طعن إداري رقم 45/ 45ق
- التصنيف: الإداري
- ذات الصلة: منفعة عامة
- رقم الطعن: 45
- السنة القضائية: 45
- تاريخ الجلسة: 11 نوفمبر 2002
طعن إداري رقم 45/ 45ق
خلاصة المبدأ
جواز تقريرها لمشروعات الإسكان والتطوير العمراني أو الصناعي – شرطه.
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى الإدارية رقم 25/137 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طلبوا فيها إلغاء قرار اللجنة الشعبية لبلدية بنغازي رقم 526 لسنة 1992 ف وإلزام جهة الإدارة بأن تدفع لهم مائتي ألف دينار كتعويض عما ألحقه بهم قرارها من أضرار مادية ومعنوية وطلبوا بصفة مستعجلة وقف تنفيذه، وقالوا شرحا لها إن أرضهم نزعت ملكيتها لمنفعة الشركة الطاعنة بموجب القرار الإداري المطعون فيه، وأنهم اكتشفوا هذا بعد أن رفضت الجهة الإدارية المختصة إعطاءهم وصفة فنية للعقار المذكور بحجة أن مالك الأرض هي الشركة الطاعنة، وهي التي حصلت على الوصفة الفنية.
نظرت المحكمة الدعوى في شقها المستعجل، وقضت فيه بقبول الطعن شكلا، ويوقف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين الفصل في الموضوع، ثم نظرت المحكمة موضوع الدعوى، وقضت فيه بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه.
والحكم الأخير هو محل الطعن بالنقض
الإجراءات
بتاريخ 1998/2/17 صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1998/4/18 ف قرر المحامي (…..) الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم کتاب المحكمة العليا أرفق به سند وکالته، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، وبتاريخ 1998/5/9 ف أودع حافظة مستندات أشار إلى محتوياتها على غلافها، وفيها مذكرة شارحة، وبتاريخ 1998/4/29 ف أودع أصل ورقة إعلان المطعون ضدهما الثاني عن نفسه وبصفته وكيلا عن آخرين والثالث عن نفسه، وبصفته وكيلا عن آخرين معلنة للثاني بذات التاريخ، وللثالث بتاريخ 1998/4/21 ف، ثم أودع أصل ورقة إعلان المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته وكيلا عن آخرين معلنة إليه بذات التاريخ.
بتاريخ 1998/5/27 أودع محامي المطعون ضده الأول مذكرة رادة بدفاعه.
بتاريخ 1998/6/13 ف أودع محامي الطاعنة مذكرة رادة على المذكرة الرادة لمحامي المطعون ضده الأول.
قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة، أودع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1370/10/20 و.ر لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن من بين ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وذلك من وجهين: –
الوجه الأول: استنتج الحكم المطعون فيه من النظام الأساسي للشركة الطاعنة ومادته 51 المتعلقة بتوزيع الارباح أنها شركة خاصة لا يجوز تقرير المنفعة العامة لصالحها، وهذا غير صحيح، فهي شركة عامة مملوكة بالكامل للدولة، وأن القانون رقم 116 لسنة 1972 بتنظيم التطوير العمراني تنص مادته 18 على جواز تقرير المنفعة العامة لصالح الشركات المملوكة بالكامل للدولة التي تمارس نشاطا عقاريا بإنشاء المباني لتأجيرها أو تمليكها تنفيذا للسياسة العامة للدولة في مجال الإسكان، كما أن توزيع الأرباح قد ألغي بموجب القانون رقم 9 لسنة 1989 بحيث أصبح جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة يتقاضون مكافأة مقطوعة وليس نسبة من الأرباح.
الوجه الثاني: أثارت الطاعنة أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أن الأرض التي آلت إليها بموجب القرار المطعون فيه مملوكة للدولة بموجب أحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بالملكية العقارية، ويترتب على هذا عدم قبول الدعوى تأسيسا على القانون رقم 10 لسنة 1427م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بدعاوى الملكية والطرد والإخلاء المتعلقة بالعقارات التي آلت للمجتمع، حيث نصت مادته الثانية على عدم قبول أية دعوى للمطالبة باستحقاق أو تثبيت ملكية أي عقار آل إلى المجتمع بحكم التشريعات النافذة وسريان أحكامه على القضايا المنظورة وقت نفاذه، وكذلك اعتبار القرار المطعون فيه مجرد قرار تسجيل عقار تم نقل ملكيته من الدولة المالكة إلى الشركة الطاعنة.
وحيث إن هذا النعي في مجمله سديد، ذلك أن ما اشترطه المشرع في الشركة التي يجوز تقريرالمنفعة العامة لها يتعلق بملكية رأسمالها وبأغراضها، ويتحقق الشرط الأول إذا كانت الدولة مالكة لأكثر من نصف رأسمال الشركة، ويتحقق الشرط الثاني إذا كان نشاط الشركة عقاريا بإنشاء المباني لتأجيرها أو تمليكها، وهذا ما نصت عليه صراحة التطوير العمراني المادة 18/ب من القانون رقم 116 لسنة 1972 بتنظيم المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1973 بقولها: –
(يجوز تقرير المنفعة العامة طبقا للمادة السابقة لمشروعات الإسكان أو التطوير العمراني أو الصناعي الآتي بيانها: –
ب – قيام الشركات التي تملك الدولة أكثر من نصف راسمالها والتي تمارس نشاطا عقاريا بإنشاء المباني سواء لتأجيرها أو تمليكها، تنفيذا للسياسة العامة للدولة في مجال الإسكان ).
ولما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى ضرورة أن تكون الجهة التي يجوز تقرير المنفعة العامة لها من اشخاص القانون العام ومملوكة بالكامل للدولة ولا تستهدف الربح فإنه يكون قد حمل النص أكثر مما يحتمل وسوى بين مصطلح المرفق العام المشار إليه في المادة 17 وبين الشركات المشار إليها في الفقرة ب من المادة 18 من القانون المذكور.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على الدفع الذي أثارته الطاعنة أمام المحكمة التي أصدرته بأن الأرض التي آلت إليها بموجب القرار المطعون فيه مملوكة للدولة بموجب أحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 بشأن الملكية العقارية، ولما كان هذا الدفع جوهريا بحيث لو صح التغير وجه السير في الدعوى، ومن ثم يكون الحكم قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذين الوجهين يكفيان لنقض الحكم المطعون فيه، ولا حاجة لنظر أوجه الطعن الأخرى.
فلهذه الأسباب
حکمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف بنغازي – دائرة القضاء الإداري لنظرها مجددا من هيئة أخرى.