أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 28/ 46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 28
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 27 مايو 2001

طعن إداري رقم 28/ 46 ق

خلاصة المبدأ

وجوب إيداع صورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه، تخلف ذلك أثره.

الحكم

الوقائع/ بناء على طلب أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي وافقت اللجنة الشعبية العامة على توزيع مشروع الفاتح الزراعي بترهونة على أشخاص في شكل وحدات زراعية منتجة وفقا الأحكام القانون رقم 123 لسنة 1970 بشأن التصرف في الأراضي الزراعية وتمت مخاطبة طالب الموافقة بذلك بموجب كتابها رقم 2144 المؤرخ في 199152 ولاعتراض الطاعنين على التوزيع بحجة أنهم المالكين للأرض قبل استصلاحها ولوجود مقترحات بشأن إعادة التوزيع قام مدير المشروع بوقف إجراءات التوزيع وتكليف عضو اللجنة الشعبية للزراعة بالمؤتمر الشعبي الأساسي ترهونة المدينة الإشراف على المشروع لحين تسوية المشاكل والصعوبات، كما تدخلت القيادة الشعبية بترهونة واقترحت إعادة تقسيم المزارع إلى قسمين بحيث يكون القسم أ لمن سبق ترشيحه والقسم ب لمن تحدده القيادة الشعبية، ووافقت اللجنة الشعبية العامة على هذا الاقتراح وتم إعداد كشوفات التوزيع بناء عليه، إلا أن أمين اللجنة التنفيذية للزراعة بالنقازة أحال إلى المصرف الزراعي فرع ترهونة عقود تمليك مزارع المشروع بناء على التوزيع السابق الذي وافقت عليه اللجنة الشعبية العامة بموجب كتابها رقم 2144 المؤرخ في 1991/5/2، مما دفع الطاعنون إلى إقامة دعواهم رقم 18 لسنة 24 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف مصراتة بصحيفتها المودعة قلم كتابها في 1997/3/5 طلبوا فيها إلغاء ما تضمنه كتاب اللجنة الشعبية العامة رقم 2144 لسنة 1991 وبصفه مستعجلة وقف تنفيذه وما ترتب عليه من توزيع المزارع إلى حين الفصل في موضوع الدعوى.

والمحكمة بعد أن قضت بقبول الطعن شكلا وبإحالة الدعوى للخبرة الفنية بتاريخ 1997/6/10 قضت بتاريخ 1997/12/23 بقبول الطعن شكلا وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى، فقرر الطاعنون الطعن فيه بطريق التماس إعادة النظر فيه بصحيفة الدعوى رقم 9/25 ق أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، والمحكمة بجلسة 1999/1/12 قضت بعدم جواز قبول الالتماس.

وهذا الحكم هو محل الطعن بالنقض

الإجراءات

بتاريخ 1999/1/12 صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1999/3/13 قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم والكفالة ومودعا مذكرة بأساب الطعم وسندات إنابته ثم أودع بتاريخ 1999/3/18 مذكرة شارحة أحال فيها على أسباب الطعن وثلاث حوافظ مستندات أشار إلى محتوياتها كل منها على غلافها ومن بين ما حوت عليه الحافظة الأخيرة صورة من الحكم المطعون فيه وأخرى للحكم الملتمس فيه ثم أودع بتاريخ 1999/3/21 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم لدى إدارة القضايا بتاريخ 1999/3/20.

بتاريخ 1999/4/10 أودع محامي المطعون ضدهم المتدخلين في الطعن مذكرة بدفاعهم وسندات إنابته وخمس حوافظ أشار إلى محتوياتها كل منها على غلافها.

بتاريخ 1999/4/14 أودعت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع الجهات الإدارية المطعون ضدها.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه. وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص وحددت جلسة 1369/1/21 و در لنظر الطعن، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجزت للحكم بجلسة 1369/2/4 و. ر ومد أجل النطق بالحكم لجلسة 1369/2/25 و.ر ثم لجلسة 1369/3/25 و ر ثم لجلسة 1369/4/15 و ر ثم أعيدت للمرافعة بجلسة 1369/5/6 و. ر لتغير الهيئة وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجزت للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم.

الأسباب

من حيث ان المادة 2/345 مرافعات أوجبت على الطاعن أن يودع خلال عشرين يوما من تاريخ الطعن بالنقض صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله.

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن هذه المطابقة لا يمكن الجزم بها إلا إذا صدرت من موظف المحكمة المختص الذي يضع تأشيرة أو ختم المحكمة على الصورة تفيد صدورها من الجهة الرسمية المختصة، ومن حيث إن صورة الحكم المطعون فيه التي قدامها الطاعنون هي

صورة ضوئية وهي وإن كانت تحمل خاتم طبق الأصل وتوقيعا إلا أنها خالية من أي ختم او تأشيرة تفيد صدورها من المحكمة المختصة ومن ثم فإنها لا تعدو أن تكون ورقة عرفية لا يعتد بها مما يجعل الطعن غير مستوف للشكل المقرر في القانون.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا وإلزام الطاعنين المصروفات.