طعن إداري رقم 114/ 51ق
طعن إداري رقم 114/ 51ق
خلاصة المبدأ
تسوية المعاش الضماني في حالة العجز الكلي لغير إصابة العمل، حدوده.
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى الإدارية رقم 29/76 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف مصراتة طالباً إلغاء القرار المطعون فيه وما ترتب عليه من آثار وقال شرحاً لدعواه: إنه يعمل بالشركة الاشتراكية للموانئ وبعد أن أصبح غير قادر على العمـل عـرض على اللجنة الطبية المختصة التى منحته إجازة مرضية لمدة أربعة أشهر على أن يراجعها بعد انتهاء الإجازة وقد عرض نفسه بالفعل على اللجنة عقب انتهاء الإجازة فقررت أنه عاجز عن العمل بنسبة 60% فقامت الجهة الطاعنة بربط معاشه الضماني بمبلغ 303.734 د.ل على أساس آخر مرتب فعلي تقاضاه قبل فترة الراحة الطبية الممنوحة له فنازع في هذا الربط مستنداً على أنه يجب تسوية معاشه الضماني طبقاً للمادة (100) من لائحة المعاشات بحيث يكون معاشه بواقع 357.474 د.ل. ولجنة المنازعات الضمانية رفضت منازعته وأيدت قرار الربط المنازع فيه.
والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى قضت بإلغاء القرار المطعون.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
بتاريخ 2004/4/13 صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 2004/5/30 أعلن للطاعنين لدى إدارة القضايا فرع مصراتة، وبتاريخ 2004/7/26 قررت إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا مودعة حافظة مستندات دونت مضامينها على غلافها من بينها مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه.
وبتاريخ 2004/8/8 أعلن الطعن للمطعون ضده لدى مكتب المحامي (…) الذي اتخذه موطناً مختاراً له في ورقة إعلان الحكم وأعيد أصل الإعلان قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2004/8/13.
وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم مع الإعادة، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً. وحيث إن من بين ما تنعى به الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بمقولة أن الحكم الطعين أخطأ في تطبيق نص المادة 100 من لائحة المعاشات الضمائية وفسرها على أساس استحقاق المطعون ضده المعاش ضمان يساوي 80 من أجره الفعلي الأخير.
وحيث إن هذا النعي في مجمله سديد ذلك أن تسوية معاش العجز الكلي لغير إصابة العمل يكون بالرجوع إلى الأسس التي حددتها المادة 98 من لائحة معاشات الضمان الاجتماعي الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 669 لسنة 1981 وأن المادتين 99، 100 من هذه اللائحة نصتا على الحدين الأذن والأقصى لهذا المعاش.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى حق المطعون ضده في معاش ضماني يساوى 80% من آخر أجر فعلي استحق على أساسه اشتراكه الضماني ولم يتناول الكيفية التي سوى على أساسها قسم المنافع النقدية معاشه الضماني ومدى مراعاته في هذه التسوية للأسس المنصوص عليها في المادة 89 من لائحة معاشات الضمان الإجتماعي فإنه يكون قاصر التسبيب حرياً بالنقض دون حاجة لمناقشة أوجه النعي الأخرى..
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف مصراتة ” دائرة القضاء الإداري ” لنظرها مجددا من هيئة أخرى.