أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 24/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 24
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 23 أبريل 2006

طعن إداري رقم 24/ 51ق

خلاصة المبدأ

وقف تنفيذ القرار الإداري – شرطه.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى الإدارية رقم 33/47 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طلبوا فيها إلغاء القرار الصادر بإلغاء قرارات التخصيص المتعلقة بمزارعهم وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه لحين الفصل في الموضوع.

نظرت المحكمة الشق المستعجل من الطعن وقضت فيه يوقف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين الفصل في الموضوع.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض الإجراءات

بتاريخ 1371/12/30 و.ر (2003 ) صدر الحكم المطعون فيه.

و بتاريخ 1371/3/4 و.ر قررت إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض بالتقرير به امام قلم تسجيل المحكمة العليا وأودعت مذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة، وصورة الحكم المطعون فيه، وحافظة مستندات دونت مضامينها على غلافها.

بتاريخ 1372/3/14 و.ر (2004 ف) انتقل المحضر إلى مكتب المحامي (…) لإعلان المطعون ضدهم باعتباره الموطن المختار فلم يجد من يستلم حافظة الإعلان، فقام بإعلانهم وفق نص المادة 12 من قانون المرافعات وأعيد أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا في نفس اليوم.

بتاريخ 1372/4/10 و.ر أودع محامي المطعون ضدهم حافظة مستندات حوت سندات التوكيل ومذكرة دفاع.

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً، وبالجلسة تمسكت برأيها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى شروطه وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

ينعي الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وآية ذلك أنه قضى بوقف تنفيذ القرار الطعين لتوافر ركني الاستعجال والجدية وقرر أن تنفيذ القرار يترتب عليه إزالة المساكن وإخلاء المزارع وإتلاف المزروعات وهي نتائج يتعذر تداركها، كما أن ادعاء ” المطعون ضدهم ” يقوم على أسباب جدية استناداً على أن تخصيص المزارع المذكورة لهم كان من قبل الجهة الإدارية المختصة إلا أن هذا القول غير صحيح فركن الجدية غير متوافر في الطلب ذلك أن جميع التقسيمات التي وقعت على الأراضي الزراعية تتبع مشروع القوارشة الزراعي وهي بالتالي تعد باطلة ولا يعتد بها وقد جاء في كتاب أمين اللجنة الشعبية للشعبية ما يفيد إلغاء كافة إجراءات التخصيص التي تمت بالمشاريع الزراعية العامة وخاصة المشروع المشار إليه فضلا على أن الإجراءات التي تحصل عليها المطعون ضدهم من قبل قسم التخطيط الزراعي واللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الهواري وقعت باطلة ولا يعتد بها لمخالفتها للقوانين ذات العلاقة ولصدورها من غير مختص.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل في القرار الإداري نفاذه ولذلك يتعين على القضاء إلا بوقف تنفيذه إلا إذا توافر ركنان وهما ركن الاستعجال بمعنى أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه وركن الجدية بمعنى أن يقوم الطعن بحسب الظاهر على أسباب جدية يترجح معها إلغاء القرار، أما في حالة رفض طلب وقف التنفيذ فإنه يكفي التدليل عليه بعدم توافر أي من الركنين في الطلب حتى ولو توافر الركن الآخر.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قضي بوقف تنفيذ القرار الطعين و دلل على توافر ركن الجدية بقوله: ” وعن ركن الجدية فإنه يبين من ظاهر المستندات أن الطاعنين خصصت لهم المزارع من قبل الجهة الإدارية المختصة وسددوا بدل الانتفاع وأقاموا المساكن وشجروا الأرض وبالتالي فإن صدور قرار بإخلاء تلك المزارع وإزالة ما عليها منشآت يظهر أن قرار الإخلاء والإزالة غير مستند على أساس من واقع أو قانون “.

كما دلل على توافر ركن الاستعجال بقوله: “.. يتضح من من ظاهر الأوراق أن ركن الاستعجال قائم من أن إزالة المساكن وإخلاء المزارع يترتب عليه بقاء الطاعنين دون ماوى وما يترتب على ذلك من إتلاف المزروعات وهي نتائج يتعذر تداركها فيما لو ألغى القرار المطعون فيه “.

ولما كان هذا الذي أورده الحكم يكفي لحمل قضائه وله أصله الثابت بالأوراق فإن النعي عليه يكون قائماً على غير أساس منعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.