أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 43/ 47ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 43
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 15 يونيو 2003

طعن إداري رقم 43/ 47ق

خلاصة المبدأ

نزع الملكية للمنفعة العامة طبقا للقانون رقم 72/116 حالاتها شروطها.

الحكم

الوقائع/ تتلخص وقائع الدعوى كما يبين من أوراقها في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى الإدارية رقم 26/150 ق أمام محكمة استئناف بنغازي طالبين الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، والمتضمن نزع ملكية عدد من قطع الأراضي للمنفعة العامة، وكانت قطعتاهما من بينها، وفي الموضوع بإلغائه، وما ترتب عليه من آثار مع إلزام المطعون ضدهم متضامنين بدفع مبلغ مائة ألف دينار تعويضا عما أصابهما من وقالا شرحا لذلك أضرار إن كليهما يمتلك قطعة أرض بمنطقة الكويفية، وقام بتسجيلها مؤقتا، وعندما رغبا في استخراج وصفة فنية فوجنا بصدور قرار اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق رقم 1425/293 م بنزع ملكيتهما وتمليكهما لشركة الهلال للمقاولات، وأثناء نظر الدعوى صدر القرار رقم 1426/189 م من ذات الجهة الأولى بإلغاء القرار 1425/293م فيما تعارض مع أحكامه ومبقيا على نزع ملكية قطعتي أرض المطعون ضدهما للمنفعة العامة لصالح الهيئة العامة للإسكان، ومن أجل تنفيذ مشروع الإسكان الثلاثي بواقع 60,000 وحدة سكنية. والمحكمة أصدرت حكمها بإلغاء القرارين المذكورين فيما يخص أرض الطاعنين مع ما يترتب عليهما من آثار

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2000/1/18 ف، وبتاريخ 2000/3/14ف قرر عضو إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض بالتقرير لدى قلم تسجيل المحكمة العليا.

بتاريخ 2000/3/21 ف أودع عضو إدارة القضايا قلم تسجيل المحكمة العليا صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة.

بتاريخ 2000/3/20 ف أعلن الطعن للمطعون ضدهما شخصيا، وأودع أصل الإعلان قلم التسجيل بذات التاريخ.

بتاريخ 2000/4/23 ف أودع دفاع المطعون ضدهما قلم تسجيل المحكمة العليا سندي وكالته عنهما، وحافظة مستندات، ومذكرة رادة. قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم مع الإعادة، أو التصدي للفصل في موضوع الدعوى.

الأسباب

حيث إن الطعن قد استوفى شروطه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون.

والخطأ في تطبيقه وتأويله من وجهين:-

الوجه الأول: أن الحكم المطعون فيه قضى في الدعوى رغم رفعها من غير ذي صفة، ذلك لأن أوراق الدعوى جاءت خالية من الشهادة العقارية التي تؤيد ملكية الطاعنين للعقار، ومن ثم فإن الدعوى والحال هكذا تكون غير مقبولة شكلا.

الوجه الثاني: أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء القرار المطعون فيه باعتبار أن الإدارة لم تهدف إلى المصلحة العامة عند تمليكها تلك الأرض لشركة خاصة تسعى للربح، والصحيح أن الإدارة هي التي تقدر المنفعة العامة، وهو ما أفصحت عنه في قرارها الثاني الذي أناط بالهيئة العامة للإسكان إنشاء عدد 60,000 وحدة سكنية على أرض المطعون ضدهما وغيرهما، مما يكون معه شرط قيام المنفعة العامة قد تحقق. وحيث إن النعي بوجهه الثاني سديد، ذلك أن تقرير المنفعة العامة طبقا للقانون رقم 1972/116 ف بشأن التطوير العمراني المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1973 ف لا يكون إلا لمشروعات المرافق والمنافع العامة الواقعة داخل المخططات المعتمدة للمدن والقرى أو خارجها، أو المشروعات الإسكان والتطوير العمراني. وحيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء القرارين المطعون فيهما على أساس أن جهة الإدارة لم تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة عند إصدارهما باعتبار أن الأرض موضوع النزاع قد آلت للشركة المدخلة في الدعوى وهي شركة خاصة هدفها تحقيق الربح، وأن جهة الإدارة قد نزعت ملكية تلك الأرض دون أن تعوض الطاعنين عنها وفقا للقانون. وحيث إن الثابت في الدعوى أن القرار رقم 1425/293 م نص على نزع ملكية أرض المطعون ضدهما للمنفعة العامة، وأن هذا القرار قد ألغي من جهة الإدارة التي أصدرته وذلك بإصدارها القرار رقم 1426/189 م الذي ابقى على نزع ملكية أرض المطعون ضدهما لصالح الهيئة العامة للإسكان لغرض إنشاء عدد 60,000 (ستين ألف) وحدة سكنية عليها، وذلك باعتبار أن لجهة الإدارة حق سحب قرارتها أو تعديلها أو إلغائها طبقا للقانون.

وحيث إن المحكمة المطعون في حكمها قد اتجهت إلى دمج القرارين موضوع الطعن، في حين أن القرار رقم 1425/293 م لم يعد اله وجود بصدور القرار رقم 1426/189 م، وكان عليها أن تناقش هذا القرار ومدى تحقيقه للمصلحة العامة من عدمه، لا أن تخلطه بالقرار رقم 1425/293 م الملغي، كما أنها قد أسست حكمها على ما لا أصل له بالأوراق، وذلك بقولها إن الأرض موضوع نزع الملكية قد آلت إلى شركة خاصة تهدف إلى الربح، وهو ما لا أصل له بالأوراق، كل ذلك يجعل الحكم قاصرا في أسبابه، ويكون ما انتهى إليه في غير محله، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم في هذا الوجه صحيح، ويتعين نقضه دونما حاجة إلى مناقشة الوجه الآخر من الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف بنغازي – دائرة القضاء الإداري لنظرها مجددا من هيئة أخرى.