أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 31/ 47ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 31
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 15 يونيو 2001

طعن إداري رقم 31/ 47ق

خلاصة المبدأ

لجنة تخصيص العقارات المملوكة للمجتمع، اختصاصها، إغفال الرد على الدفع ببطلان تشكيلها – أثره.

الحكم

الوقائع/ وحيث تحصل الوقائع كما بينها الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعنين يملكون قطعة الأرض محل القرار المطعون فيه، وقد أصدر المطعون ضده الثاني القرار رقم 7/1631 – 29 القاضي بتشكيل لجنة لتوزيع قطع الأراضي الكائنة بمنطقتي زليتن والخمس، وهذه اللجنة أعدت كشوفات بالمستحقين لهذه القطع، والتي من بينها قطع الأراضي التي يملكها الطاعنون، وأحالتها إلى أمناء اللجان الشعبية للمحلات، فطعنوا على القرار المذكور أمام محكمة استئناف مصراتة – دائرة القضاء الإداري – بطلب إلغائه، والمحكمة قضت بعدم قبول الطعن.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1429/12/14 م (1999 ف).

وبتاريخ 1430/2/2 م (2000 ف) قرر محامي الطاعنين الطعن عليه بالنقض بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا مودعا مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، وحافظة مستندات دونت مضامينها على ظهر غلافها،وقد سدد الكفالة والرسم المقررين. وبتاريخ 2000/2/5 ف أعلن الطعن للمطعون ضدهم لدى إدارة القضايا وأعيد أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا بتاريخ 2000/2/9 ف.

وبتاريخ 2000/3/9 ف أو دعت إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضدهم.

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني، انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بالنقض والإعادة. وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها، وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال بمقولة إن الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بعدم قبول الطعن على أن إجراءات لجنة تخصيص العقارات بزليتن ليست نهائية، وأن أعمالها قابلة للطعن أمام لجنة الفصل في الطعون المتعلقة بتخصيص العقارات، وقرارات هذه اللجنة الأخيرة هي القابلة للطعن فيها أمام القضاء الإداري، والحكم المطعون فيه لم يناقش مسألة بطلان تشكيل لجنة التخصيص المخالف لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1423/19 م، والتي انصب طعنهم فيها على طلب بحث هذه المسألة الجوهرية.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المادة 6 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1429/19م بشأن تشكيل لجان تخصيص العقارات قد نصت على عدم جواز تخصيص أي عقار من العقارات التي تسري عليها أحكام هذا القرار إلا وفقا لنصوصه، ويحظر على جميع الجهات ذات العلاقة أن تتخذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تخصيص عقار مملوك للدولة أو نقل ملكيته ما لم يكن بناء على قرار تخصيص صادر من اللجنة المختصة المشكلة بموجب هذا القرار “.

كما نصت المادة 7 من القرار المشار إليه على بطلان كل تخصيص العقار مملوك للدولة يتم عن غير طريق لجنة تخصيص العقارات المملوكة للدولة.

ولما كان الثابت أن طلب الطاعنين قد انصب على إلغاء القرار رقم 7/1631 – 29 الصادر عن المطعون ضده الثاني والذي قضى بتشكيل لجنة توزيع الأراضي بمنطقتي زليتن والخمس لمخالفته لأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة المشار إليه.

وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يناقش هذه المسألة الجوهرية، وذهب إلى مناقشة مسألة نهائية القرارات الصادرة عن اللجنة المشكلة بموجب القرار المطعون فيه من عدمها، ولو أنه فعل لتغير وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه بالقصور في التسبيب، ويستوجب نقضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف مصراتة – دائرة القضاء الإداري – لنظرها مجددا من هيئة أخرى.