أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 20/ 47 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 20
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 22 يونيو 2003

طعن إداري رقم 20/ 47 ق

خلاصة المبدأ

الحالات التي لا يجوز فيها ترقية رجال الشرطة أثناء إحالتهم إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية، كيفية الترقية بعد انتهاء المحاكمة – بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ وحيث تخلص الوقائع في أن المطعون ضدها، أقام الدعوى الإدارية

أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طالبا تسوية وضعه الوظيفي وندب خبير لتحديد الرتبة المستحقة له أسوة بزملائه الذين كانوا يماثلونه في الرتبة وأدوا امتحان الترقية وتمت ترقيتهم في عام 1989، تلك الترقية التي لم تشمله بسبب إحالته إلى المحاكمة الجنائية والتأديبية، والتي أسفرت الإجراءات في كلتيهما إلى عدم إدانته.

ومحكمة استئناف بنغازي الدائرة الإدارية، بعد أن نظرت الدعوى قضت بتسوية الوضع الوظيفي للمطعون ضده مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999/11/16. وبتاريخ 2000/1/15 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض نيابة عن الطاعنين بصفتيهما وذلك بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا، مودعا مذكرة بأسباب الطعن، وبتاريخ 2000/1/16 أعلن الطعن للمطعون ضده، وأعيد أصل الإعلان إلى قلم تسجيل المحكمة بذات التاريخ. وبتاريخ 2000/2/2 أودعت الطاعنة حافظة مستندات دونت مضامينها على ظهر غلافها، ومن بينها صورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه، كما أودع مذكرة شارحة.

وبتاريخ 2000/2/23 أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه.

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا، ونقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة.

الأسباب

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون بمقولة إنه قد كيف الدعوى بأنها دعوى تسوية، في حين أنها دعوى إلغاء قد سقطت بمضي المدة، وعلى فرض أنها دعوى تسوية فإن التسوية ليست واجبة بقوة القانون، وإنما هي مسألة جوازية تترخص فيها جهة الإدارة وفقا للتشريعات المنظمة للترقية وما تتطلبه هذه التشريعات من شروط يجب توافرها في الموظف المطلوب ترقيته.

وحيث إن الوجه الأول من الطعن على غير أساس، ذلك لأن المطعون ضده لا يخاصم قرارا بعينه، وإنما كانت طلباته واضحة في أنه يريد تسوية وضعه الوظيفي أسوة بزملائه الذين كان مرشحا للترقية معهم قبل حجبها عنه بسبب إحالته إلى المحاكمة، وبالتالي فإن تكييف الحكم للدعوى صحيح قانونا ولا يستقيم النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون.

وحيث إنه عن الوجه الثاني من الطعن فإنه في جزء منه صحيح ذلك لأن المادة 91 من القانون رقم 1972/6 بشأن الشرطة الذي حددت الواقعة في ظله قد حددت بصراحة ووضوح الترقية الواجبة بقوة القانون، بحيث يكون ما عداها متروك لجهة الإدارة، فقد نصت هذه المادة على أنه لا يجوز ترقية رجل الشرطة أثناء إحالته إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الوقف عن العمل، فإذا انتهت المحاكمة بعدم إدانته أو بتوقيع عقوبة غير خفض الرتبة أو العزل وجب عند ترقيته حساب أقدميته في الرتبة المرقى إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم يوقف عن العمل أو يحل إلى المحاكمة التأديبية مع صرف الفروق المالية المستحقة، وحيث أن مفاد هذا النص أن ترقية رجل الشرطة الذي حال دون حصوله عليها وقفه عن العمل أو إحالته إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية واجبة بقوة القانون، ولا تملك جهة الإدارة سلطة تقديرية بشأنها متى كان مستوفيا للشروط، وكان السبب الوحيد هو الإحالة على المحاكمة، ومن ثم فإن القرار الذي تصدره جهة الإدارة في هذا الشأن لا يعدو أن يكون إجراء تنفيذيا لنص القانون، ويكون الحكم إذ قضى بأحقية المطعون ضده في التسوية بترقيته إلى رتبة نقيب التالية لرتبته عند إحالته إلى المحاكمة قد وافق صحيح القانون أما ما قضى به الحكم من إجراء التسوية إلى الرتب الأخرى فإنه غير صحيح، لأن ذلك من إطلاقات جهة الإدارة تختص وحدها بالبت فيه وفقا لما تراه من تحقق شروط الترقية المقررة قانونا من عدمها، ولا شأن للقضاء بالبحث فيه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد تناول مسألة لا تدخل في اختصاص القضاء، وتعد من صميم عمل الإدارة على النحو السالف بيانه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، إذ كان يجب عليه الاقتصار على تسوية الوضع الوظيفي للمطعون ضده في الحدود المقررة في نص المادة 91 المشار إليه، ومن ثم يكون نعي الطاعنة عليه بالخطأ في تطبيق القانون في هذا الجزء في محله مما يستوجب نقضه نقضا جزئيا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا، وذلك فيما قضى به من تسوية وضع المطعون ضده إلى رتبة رائد اعتبارا من 1993/9/1 ومقدم اعتبارا من 1997/9/1، وبرفضه فيما عدا ذلك.