق بالقرار أمام لجنة المنازعات الضمانية لا يعد علما يقينيا لصاحب الشأن بهذا القرار، فالإعلان الذي يتحقق به العلم اليقيني والذي يقوم مقام الإعلان أو النشر يجب أن يكون مشتملا على جميع البيانات والأسباب التي بني عليها القرار حتى يتبين المطعون ضده مركزه القانوني المبني عليه وحتى يتسنى له معرفة جميع الجوانب التي بني عليها القرار، وهذا الأمر لا يتأتى بمجرد حضور محاميه إحدى جلسات اللجنة المذكورة ومن ثم فإن ميعاد الطعن لم يقفل في حق المطعون ضده.

وحيث إنه عن الشق الثاني من النعي فإنه أيضا في غير محله، ذلك أن المادة 35/ي من لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 91/1079 ف قد نصت على أنه ( و يتبع ذلك الأجر الأساسي للعامل مضافا إليها ما يتقاضاه من مقابل الإسكان و مقابل الأعباء العائلية والعلاوات والبدلات والمزايا المالية الآتية ذات الصفة المستقرة والثابتة والمنتظمة وهي: 7- بدل العمل الإضافي متى كانت له صفة الثبات والاستقرار لمدة ستة أشهر على الأقل خلال السنة الميلادية الواحدة مع مراعاة أحكام التشريعات المنظمة لبدل العمل الإضافي ). ولما كانت الجهة التي يتبعها المطعون ضده قد أفادت بأن المطعون ضده كان يقوم بأداء العمل الإضافي على سبيل الثبات والاستمرار خلال ثمانية أشهر في السنة الواحدة اعتبارا من العام 1985 ف حتى إحالته إلى الضمان الاجتماعي وفقا لقرار اللجنة الطبية.

ومتى كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون بذلك قد طبق صحيح القانون مما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.