أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 12/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 12
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 21 مايو 2006

طعن إداري رقم 12/ 51ق

خلاصة المبدأ

يختص القضاء الإداري بنظر الدعوى المتعلقة بطلب – إلغاء القرار الإداري السلي أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى الإدارية رقم 32/437 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طالباً إلزام جهة الإدارة بأن تصرف له منحة الخدمة المنزلية المعانة المقررة قانوناً لأبنائه المعوقين قال شرحاً لها: إن كلاً من أبنائه (…) و (…) و (…) وابنته (…) مصابون يتخلف عقلي شديد و صرفت لهم بطاقات الإعاقة وغير قادرين على القيام بأنفسهم بضروراتهم الشخصية، ولا يقيمون في دار إيواء ويستحقون بالتالي المنحة المذكورة المقررة في القانون رقم 5 لسنة 1987 إلا أن جهة الإدارة مانعت في ذلك.

نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بإلزام جهة الإدارة بأداء بدل الإعانة المنزلية المقررة قانوناً اعتبارا من 1998.2.26 بالنسبة للأول والثاني ومن 1998.9.24. بالنسبة للثالث والرابعة، واستمرارها باستمرار السبب.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

بتاريخ 1371.12.30 و.ر ( 2003 م) صدر الحكم المطعون فيه وبتاريخ 1372.2.9 و.ر قررت إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفقت به مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه. وبتاريخ 1372.2.15 و.ر أودعت أصل ورقة إعلان المطعون ضده معلنة لشخصه بذات التاريخ.

ولا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه أو أي مستند.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

أودع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1374.5.7 و.ر (2006م) لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، حجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون بمقولة إن المحكمة المطعون في قضائها غير مختصة ولائياً بنظر الدعوى لأنها دعوى استحقاق لا يختص القضاء الإداري بنظرها ولائياً إلا إذا كان رافعها موظفاً عمومياً، وهي تفتقر إلى هذا الشرط، فضلاً عن أن بدل إعانة الخدمة المنزلية المقررة للمعوقين، التي نص عليها القانون رقم 5 لسنة 1987 بشأن المعوقين لا شأن لها بالمنازعات الناشئة بحكم الوظيفة العامة، ولا يغير من هذا قضاء المحكمة العليا في الطعن الإداري رقم 46/43 ق لأنه اقتصر على تحديد تاريخ استحقاق تلك الإعانة ولم يتطرق إلى اختصاص القضاء الإداري بنظرها ولائياً، وإن مسألة قبول الطعن شكلاً لا يعني فصلاً ضمنياً في الاختصاص وهو ما قررته المحكمة العليا في الطعن الإداري رقم 39/26 ق.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه متى كانت المنازعة تنصب على اختصام القرار الإداري السلبي الصادر من الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بعدم صرف منحة الخدمة المنزلية المعانة للمطعون ضده وقد طلب المطعون ضده في هذه المنازعة إلغاءه استناداً إلى أنه وقع مخالفاً للقانون رقم 5 لسنة 1987 بشأن المعوقين، فإن الدعوى، والحالة هذه، مما يدخل في اختصاص القضاء الإداري بالتطبيق للفقرة الخامسة من المادة الثانية من القانون رقم 88 لسنة 1971 بشأن القضاء الإداري، التي جعلت من اختصاصه ” الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات النهائية “، ومن ثم يكون النعي قائماً على غير أساس حرياً بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.