أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 133/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 133
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 13 مايو 2001

طعن إداري رقم 133/ 45ق

خلاصة المبدأ

عدم إعلان الطعن في الميعاد، أثره.

الحكم

الوقائع/ وحيث تحصل الوقائع كما بينها الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون ضدها تعمل ممرضة بمستشفى المرج المركزي، وقد تم انتدابها للعمل بأمانة التعليم بإحدى المدارس بموجب كتاب صدر عن أمين اللجنة الشعبية للصحة، ولم يعلم به رئيس قسم صحة المجتمع الذي تتبعه المطعون ضدها في طلب أمانة الصحة بانقطاعها عن العمل، فأصدرت قرارا بإنهاء خدماتها، وعندما تبين لها خطأ هذا القرار أعادتها للعمل، غير أن الأمانة لم تصرف لها مرتباتها منذ تاريخ إنهاء خدماتها فأقامت دعواها أمام محكمة استئناف بنغازي – دائرة القضاء الإداري – بطلب صرف كامل مرتباتها من 91/3/31 ف إلى 93/3/20 ف. مع منحها العلاوات والترقيات التي تستحقها والتعويض بمبلغ خمسة آلاف دينار.

والمحكمة قضت باستحقاق المطعون ضدها لمرتباتها وملحقاتها، ورفض ما عدا ذلك.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 98/6/23 ف.

و بتاريخ 98/8/22 ف قررت إدارة القضايا نيابة عن الطاعنين الطعن عليه بالنقض بتقرير لدى قلم تسجيل المحكمة العليا مودعة مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه، وذلك بتاريخ 98/9/11 ف.

وبتاريخ 98/9/23 ف أرسل كبير محضري المحكمة العليا / بنغازي أصلاً وصورة من التقرير بالطعن إلى قلم المحضرين بمحكمة المرج بطلب إعلان المطعون ضدها.

ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إتمام الإعلان وإعادة أصله إلى قلم تسجيل المحكمة العليا.

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى الرأي ببطلان الطعن تأسيسا على أن المادة 344 مرافعات قد أوجبت على الطاعن أن يقوم خلال الخمسة عشر يوما التالية للتقرير بالطعن بإعلان طعنه إلى جميع الخصوم، وإلا كان الطعن باطلا.

وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها، وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إن نيابة النقض قد دفعت ببطلان الطعن تأسيسا على أن الطاعنين لم يقوموا بإعلان المطعون ضدها خلال المدة المقررة قانونا.

وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك لأن المادة 344 من قانون المرافعات قد نصت على أنه في الخمسة عشر يوما التالية للتقرير بالطعن يجب على الطاعن أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه الطعن إليهم، وإلا كان الطعن باطلا وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه.

ولما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق عدم إعلان الطعن إلى المطعون ضدها فإنه يتعين الحكم ببطلان الطعن عملا بحكم المادة 344 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة ببطلان الطعن.