أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 145/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 145
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 16 أبريل 2006

طعن إداري رقم 145/ 50ق

خلاصة المبدأ

ترخيص بالبناء، شرط إلغائه، سلطة القضاء في رقابة قرار الإلغاء – بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهما الدعوى الإدارية رقم 30/92 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس طالبين إلغاء قرار اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي سوق الجمعة رقم 42 لسنة 1429، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه، قالا شرحا لها: إنه بعد حصولهما على ترخيص البناء رقم 178 لسنة 1428 ومباشرتهما في استكمال وحدتهما السكنية علم الأول، بمناسبة الشكوى المرفوعة ضده أمام نيابة المرافق الجزئية، بصدور القرار المطعون فيه بإلغاء ترخيص البناء المذكور. نظرت المحكمة الشق المستعجل في الطعن وقضت فيه بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين الفصل في الطعن.

ثم نظرت المحكمة موضوع الطعن وقضت فيه بإلغاء القرار المطعون فيه.

والحكم الأخير هو محل الطعن بالنقض

الإجراءات

بتاريخ 2. 1371.6و.ر (2003) صدر الحكم المطعون فيه، وفي يوم السبت 1371.8.2 و.ر قررت إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض بالتقرير بـه لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفقت به مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه وحافظة مستندات أشارت إلى محتوياتها على غلافها، وبتاريخ 1371.8.13 و.ر أودعت أصلي ورقتي إعلان المطعون ضدهما معلنتين بتاريخ 1371.9.7 و.ر.

أودع محامي المطعون ضدهما مذكرة بدفاعه وسندي إنابة المحاماة الشعبية عن المطعون ضدهما.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً.

أودع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1374.4.2 و.ر (2006م) لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب بمقولة إن المادتين 49 من القانون رقم 5 لسنة 1969، 23 من القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر تنصان على أنه لا يجوز لأي شخص أو أية جهة البناء أو التوسع أو التعلية أو التعديل أو الصيانة أو الهدم أو تنفيذ شبكات المرافق إلا بعد الحصول على الإفادة الفنية من الجهة المختصة وتطبيقا لهذين النصين لم تمنح جهة الإدارة الوصفة الفنية اللازمة للمطعون ضدهما وألغت ترخيص البناء الذي أصدرته لهما وهو مما يدخل في نطاق سلطتها التقديرية وصلاحياتها المخولة لها بمقتضى القوانين واللوائح المنظمة للتخطيط وما قضت به المحكمة العليا في الطعن الإداري رقم 44/75 ق، أما قول الحكم المطعون فيه بأن السبب الحقيقي لإصدار القرار المطعون فيه ليس المصلحة العامة بل لتفادي الشكاوى والخلافات التي أثارها المتدخل في الطعن باعتباره أحد الجيران المتضررين من البناء فهو غير صحيح فلم يقدم المطعون ضدهما في حافظة مستنداتهما المقدمة للمحكمة المطعون في قضائها موافقة مصلحة التخطيط العمراني ولا تحمل الوصفة الفنية الممنوحة لهما ختم هذه المصلحة وهو ما جعل الإدارة تتشكك في هذه الوصفة وتلغي ترخيص البناء. وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن ترخيص البناء في حقيقته إنما يستهدف أصلاً مطابقة مشروع البناء وتصميمه لأحكام واشتراطات تنظيم المباني ومخططات المدن وما يقترن بذلك من الأصول والقواعد الفنية، وأنه متى أصدرت الإدارة قراراً بإلغائه فإن للقضاء الإداري في سبيل إعمال رقابته عليه أن يمحص الأسباب التي قام عليها المعرفة ما إذا كانت أسباباً حقيقية مشروعة أم أنها صورية. وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته ” وحيث إن ما دفعت به جهة الإدارة بأنه لا يوجد ما يفيد موافقة مكتب التخطيط العمراني حيث إن الوصفة الفنية المقدمة تحوم حولها ظلال الشك نظراً لعدم ختمها بختم مصلحة التخطيط العمراني فإن هذا الدفع مردود حيث إن الوصفة الفنية هي ضمن المستندات التي نقدم كإجراء تمهيدي سابق لمنح الترخيص ولو أن ذلك كان صحيحا لكانت اللجنة الشعبية للمؤتمر التي أصدرت الترخيص بجلستها بتاريخ 1429.8.28 م اكتشفت عدم صحة الوصفة الفنية كما أن أمين الإسكان والمرافق الذي اعتمد القرار مع أمين اللجنة الشعبية للمؤتمر يتبعه مكتب التخطيط العمراني إدارياً. وحيث إن القرار الطعين يعد من القرارات التي يجب أن تكون مسبة على خلاف مجموعة أحكام المحكمة العليا من القاعدة العامة التي تقول بأن الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها إلا إذا ألزمها المشرع بذلك بنص صريح حيث إن اختصاص الإدارة في إلغاء القرارات الإدارية لا يتم في الغالب إلا لأسباب محددة سلفا وبذلك يكون من المصلحة العامة أن توضح الإدارة تلك الأسباب في قرارها أما وأنها لم تفعل فإن ذلك يجعل سبب قرارها يعتريه الشك ويكون أقرب لافتقاره للسبب الذي يجب أن يكون حقيقياً لا صورياً ومستخلصاً استخلاصاً سائغاً من أصول منتجة له، أما وأنها لم تفعل وتقول إن سبب إلغاء الترخيص هو ما اعترى الوصفة الفنية من شك فإن المحكمة ترى بأن ذلك لا يعد سبباً حقيقياً بل أنه سبب صوري، وأن غاية القرار ليست المصلحة العامة بل هي تفادي الشكاوى والخلافات التي أثارها المتدخل باعتباره من جيران الأرض ويدعي تضرره من إقامة البناء المرخص بإقامته وأن المحكمة تستنتج ذلك من خلال المستندات المقدمة من الطاعنين والمتدخل الانضمامي “

ولما كان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه سائغاً ويصلح لإثبات أن القرار المطعون فيه لم يقم على سبب حقيقي مشروع، فإن النعي عليه يكون قائماً على غير أساس حرياً بالرفض.

فلهذه الأسباب

حکمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.