أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 35، 36/ 47ق

نشر في

طعن إداري رقم 35، 36/ 47ق

خلاصة المبدأ

  1. عدم بیان عناصر الضرر الموجبة للتعويض – أثره.
  2. بيانات الحكم الجوهرية التي يترتب على إغفالها البطلان، لا تشمل رأي النيابة العامة – أساس ذلك.
  3. الحكم في الشق المستعجل يحوز الحجية بالنسبة لهذه المسألة – أثر ذلك.
  4. قرارات اللجنة التنفيذية لمشروع إدارة وتنظيم المدينة القديمة بطرابلس، قرارات إدارية، تخضع لرقابة القضاء الإداري بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الأول الدعوى الإدارية رقم 27/76 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس طلب فيها إلغاء القرار الصادر من عضو اللجنة التنفيذية لشؤون العقارات بمشروع تنظيم وإدارة المدينة القديمة بطرابلس بتخصيص المحل رقم 49 الكائن بسوق المشير للطاعن وبإلزام المطعون ضدهم بأن يدفعوا له سبعين ألف دينار كتعويض عما ألحقه به القرار المذكور من أضرار، وطلب بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وقال شرحا لها إنه كان يملك المحل المذكور. ويمارس فيه حرفته، وبعد. أن آل إلى المجتمع مكنه الجهاز التنفيذي لإدارة مشروع المدينة القديمة من الانتفاع به، وبعد فترة صدر القرار المذكور المعدوم لافتقاره لكل أركان القرار الإداري.

بتاريخ 1998/6/29 ف نظرت المحكمة الشق المستعجل من الطعن، و قضت فيه بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه إلى حين الفصل في الموضوع. وبتاريخ 1999/12/27 ف نظرت المحكمة موضوع الطعن، وقضت فيه بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه وما ترتب عليه من آثار وبإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بأن تدفع للمطعون ضده عشرة آلاف دينار تعويضا له عما ألحق به من ضرر مع المصاريف.

و الحكم في الموضوع هو محل الطعن بالنقض

الإجراءات

أولا: بالنسبة للطعن رقم 47/35 ق.

بتاريخ 2000/2/24 ف قرر محامي الطاعن الطعن بالنقض في الحكم المذكور بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا، أرفق به مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، وسند وكالته وحافظة مستندات أشار إلى محتوياتها على غلافها مسددا الرسم والكفالة، وبتاريخ 2000/3/7 ف أعاد أصل ورقة إعلان المطعون ضده الأول معلنة لشخصه بتاريخ 2000/3/5 ف، وأصل ورقة إعلان المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع معلنة لدى إدارة القضايا بتاريخ 2000/3/5 ف، ثم أودع بتاريخ 2000/3/14ف، حوافظ مستندات أخرى أشار إلى محتويات كل منها على غلافها. بتاريخ 2000/3/25 ف أودع محامي المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه وسند وكالته، وحافظة مستندات أشار إلى محتوياتها على غلافها.

لم تقدم إدارة القضايا مذكرة بدفاعها، قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا على أن يضم إليه الطعن رقم 47/36 ق.

ثانيا: بالنسبة للطعن رقم 47/36 ق:-

بتاريخ 2000/2/24 ف قررت إدارة القضايا الطعن بالنقض في الحكم المذكور بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا، أرفقت به مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، وحافظة مستندات أشارت إلى محتوياتها على غلافها، وبتاريخ 2000/3/6 ف أعادت أصل ورقة إعلان المطعون ضده معلنة لشخصه يوم 2000/3/5 ف.

وبتاريخ 2000/3/25 أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه وسند وكالته، وحافظتي مستندات أشار إلى محتويات كل منها على غلافها.

وبتاريخ 2000/3/26 ف نظرت هذه المحكمة طلب جهة الإدارة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وقررت فيه وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه جزئيا، فيما قضى فيه من تعويض وبرفضه فيما عدا ذلك.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بضم هذا الطعن إلى الطعن رقم 47/35 ق وبقبول هذا الطعن شكلا، وبنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به بشأن التعويض مع الإعادة و برفضه فيما عدا ذلك. وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص وحددت جلسة 1371/5/25 و. ر لنظر الطعنين، ونظر الطعنان على النحو المبين بمحضر الجلسة حيث قررت هذه المحكمة ضم الطعن رقم 47/36 ق إلى الطعن رقم 47/35 ق ليصدر فيهما حكم واحد.

الأسباب

حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما القانونية فهما مقبولان شكلا.

ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، وذلك من وجهين:-

1 – لم يتضمن الحكم المطعون فيه رأي النيابة العامة رغم أنه من بيانات الحكم المنصوص عليها في المادة 273 مرافعات – 2- مشروع تنظيم وإدارة المدينة القديمة من أشخاص القانون الخاص وتصرفاته ومن بينها القرار المطعون فيه تدخل في اختصاص القضاء العادي وليس الإداري وكان على المحكمة المطعون في قضائها أن تحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.

كما ينعى الطاعن في الطعن رقم 47/45 ق على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب بمقولة إنه آثار أمام المحكمة التي أصدرته بأن الطعن رفع بعد مضي سنة وثلاثة أشهر من الطعن فيه أمام محكمة الشعب، أي بعد الميعاد، إلا أن الحكم لم يرد على هذا الدفع وتصدى للموضوع.

كما تنعى الجهة الطاعنة في الطعن رقم 47/36 ق على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب بمقولة أنه لم يبين عناصر المسؤولية الموجبة للتعويض.

وحيث إن الوجه الأول من نعي الطاعنين في غير محله، ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 273 من قانون المرافعات قد أوردت البيانات الجوهرية التي يجب اشتمال الحكم عليها، ورتبت البطلان على إغفالها، وليس من بين هذه البيانات بيان رأي النيابة العامة، ومن ثم يتعين رفض هذا الوجه من النعي.

وحيث إن الوجه الثاني من نعي الطاعنين في غير محله، ذلك أن المادة الثالثة من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 149 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بإنشاء مشروع تنظيم وإدارة المدينة القديمة بطرابلس نصت على أن يدار المشروع بواسطة لجنة تنفيذية يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة، ثم نقلت هذه التبعية إلى اللجنة الشعبية لبلدية طرابلس بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 113 لسنة 1986، ومن ثم تخضع قرارات المشروع المذكور لرقابة القضاء الإداري، ويتعين رفض هذا الوجه من النعي.

وحيث إن النعي على الحكم بالقصور في التسبيب لعدم رده على الدفع بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد هو أيضا في غير محله، ذلك أن المحكمة التي أصدرته قد قضت في الشق المستعجل من الطعن بتاريخ 1998/6/29 ف بقبول الطعن بشقيه المستعجل والموضوعي شكلا، وينبني على هذا أن هذا الحكم يحوز حجبة لما فصل فيه من ناحية قبول الطعن شكلا، فيقيد المحكمة عند نظر الموضوع فما كان يجوز لمحكمة القضاء الإداري بعد أن فصلت في حكمها في الشق المستعجل من الطعن بقبوله شكلا أن تعود عند نظر طلب الإلغاء فتفصل في الدفع المتعلق بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد، لأن حكمها الأول كان قضاء نهائيا وحاز حجية الأحكام ولو أنها قضت على خلاف ما قضت به أولا لكان حكمها معيبا لمخالفته الحكم سابق حاز قوة الشئ المحكوم به، ومن ثم يتعين رفض هذا الوجه من النعي.

وحيث إن النعي على الحكم المطعون فيه بعدم بيان عناصر المسؤولية الموجبة للتعويض سديد، ذلك أنه من المقرر أن التعويض يقدر بقدر الضرر، وكان هذا التقدير من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، إلا أن تعيين العناصر المكونة للضرر المادي التي يمكن أن تدخل في حساب التعويض هي من المسائل التي تخضع لرقابة المحكمة العليا، لأن هذا التعيين هو المعيار في مثل هذا النوع من الضرر، وعلى ذلك فإذا ما قضى الحكم بتعويض عن ضرر مادي دون بيان العناصر هذا الضرر فإنه يكون قاصرا في التسبيب، و لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قدر مبلغ عشرة آلاف دينار تعويضا عن الضررين المادي والأدبي، وليس في هذا التقدير ما يفيد بيان عناصر التعويض عن الضرر المادي الذي لحق بالطاعن من جراء صدور القرار المطعون فيه، كما أن الحكم لم يفصل بين قيمتي التعويض عن الضررين المادي والأدبي حالة كون تقديره للتعويض عن الضرر المادي معيبا لعدم بيانه العناصر المكونة له قانونا، وكان الفصل بين التقديرين غير ممكن لعدم إمكانية التجزئة بين الضرريين، الأمر الذي يضحى معها النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب في هذا الشأن في محله، مما يتعين معه نقضه جزئيا مع الإعادة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا، وبنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من تعويض للمطعون ضده، وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس – دائرة القضاء الإداري – لنظرها مجددا من هيئة أخرى وبرفضهما فيما عدا ذلك.