أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 4/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 4
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 12 يناير 2003

طعن إداري رقم 4/ 46ق

خلاصة المبدأ

الغش في الامتحانات مخالفة تأديبية وفقا للائحة نظام الدراسة والامتحانات الإجراءات الواجب اتباعها لتوقيع العقوبات التأديبية تخلفها – أثره.

الحكم

الوقائع/ تتلخص الوقائع في قيام الطاعنة برفع الدعوى الإدارية رقم 174 لسنة 26 ق أمام محكمة استئناف بنغازي بطلب إلغاء القرار الصادر عن الأمين المساعد للشؤون العلمية بكلية العلوم بجامعة قار يونس رقم 17 لسنة 1424، والقاضي بفصلها نهائيا من الدراسة بقسم الكيمياء لارتكابها الغش في الامتحان، وقالت شرحا لدعواها بأن القرار صدر من غير القضاء الإداري

مختص، ومخالف للائحة الدراسة والتأديب رقم 613 لسنة 93، وخلصت إلى طلب نقض الحكم مع الإعادة. نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بتاريخ 98/11/3 بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد، وألزمت الطاعنة المصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 98/11/3 وبتاريخ 99/1/2 قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الطعن في الحكم لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا نيابة عن الطاعن بموجب الإنابة الصادرة للإدارة المذكورة حيث سدد الرسوم، والكفالة المقررة، وأودع بذات التاريخ صورة الإنابة والحكم المطعون فيه ورسالة إدارية من جامعة قاريونس تفيد بأن القرار معيب، وبتاريخ 99/1/3 أعلن الطعن إلى المطعون ضدهما لدى إدارة القضايا وأعيد أصل الإعلان إلى قلم كتاب المحكمة العليا بذات التاريخ، وبتاريخ 99/1/17 أودع دفاع الطاعنة مذكرة شارحة، وبتاريخ 99/2/1 أودعت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضدهما.

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى طلب نقض الحكم باعتبار القرار المطعون فيه قرار معدوم.

حددت جلسة 2002/12/29 وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص ونظرت الدعوى على النحو المين بالأوراق حيث صدر الحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شکلا.

وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله بمقولة إن الحكم خالف مبدأ الشرعية لأن القرار المطعون فيه اغتصاب لسلطة مجلس التأديب ومخالف لما تنص عليه لائحة نظام الدراسة والامتحانات والتأديب بالجامعات رقم 613 لسنة 93، والتي تنص على أن قرارات الفصل من الدراسة تصدر عن مجلس التأديب بعد سماع أقوال الطالب، في حين أن قرار فصل الطاعنة صدر عن الأمين المساعد للشؤون العلمية بالكلية.

وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك أن لائحة نظام الدراسة والامتحانات والتأديب بالجامعة رقم 613 لسنة 93 قد بينت في الفصل الخامس منها في المواد من 29 إلى 40 المخالفات التأديبية، والتي من بينها المخالفة المنسوبة إلى الطاعنة والمتمثلة في ارتكابها للغش للمرة الثانية التي نصت عليها المادة 137 هـ بقولها يعد من مخالفات الإخلال بنظام سير الدراسة أو الامتحانات (( الغش في الامتحانات أو الشروع فيه بأية صورة من الصور.. إلخ، كما بينت اللائحة السالف ذكرها في الفصل السادس العقوبات التأديبية، وبينت في المادة 44 منها الإجراءات الواجب اتباعها عند ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها، ونصت في البند الخامس منها على أن يفصل من الجامعة الطالب الذي يدان بالغش للمرة الثانية كما يبين الفصل السابع من لائحة إجراءات التأديب في المواد من 48 إلى 58 بما مفاده أنه فور وقوع المخالفة يتعين على أمين اللجنة الشعبية للكلية أو الجامعة خلال ثلاثة أيام تكليف لجنة تحقيق من ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس، على أن يتم إعلان الطالب بالتحقيق قبل موعده بيوم، وفور الانتهاء من التحقيق يتم تشكيل مجلس للتأديب بقرار من أمين اللجنة الشعبية للكلية المختصة… ويتم إعلان من تمت إحالته على اللجنة المذكورة بالموعد الذي ينبغي فيه مثوله أمامهم، وذلك بمدة لا تقل عن ثلاثة أيام.

حيث إن الواقع في الدعوى أن الطاعنة اتهمت بارتكاب الغش في الامتحان للمرة الثانية، وهي بلا شك مخالفة من المخالفات التي أجازت فيها اللائحة فصل الطالب، إلا أن تلك العقوبة كان يجب أن تتخذ وفقا للإجراءات القانونية على النحو السالف بيانه في الفصل السابع من اللائحة المذكورة.

وحيث إن قرار فصل الطاعنة من الدراسة قد صدر عن الأمين المساعد للشؤون العلمية بالكلية دون اتباع للإجراءات القانونية التي حددتها لائحة نظام الدراسة والامتحانات والتأديب بالجامعة، وهو بذلك يعد قرارا باطلا هو والعدم سواء، لصدوره من غير مختص، باعتبار أن مثل هذا القرار كان يجب أن يصدر عن مجلس التأديب ((فضلا عن أن إدارة الجامعة المختصة قد بينت في الرسالة الصادرة عنها والموجهة لمصدر القرار بأن قرار الفصل يعيب من الناحية الشكلية والإجرائية )).

وحيث إن القرار المعدوم لا يتقيد طلب إلغائه برفع الإلغاء خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار إبلاغ صاحب الشأن به أو علمه بـه علما يقينيا، وإنما يجيز لصاحب المصلحة أن يطلب إلغائه ما لم تسقط الدعوى بمضي المدة.

وحيث إن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر، وقضى بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد على الرغم من الدفع أمام المحكمة المطعون في قضائها بصدور الحكم من غير مختص حسبما أثبته الحكم في تحصيله للوقائع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وجاء قاصرا بما المدة يوجب نقضه مع الإعادة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الدعوى الإدارية 174 لسنة 26 استئناف بنغازي بقبولها شكلا وبإعادة الدعوى لمحكمة استئناف بنغازي ( دائرة القضاء الإداري) للفصل في موضوعها.