أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 42/ 43ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 42
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 23 يناير 2000

طعن إداري رقم 42/ 43ق

خلاصة المبدأ

سلطة المحكمة في نظر دعوى الإلغاء تمتد إلى مراقبة صحة القرار ومدى مشروعيته، دون التقيد بأسباب الطعن أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ تتحصل الوقائع كما بينها الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن الثاني أصدر قرار بتاريخ 1423/9/18م بإنهاء خدمة المطعون ضده كضابط بالشرطة لغيابه عن العمل، تقدم المطعون ضده بتظلم طلب فيه إعادته إلى عمله فلم يستجب لتظلمه فطعن على القرار المذكور أمام محكمة استئناف طرابلس – دائرة القضاء الإداري – بطلب إلغائه، والمحكمة قضت بإلغاء القرار.

وهذا هو الحكم المطعون فيه بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1996/2/13 ف.

وبتاريخ 1996/4/1 ف قررت إدارة القضايا نيابة عنا الطاعنين الطعن عليه بالنقض بتقرير طعن لدى قلم تسجيل المحكمة العليا مودعة مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، وحافظة مستندات دونت مضامينها على غلافها.

وبتاريخ 96/4/13 ف وبتاريخ 96/4/7 ف تم إعلان الطعن للمطعون ضده شخصياً، وأعيد أصل الإعلان إلى قلم تسجيل المحكمة العليا بتاريخ 96/4/10 ف، أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه، وحافظة مستندات دونت مضامينها على غلافها.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة، نظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، حيث حجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا. وحيث إن مما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أن إنهاء خدمات المطعون ضده مرده عدم تنفيذه لقرار نقله إلى أمن المرافق والمنشآت، ولم يكن سبب تغيبه عن العمل بسبب إصابته أثناء تأديته للعمل كما ذهب الحكم المطعون فيه، وهو ما يعيبه بما يوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك أن سلطة المحكمة وهي بصدد نظر دعوى إلغاء قرار إداري – تمتد إلى مراقبة صحة القرار واتساقه مع القانون، ومدى مشروعيته بصفة عامة، وتنزل حكم القانون على الوجه الصحيح دون أن تتقيد بأسباب الطعن أو دفاع الخصوم انطلاقا من تطبيق مبدأ المشروعية، والذي هو أساس دعوى الإلغاء.

ومتى كان ذلك، وكان الثابت من المستندات التي قدمها المطعون ضده، والتي كانت مطروحة أمام المحكمة المطعون في حكمها أن القرار المطعون فيه لم يصدر بسبب ما يدعيه المطعون ضده أن تغيبه عن العمل كان بسبب الراحة الطبية التي تحصل عليها نظراً لإصابته أثناء تأدية العمل، وإنما كان بسبب عدم تنفيذه للقرار الذي قضى بنديه للعمل بأمن المرافق والمنشآت، وهو لم يطعن في هذا القرار وفقا للقانون، بما يكون معه القرار المطعون فيه قد قام على سبب مشروع يبرر إصداره، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك فقد جانب الصواب بما يتعين معه نقضه.

وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون، وأن الدعوى صالحة للفصل فيها، فإن هذه المحكمة تتصدى وتقضي فيها عملا بحكم المادة 358 من قانون المرافعات وفق المنطوق.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الدعوى الإدارية رقم 24/44 ق استئناف طرابلس برفضها.