أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 49/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 49
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 15 يناير 2006

طعن إداري رقم 49/ 50ق

خلاصة المبدأ

طلب التعويض عن عدم تنفيذ قرار إداري – شرطه.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 2/29 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف الزاوية طالباً إلزام جهة الإدارة بأن تدفع له ستين ألف دينار تعويضاً له عما ألحقته به من أضرار مادية وأدبية لعدم تنفيذها لقرار إيفاده مدة شهر إلى المغرب لتجميع المعلومات اللازمة لدراسته العليا، قال شرحاً لها: إنه بعد أن أنهى الدراسة التمهيدية بمركز البحوث والدراسات العليا بجامعة السابع من أبريل أصدر أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم القرار رقم 674 لسنة 1429 بإيفاده لمدة شهر إلى المملكة المغربية لتجميع بعض المعلومات اللازمة لتحضير درجة الماجستير في التربية وعلم النفس إلا أن المطعون ضده الرابع امتنع عن تنفيذ هذا القرار بحجة أنه ليس معيدا في الجامعة.

نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

بتاريخ 1371/1/25 و.ر 2003) مسيحي صدر الحكم المطعون فيه. وبتاريخ 1371/3/19 و.ر قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفق به مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه وسند إنابة المحاماة الشعبية، وحافظة مستندات أشار إلى محتوياتها على غلافها، مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة، وبتاريخ 1371/3/27 و.ر أعاد أصل ورقة إعلان المطعون ضدهم معلنة لدى إدارة القضايا في 1371/3/26 و.ر.

لا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم المطعون ضدهم مذكرة دفاع أو أي مستند.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي أصلياً بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى واحتياطياً بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1373/12/25 و.ر 2005 مسيحي لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بمقولة أن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أن ما قامت به جهة الإدارة لا يشكل ركن الخطأ في المسؤولية المدنية وأن الطاعن لم يلحقه ضرر نتيجة ذلك وهذا غير صحيح فركن الخطأ متوافر ويقوم على امتناع جهة الإدارة عن تنفيذ قرارها النهائي بإيفاد الطاعن إلى الخارج للدراسة بدون مسوغ قانوني وأن هذا الخطأ أضر بالطاعن حيث حمله وهو من محدودي الدخل تكاليف الدراسة التي كان يفترض أن تتحملها جهة الإدارة مصدرة قرار الإيفاد.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مسؤولية الإدارة عن التعويض عن القرارات الإدارية، رهينة بأن يكون القرار معيبا وأن يترتب عليه ضرر، وأن تقوم علاقة سببية بين عدم مشروعية القرار وبين الضرر الذي أصاب المضرور طالب التعويض، فإذا تخلف ركن من هذه الأركان انتفت مسؤوليتها.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تخلف ركن الخطأ بما أورده في قوله ” فإن المدعي عليه الرابع بصفته أمين اللجنة الشعبية الجامعة السابع من (ابريل) عند ورود خطاب الإيفاد القصير المتضمن اسم المدعي وآخرين والذي ذكر فيه على خلاف الحقيقة أنه معيد وأن هذا القرار يتضمن الطلبة المعيدين فقط فرد على هذا الخطاب للجهة مصدرته أن المعني ليس معيداً بجامعة السابع من أبريل وأن لها اتخاذ الإجراء القانوني اللازم حياله وهي إذ فعلت ذلك إنما فعلت ما يوجبه عليها القانون والواجب وإلا لكانت مسؤولة قانوناً إذا ما نفذت الخطاب الخاطئ.. كما أن الرد الذي قامت به جامعة السابع من أبريل فيما يتعلق بمصير الطالب من أنه ليس من الطلبة المعيدين بهذه الجامعة كان في الوقت المناسب وهو في حدود الشهرين من تاريخ ورود الخطاب إليها ).

ولما كان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه يكفي لإثبات تخلف ركن الخطأ فيما اتخذته جامعة السابع من أبريل من إجراءات بشأن قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والتكوين المهني رقم 674 لسنة 1429 بإيفاد الطاعن إلى المغرب لمدة شهر لتجميع المعلومات الضرورية استكمالاً لتحضير درجة الماجستير في علم النفس فهذا القرار نص صراحة في مادته الأولى على أنه يخص الطلبة المعيدين، ولا ينازع الطاعن في أنه ليس معيدا بجامعة السابع من أبريل وأنه مجرد طالب بالدراسات العليا، كما لا يكشف عن شبهة انحراف إساءة في استعمال السلطة، فإن مسؤولية الإدارة عن التعويض عما اتخذته في مواجهة الطاعن من إجراءات تكون قد انتفت، ويكون الطعن بالتالي قائماً على غير أساس حرياً بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.