أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 140/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 140
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 9 أبريل 2006

طعن إداري رقم 140/ 50ق

خلاصة المبدأ

الحكم على رجل الشرطة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، اعتباره مفصولا بقوة القانون أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 29/44 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف مصراتة طلب فيها إلغاء القرار المطعون فيه المتضمن عدم تمكينه من عمله وبإلزام الجهات الإدارية المطعون ضدها بدفع مستحقاته المالية اعتبارا من انتهاء العقوبة المحكوم بها عليه وحتى تاريخ تمكينه من عمله قال شرحا لذلك: إنه بتاريخ 1987/10/1م تم تعينيه برتبة ملازم بهيئة الشرطة باللجنة الشعبية للعدل سرت، وإنه بتاريخ 1988/8/13م اتهم بالاشتراك في مشاجرة نجم عنها وفاة أحد المتشاجرين و حكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات وبعد انتهاء مدة العقوبة بتاريخ 1998/8/23م تردد على مديرية أمن سرت طالبا تمكينه من سابق عمله، كما تقدم بطلب آخر لأمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام إلا أنه لم يتلق ردا على طلبه وقد علم مؤخرا صدور كتاب من مدير مكتب شئون اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام موجه إلى مدير أمن سرت تضمن القرار المطعون فيه نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

بتاريخ 1371/6/5 و.ر (2003ف) صدر الحكم المطعون فيه وبتاريخ 1371/7/27 و.ر قرر محامي الطاعن الطعن عليه بالنقض بالتقرير به أمام قلم تسجيل المحكمة العليا مودعاً سند وكالته ومذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وصورة الحكم المطعون فيه وحافظة مستندات دونت مضامينها على غلافها مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة.

بتاريخ 1371/8/5 و.ر أعلن الطعن للمطعون ضدهم لدى إدارة القضايا وأعيد أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا في اليوم التالي ليوم الإعلان.

بتاريخ 1371/9/2 و.ر أودعت إدارة القضايا مذكرة بدفاعها قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا وبالجلسة تمسكت برأيها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى شروطه وأوضاعه القانونية فهو مقبول

شكلاً.

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون بمقولة إن خدمة الطاعن بوصفه ضابطاً بهيئة الشرطة لا تنتهي طبقا لأحكام المادة 98 من القانون رقم 72/6 و.ر بشأن الشرطة إلا بعد صدور قرار من الوزير” وهو ما يضحى معه قول الحكم المطعون فيه بأن خدمة رجل الشرطة تعتبر منتهية بحكم القانون بمجرد الحكم عليه في جناية دون حاجة إلى إجراء آخر مخالفاً للقانون فضلا على أن طلب الطاعن الرجوع السابق عمله كان طلبا مشروعاً لأنه لم يمتنع عن إعادته لعمله لعدم وجود قرار بإنهاء هذا العمل.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المادة 94 من القانون رقم 1972/6م بشأن الشرطة المنطبق على واقعة النزاع نصت على أن تنتهي خدمة رجل الشرطة بأحد الأسباب الآتية:-1-2-3-4-5-6-7:-الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف… ومفاد ذلك أن فصل رجل الشرطة نتيجة الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف إنما يتم بقوة القانون، وأن ما يصدر من الإدارة المختصة في هذا الخصوص إنما هو مجرد إجراء تنفيذي.

وحيث إن الواقع في الدعوى أن الطاعن وهو رجل شرطة تم الحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات في جناية الضرب المفضي إلى الموت وبعد تنفيذه لهذه العقوبة طلب من جهة عمله السابق بهيئة الشرطة إعادته إليها إلا أنها رفضت ذلك بموجب الكتاب الصادر من مدير مكتب شئون اللجنة الشعبية للعدل والأمن العام الموجه إلى مدير أمن سرت التي كان يتبعها الطاعن والذي اعتبره الطاعن قراراً إدارياً طعن عليه بالإلغاء وأعتبر أن عمله بهيئة الشرطة غير منتهي بموجب هذا القرار بل يستلزم صدور قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام وذلك وفق نص المادة 98 من قانون الشرطة المشار إليه.

وحيث إن ما صدر من جهة الإدارة بتعذر إرجاع الطاعن لسابق عمله معها لا يعدو أن يكون إجراء تنفيذيا لمقتضى الحكم الجنائي الصادر بحقه والذي رتب عليه القانون حتما انتهاء خدمة الطاعن مما لا مناص معه من إنزال هذا الأثر القانوني دون أن يكون لجهة الإدارة المختصة أي سلطة حياله، وهو ما يكون معه قول الطاعن بأن إنهاء خدمته يستلزم صدور قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة والأمن العام غير قائم على أساس من القانون.

وحيث إن الحكم المطعون فيه التزم هذا النظر فإنه يكون بذلك قد وافق صحيح القانون ويكون النعي عليه غير قائم على أساس متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن بالمصاريف.