أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 16/ 46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 16
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 26 يناير 2003

طعن إداري رقم 16/ 46 ق

خلاصة المبدأ

إيداع أسباب الحكم بعد الميعاد المقرر قانونا – أثره – إثبات ذلك، طريقته.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى الإدارية رقم 1996/32 أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف الجبل الأخضر طلب فيها إلغاء قرار لجنة المنازعات الضمانية – الجبل الأخضر – رقم 214 لسنة 1995 بصرف المعاش الضماني للطاعن، وقال شرحا لها أن المعني يتقاضى مرتبا بعد التحاقه بالخدمة المدنية، ولذلك أوقف صرف معاشه الضماني، لأنه لا يجوز الجمع بين المعاش الضماني وأي معاش أخر من الخزانة العامة، ولما طعن المعني في هذا القرار صدر القرار المطعون فيه مخالفا للقانون. نظرت المحكمة الدعوى، وقضت فيها بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

بتاريخ 1998/12/10 ف صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1999/2/4ف قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا، أرفق به مذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، وسند وكالته مسددا الرسم، والكفالة، وبتاريخ 1999/2/14ف أعاد أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده لدى إدارة القضايا بتاريخ 1999/2/10 ف. قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا وبنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة، وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1371/1/12 و.ر لنظر الطعن.

وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان بمقولة إنه صدر في 1998/12/10 وأودع في 1999/1/30 ف، أي بعد ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، وهذا مما يبطله عملا بما هو منصوص عليه في المادة 2/264 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الحكم إذا أودع بعد ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، عملا بالمادة 2/274 من قانون المرافعات، يكون باطلا، وأن السبيل إلى الاستدلال على ذلك هو بتأشيرة الكاتب المختص على ذات الحكم بتاريخ إبداعه المتأخر أو باستخراج شهادة سلبية دالة على عدم وجود الحكم بقلم الكتاب في الميعاد المذكور.

وحيث إنه ثابت من ورقة الحكم المطعون فيه أنه صدر في 1998/12/10ف، وأودع يوم 1999/1/30 ف، أي بعد فوات ميعاد الثلاثين يوما المنصوص عليه في المادة 2/274 مرافعات، وتاريخ الإيداع ثابت بتأشيرة كاتب المحكمة المختص على ذات الحكم، وبالشهادة الصادرة من قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه المؤرخة في 1999/1/16، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان في محله مما يتعين معه نقضه

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف الجبل الأخضر – الدائرة الإدارية – لنظرها مجددا من هيئة أخرى.