أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 39/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 39
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 1 يناير 2006

طعن إداري رقم 39/ 50ق

خلاصة المبدأ

استحقاق الموظف لمقابل العمل الإضافي – شرطه.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى الإدارية رقم 29/66ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس قالوا شرحا لها: إنهم يعملون لدى جهاز التشغيل والصيانة وحماية البيئة بطرابلس قبل إحالتهم على التقاعد ولما كانوا يستحقون مبالغ مالية تتمثل في مقابل ما قاموا به من عمل إضافي وما يستحقونه من علاوات تمييز ورغم مطالبتهم لجهة عملهم بصرف هذه المستحقات إلا أنها لم تستجب لهم مما اضطرهم إلى رفع دعواهم سالفة البيان.

والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى قضت بإلزام الجهة الإدارية (الطاعنين) بأن يدفعوا لكل واحد من المطعون ضدهم مبالغ مالية حسبما أوردها بتقرير الخبير المنتدب من المحكمة المطعون في حكمها.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2002/12/30.

وقررت إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض بتاريخ 2003/2/27 بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا مودعة مذكرة بأسباب الطعن مع حافظة مستندات دونت مضامينها على غلافها من بينها صورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة شارحة ومذكرات دفاعها أمام المحكمة المطعون في حكمها، وبتاريخ 2003/3/19 أعادت أصول أوراق إعلانات المطعون ضدهم معلنة للثاني والرابع والخامس والسادس والرابع عشر يوم 2001/3/8 وللأول والثالث والعاشر والثاني عشر والثالث عشر والخامس عشر والسابع والثامن يوم 2003/3/10 وللتاسع يوم 2003/3/12 وللحادي عشر يوم2003/3/13.

ولا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم المطعون ضدهم لأية مستندات أو مذكرات رادة.

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

الأسباب

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع من ثلاثة وجوه:

الأول/ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون ضدهم بطلباتهم استناداً على تقرير الخبير رغم أن هذا التقرير جاء قاصراً حيث لم يبين درجة كل واحد منهم كما لم يبين العمل الإضافي المكلف به والذي تم بموجبه استحقاقه لمقابله.

الثاني/ لم يبين الحكم طلبات دفاع ودفوع الخصوم والأدلة التي ساقوها لدعم طلباتهم.

الثالث/ لم يتصد الحكم للدفوع المقدمة من الطاعنين ومنها الدفع المتعلق بانقطاع سير الخصومة بالنسبة لجهاز التشغيل والصيانة وكذلك الدفوع المتعلقة بأن تقدير منح علاوة العمل الإضافي من إطلاقات جهة الإدارة دون إلزام عليها كما أن علاوة التمييز قد تم إلغاؤها بقرار من اللجنة الشعبية العامة منذ 1997.

وحيث إن الوجه الأول من النعي في مجمله سديد ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يوضح الكيفية التي توصل بها إلى القضاء للمطعون ضدهم بما يدعونه من مستحقات خاصة وأن تقرير الخبير كان قاصراً عن بيان الطريقة التي اهتدى بها إلى ما انتهى إليه من قضاء فقد أورد الحكم قوله: (وحيث إنه بناء على ما قام به الخبير من انتقال إلى جهة العمل واجتماعه مع عضو لجنة تصفية مستحقات العاملين بجهاز التشغيل والصيانة واطلاعه على ملفات الطاعن وما قدم له من مستندات وكشوفات لمستحقاتهم ولما لم يحصل على بعض البيانات فإنه يستكملها من الملفات المرفقة بأوراق الدعوى) وهذا الذي ساقه الحكم غير كاف لحمل قضائه فلم يبين ما هي الملفات التي اطلع عليها وما هي المعلومات التي استقاها من هذه الملفات كما أنه لم يتناول ما احتواه تقرير التفتيش من معلومات مثل بيان مدة العمل الإضافي وكيفية التكليف بـه والأعمال المسندة إلى كل واحد من العاملين الأمر الذي يعتبر قصورا في الحكم مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا السبب كاف لنقض الحكم فلا حاجة إلى مناقشة أسباب الطعن الأخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس الدائرة الإدارية لنظرها مجدداً من هيئه أخرى.