أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 44/ 44ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 44
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 10 ديسمبر 2000

طعن إداري رقم 44/ 44ق

خلاصة المبدأ

الطعن بالإلغاء، لا يرد إلا على القرارات الإدارية التي تصدرها جهة الإدارة بما لها من سلطة عامة والتي من شأنها أن تمس المركز القانوني لطالب الإلغاء.

الحكم

الوقائع/ وحيث تتلخص الوقائع في قيام المطعون ضده برفع الدعوى الإدارية رقم 32 لسنة 22 ق أمام محكمة استئناف مصراتة بطلب إلغاء ما وصفه بالقرار الصادر عن أمين اللجنة الشعبية لمؤتمر المحجوب الأساسي، والذي يطلب فيه من رئيس القسم الفني قطاع المرافق وقف الترخيص الممنوح للمطعون ضده إلى حين صدور قرار المحكمة، وطلب بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المذكور.

وقال شرحا لدعواه بأنه يملك قطعة أرض، وتحصل على ترخيص يحمل رقم 125 لسنة 1424 يسمح له ببناء سكن عليها، إلا أن المطعون ضده زعم بأن هناك حق ارتفاق على قطعة الأرض ” مجرى ماء “، وهو ادعاء باطل، الأمر الذي جعله يقيم دعواه بالطلبات الآنفة الذكر.

نظرت المحكمة الدعوى في الشق المستعجل فيها وقضت فيه بتاريخ 1424/11/28 بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وبتاريخ 1426/1/28 قضت في موضوع الطعن بإلغاء القرار المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدهم بالمصاريف.

والحكم الأخير هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997/1/28، وبتاريخ 1997/3/12 قررت إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا، وأودعت بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن وصورة الحكم المطعون فيه، ومذكرة شارحة، وبتاريخ 1997/3/19 أعلن الطعن إلى المطعون ضده شخصيا، وأعيد أصل الإعلان إلى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1997/3/24، وبتاريخ 1997/4/15 أو دعت إدارة المحاماة الشعبية حافظة المستندات تضمنت طلب الإنابة ومذكرة رادة بدفاع المطعون ضده، ومستندات أخرى ذكرت عناوينها على غلاف الحافظة. حددت جلسة 1997/2/7 للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفيها قررت هذه المحكمة رفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.

قدمت نيابة النقض مذكرة رأت فيها قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.

حددت جلسة 2000/11/19/ لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر، تقرير التلخيص، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة حيث صدر الحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شکلا.

وحيث إن ما تنعى به الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بمقولة إن القرار المطعون فيه ليس قراراً إدارياً نهائياً، وإنما هو بمثابة توصية أو مراسلة، وهو بذلك لا يصلح أن يكون محلا لدعوى الإلغاء.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن حقيقة النزاع تنصب على ما وصفه المطعون ضده بالقرار الإداري الصادر عن أمين اللجنة الشعبية بمؤتمر المحجوب الأساسي، والذي يطلب فيه من رئيس القسم الفني بقطاع المرافق بالمؤتمر المذكور وقف ترخيص البناء الممنوح للمطعون ضده إلى حين صدور قرار المحكمة بالخصوص.

وحيث إن هذا الطلب ليس من شأنه أن يؤثر في المركز القانوني للمطعون ضده أو أن يؤثر في سريان الترخيص الممنوح له.

ولما كان الطعن بالإلغاء لا يرد إلا على القرارات الإدارية التي تصدرها جهة الإدارة بما لها من سلطة عامة، والتي من شأنها أن تمس المركز القانوني لطالب الإلغاء.

ولما كان الطلب سالف الذكر لا يعد قراراً إدارياً على النحو السالف بيانه، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبرها قراراً إدارياً وقضى بإلغائها يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون، وأن الدعوى صالحة للفصل فيها فإن المحكمة تقضي فيها عملا بالمادة 358 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الدعوى الإدارية رقم 32 لسنة 22 ق استئناف مصراتة بعدم قبولها.