أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 141/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 141
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 9 أبريل 2006

طعن إداري رقم 141/ 50ق

خلاصة المبدأ

تعيين رجل الشرطة في رتبة ضابط شرطة، ترقيته وفقا للقانون رقم 1972/6 أمر جوازي.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 30/79 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس طالباً تسوية وضعه الوظيفي بإعادة تعيينه برتبة ملازم بالشرطة اعتباراً من 1987/5/16 أسوة بزميله (…) وقال شرحاً لدعواه: إنه عين بتاريخ 1987/1/5 بجهاز المعلومات على مهنة كهربائي بالدرجة السادسة ثم ألحق بدورة تدريبية تابعة لجهاز الأمن الداخلي وتخرج منها بنجاح فطلب من رئيس الجهاز تسوية وضعه بناء على ذلك بمنحه رتبة ملازم إلا أن هذا الأخير عندما نقله إلى جهاز الشرطة عينه برتبة مساعد ضابط اعتباراً من 1997/9/1 ولم يصدر قرار بإعفائه من شرط التخرج من كلية شرطة كما تم التعامل مع زملائه الذين تخرجوا معه من الدورة المشار إليها.

والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى قضت برفضها.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

بتاريخ 2003/6/3 صدر الحكم المطعون فيه.

وبتاريخ 2003/7/30 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مودعاً سند وكالته ومذكرة بأسباب الطعن و صورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه وحافظة مستندات دونت مضامينها على غلافها كما أودع الكفالة وسدد الرسم.

وبتاريخ 2003/7/31 أودع مذكرة شارحة.

وبتاريخ 2003/8/5 أعلن الطعن للمطعون ضدهم لدى إدارة القضايا وأعيد أصل الإعلان إلى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2003/8/6.

وبتاريخ 2003/8/13 أو دعت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضدهم خلصت فيها إلى طلب رفض الطعن.

وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وذلك على النحو التالي:

الأول/ أن المحكمة قد أخطأت حينما قررت في أسباب حكمها أن الترقية مما تترخص فيه الإدارة و الصحيح أن التعيين والترقية ليس من قبيل الهبة أو التفضل من المسؤول الإداري بل أن ذلك خاضع للتشريعات ذات العلاقة التي نظمت هذه المسائل بما تقطع على الإدارة كل سبيل للتعسف ولما كان القانون رقم 1992/10 بشأن الأمن والشرطة قد نص على أن الترقية بالأقدمية إلى رتبة مقدم فمن باب أولى ينبغي تطبيق هذه القاعدة على التعيين أيضا.

الثاني/ لقد قررت المحكمة أن الترقية من إطلاقات جهة الإدارة التي لا معقب عليها فيها وهذا يدل على أن المحكمة لم تلم بوقائع الدعوى على النحو اللازم للبت فيها ذلك أن الأمر لا يتعلق بالترقية وإنما بتسوية الوضع الوظيفي للطاعن أسوة بزملائهم الذين يتساوى معهم في المركز القانوني تطبيقاً للقوانين التي توجب المساواة في الحقوق بين من تتساوى مراكزهم الوظيفية. وحيث إن الوجه الأول من الطعن غير سديد ذلك أن كلا من القانونين رقم 1972/6 بشأن الشرطة والقانون رقم 1992/10 يشترطان للتعيين في رتب الضباط أن يكون المرشح خريجاً من كلية الشرطة معترفا بها أو من إحدى الجامعات، وحيث إن الطاعن لم يكن كذلك فإن تسوية وضعه بتعيينه برتبة ملازم تكون غير واجبة ولا يغير من هذا إباحة القانون رقم 1972/6 المشار إليه الإعفاء من هذا الشرط ذلك أن الإعفاء أمر جوازي لجهة الإدارة وفقاً لهذا القانون طبقاً لحاجة العمل ولا بخل بمبدأ المساواة كما أنه غير جائز في ظل أحكام القانون رقم 1992/10 الذي تمت التسوية في ظله.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي عليه بمخالفته على غير أساس.

وحيث إن الوجه الثاني من النعي غير سديد أيضا ذلك أن البين من مدونات الحكم أنه عالج تسوية الوضع الوظيفي للطاعن من حيث تعيينه برتبة ملازم بطريق الترقية على نحو ما عبرت عنه المادة (15) من قانون الشرطة باعتبار عضو الشرطة قد سبق تعيينه ولا تزال علاقته الوظيفية بهيئة الشرطة قائمة وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه لم يبحث الترقية وإنما بحث التعيين إلى الرتب الأعلى بطريق الترقية فقد أورد في مدوناته قوله: (وحيث إن الطاعن اجتاز الدورة التدريبية التي أعدت لـه مع بعض زملائه بنجاح إعمالاً لنص المادة (15) من القانون رقم 1972/6 بشأن الشرطة والتي كانت تجيز تعيين ملازمين بطريق الترقية من بين رؤساء العرفاء بعد نجاحهم في الامتحان الذي يعقد لهذا الغرض).

وحيث إنه وإن كانت شروط ترقية الطاعن إلى رتبة ملازم وفقاً لقانون القديم قد تحققت باجتيازه الدورة بنجاح إلا أن ذلك لا يلزم جهة الإدارة بترقيته باعتباره استثناء من الأصل العام الوارد بالمادة 8/13 من القانون رقم 1972/6 والتي توجب أن يكون الضابط خريجاً من كلية شرطة أو إحدى الجامعات المعترف بها وهي رخصة لجهة الإدارة طبقاً لنص المادة (15) منه والتي تجيز التعيين برتبة ملازم بطريق الترقية ولم يعبر عنها بطريق الوجوب.

لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بالفساد في الاستدلال يكون قائماً على غير أساس مما يتعين معه طرحه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام رافعه بالمصاريف.