أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 130/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 130
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 29 ديسمبر 2002

طعن إداري رقم 130/ 45ق

خلاصة المبدأ

القضاء الإداري يزن الحكم بميزان القانون، و لا يتقيد بأسباب الطعن و دفاع الخصوم.

الحكم

الوقائع/ وحيث تخلص الوقائع كما بينها الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن وهو أحد منتسبي الحرس البلدي برتبة ملازم أول قد انتدب للعمل رئيسا للقلم الجنائي بنيابة المرافق بزليتن، وكان ضمن المرشحين للترقية في العام 1996 ف، وأن تقدير كفاءته كان بدرجة جيد جدا غير أنه فوجئ بصدور قرار بترقية زملائه ولم يشمله هذا القرار، فتظلم إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والإسكان بتاريخ 25/12/12 م، وقد تلقى الرد على تظلمه بتاريخ 26/1/22 م مفاده أن السبب كان لتخلفه عن الحضور لإجراء الامتحان المقرر، علما بأنه لم يخطر بموعد الامتحان، وطلب من محكمة استئناف مصراتة – دائرة القضاء الإداري – تسوية وضعه الوظيفي واعتبار أقدميته برتبة نقيب بالدرجة الثامنة اعتبارا من تاريخ 25/8/27م، وإلزام جهة الإدارة بصرف الفروق والمزايا المالية ومبلغ ثلاثة آلاف دينار كتعويض عن الضرر المادى وألفي دينار عن الضرر المعنوي.

والمحكمة قضت بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 98/6/23 ف.

وبتاريخ 98/8/20 ف قررت إدارة المحاماة الشعبية نيابة عن الطاعن الطعن عليه بالنقض بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا مودعة مذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله وحافظة مستندات دونت مضامينها على ظهر غلافها. وبتاريخ 98/8/26 ف أعلن الطعن للمطعون ضدهم لدى إدارة القضايا، وأعيد أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا في اليوم التالي.

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانون انتهت فيها إلى الرأي بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة.

وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها وحجز الطعن للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بمقولة إن المحكمة المطعون في حكمها أخطأت حين كيفت الدعوى على أنها دعوى إلغاء في حين أنها دعوى تسوية، ومن ثم فإنها لا تتقيد بالمواعيد المقررة للطعن بالإلغاء.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لا مجال في القضاء الإداري للتفرقة بين الواقع والقانون، لأن الواقع في أية منازعة إدارية يخالطه القانون ولا يمكن الفصل بينهما ومن ثم فإن أي خطأ في الواقع أو في تصويره إنما يؤدي إلى خطأ في تطبيق أحكام القانون ومخالفته، ولا يقاس في هذا الشأن على نظام النقض المدني، لأن القضاء الإداري يزن الحكم بميزان القانون، ولا يتقيد بأسباب الطعن ودفاع الخصوم إذ إن المرد في ذلك هو مبدأ المشروعية.

وحيث إن الواقع في الدعوى صدور القرار رقم 1425/317 م، والذي قضى بترقية عدد من أفراد الحرس البلدي ولم يرد اسم الطاعن من بينهم فطلب الطاعن تسوية وضعه الوظيفي أسوة بزملائه الواردة أسماؤهم بالقرار المشار إليه.

وحيث إن المحكمة المطعون في حكمها كيفت الدعوى على أنها دعوى إلغاء وليست دعوى تسوية تأسيسا على أن القرار المشار إليه هو الذي مس المركز القانوني للطاعن، وذلك بعدم ورود اسمه من بين المرقين، وأنه لولا صدور هذا القرار لما استطاع الطاعن المطالبة بتسوية وضعه الوظيفي.

و متى كان ذلك فإن تكييف المحكمة المطعون في حكمها لدعوى الطاعن من خلال الواقع والقانون على أنها دعوى إلغاء قرار الترقية ومن ثم خضوعها للميعاد المقرر قانونا وعلى النحو السالف بيانه يصادف صحيح القانون وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة مما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، والزمت الطاعن المصاريف.