طعن إداري رقم 5/ 46ق
طعن إداري رقم 5/ 46ق
خلاصة المبدأ
تسوية أوضاع أفراد الحرس البلدي الوظيفية ومرتباتهم، لا يسري عليها القانون رقم 92/10 بشأن الأمن والشرطة – أساس ذلك.
الحكم
الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 46/147 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طلب فيها تسوية وضعه الوظيفي واستحقاقه للدرجة الحادية عشرة اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون رقم 10 لسنة 1992 بشأن الأمن والشرطة، وقال شرحا لها أن إدارة الحرس البلدي التابع لها قررت استحقاقه للدرجة المذكورة اعتبارا من 1426/1/1 م تنفيذا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 342 لسنة 1425 مخالفة بذلك لما هو منصوص عليه في القانون رقم 30 لسنة 1977 بشان خضوع مرتبات ورتب هو رجال الحرس البلدي لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1992 الذي يخوله استحقاق الدرجة الحادية عشرة المقابلة لرتبته مقدم، اعتبارا من التاريخ الذي حدده في طعنه. نظرت المحكمة الدعوى، وقضت فيها بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض
الإجراءات
بتاريخ 1998/11/10 ف صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1999/1/4ف قرر الأستاذ (…..)، المحامي بإدارة المحاماة الشعبية الطعن فيه بالنقض فيه لدى قلم كتاب المحكمة العليا، وأرفق به مذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله وسند وكالته، وحافظة مستندات، أشار إلى محتوياتها على غلافها مسددا الرسم والكفالة، وبتاريخ 1999/1/5 ف أعاد أصل ورقة إعلان الطعن معلنة لدى إدارة القضايا بذات التاريخ، ثم أودع بتاريخ 1999/1/14 مذكرة شارحة.
بتاريخ 1999/2/13 ف أودعت إدارة القضايا مذكرة بدفاعها. قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1370/12/29 و. ر لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم.
الأسباب
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون بمقولة إنه كان يتعين الحكم باستحقاقه للدرجة الحادية عشرة المقابلة لرتبته، مقدم،اعتبارا من 1992/9/3 وهو تاريخ نفاذ القانون رقم 10 لسنة 1992 بشأن الأمن والشرطة، لأن المادة العاشرة من القانون رقم 30 لسنة 1977 بشأن الحرس البلدي نصت على أن يمنح رجال الحرس البلدي الرواتب والعلاوات السنوية وعلاوة الخدمة المقررة لرتب رجال الشرطة المعادلة لرتبهم، ولأن التراخي في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1425 م لا ينبغي أن يضر بحقوق الطاعن المكتسبة، كما أن قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 342 لسنة 1425 بإصدار لائحة الرتب ومرتبات الحرس البلدي ومعادلتها لرتب رجال الشرطة ليس قرارا منشئا لاستحقاق الترقية اعتبارا من 1426/1/1، بل كاشفا لاستحقاقها من تاريخ نفاذ القانون رقم 10 لسنة 1992، ولما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى خلاف ذلك، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في مجمله غير سديد، ذلك أن القانون رقم 15 لسنة 1981 بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين خص رجال الحرس البلدي بجدول مستقل يحكم رتبهم ومرتباتهم، حيث نصت المادة الخامسة منه على أن مع مراعاة أحكام المادة الرابعة يستبدل بكل جدول من الجداول المرفقة بالقوانين المذكورة فيما بعد، الجدول المبين قرينه، وتسوى أوضاع العاملين في الجهات الخاضعة لأحكام القوانين المشار إليها، بنقلهم إلى الدرجات الجديدة المحددة بالجداول المرفقة بهذا القانون، وفقا لقرارات التسوية وما يرفق بها من جداول للمرتبات، وذلك بقرارات تصدرها اللجنة الشعبية العامة:-
الجدول المستبدل به ط الجدول رقم 2 المرفق بالقانون رقم 30 لسنة 1977 بشأن الحرس البلدي.
الجدول المستبدل
الجدول رقم 10 المرفق بهذا القانون.
كما أن سريان الأحكام المقررة بالقانون رقم 10 السنة 1992 بشأن الأمن والشرطة على رجال الحرس البلدي فيما يتعلق برتبهم ومرتباتهمليس بموجب هذا القانون، وإنما بموجب القانون رقم 9 لسنة 1425 بتقرير حكم في شأن منتسى الهيئات المدنية النظامية الذي نص في مادته الأولى على أن ( تسرى الاحكام المقررة بالقانون رقم 10 لسنة 1992 إفرنجي المشار إليه، على رجال حرس الجمارك، والحرس البلدي، ورجال التفتيش الزراعي، وذلك فيما يتعلق برتبهم ومرتباتهم، وعلى النحو الذي تحدده اللوائح المنفذة لهذا القانون ).
ونصت المادة الثانية من هذا القانون على ان يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وهو تاريخ 1425/3/13) وصدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 342 لسنة 1425.
وحيث أن الحكم المطعون فيه لم يخرج في بحثه لطلبات الطاعن عن القوانين التي تناولت الحالة الوظيفية للحرس البلدي من حيث تسلسها الزمني وعلاقتها بالقانون رقم 10 لسنة 1992 بشأن الأمن والشرطة على النحو السالف بيانه، وانتهى بحجج سائغة إلى صحة ما قامت به جهة الإدارة من تسوية الوضع الطاعن الوظيفي اعتبارا من 1426/1/1 باعتباره التاريخ المقرر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1425 م، وبذلك لا يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون مما يتعين معه رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، والزمت الطاعن بالمصاريف.